Page 167 - مجلة الدراسات القضائية
P. 167

‫�ضوء المبد أ� القا�ضي ب��أن المدين في التزام‬                             ‫المبحث الأول‬                                    ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫تعاقدي لا يدفع تعوي�ضاً إ�لا عن ال�ضرر‬                           ‫جائحة فايرو�س كورونا و أ�حكام‬
‫المتوقع‪ ،‬فلا يجوز �إذن �أن يحا�سب المدين‬
‫ع�ن ظ�روف ط�ارئ�ة �سببت ��ض�رراً ج�سيماً‬                            ‫نظرية الظروف الطارئة‬
‫لم يكن متوقعاً وقت التعاقد‪ ،‬كما أ�ن لها‬
‫أ��سا�س في مبد�أ الإث�راء بلا �سبب‪ ،‬ويمكن‬                                                  ‫تمهيد‪:‬‬
‫ا�سنادها �إلى م�ب�د أ� التع�سف في ا�ستعمال‬
‫الح���ق ث��م ق�ن�ن�ت ب�ن���ص�و��ص ��ص�ري�ح�ة‬                   ‫ا أل��ص�ل �أن��ه لا ي�ج�وز لأح��د ط�رفي‬
‫و�أ��ص�ب�ح ال�ت���ش�ري�ع أ���س�ا��س�ه�ا ال�ق�ان�وني‪،‬‬           ‫التعاقد �أن ي�ستقل بنق�ضه �أو تعديله ولا‬
‫وتت�شابه ن�ظ�ري�ة ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة مع‬                       ‫ي�ج�وز ذل�ك حتى للقا�ضي ذل�ك‪ ،‬ألن�ه لا‬
‫نظرية الإذع��ان ك�ون نتيجتها �أن�ه وبعد‬                        ‫يتولى �إن�شاء العقود �أو إ�لغائها نيابة عن‬
‫أ�ن ي�صير الالتزام مرهقاً يكون للقا�ضي‬                         ‫عاقديها و�إنما يقت�صر عمله على تف�سير‬
‫ج�واز تعديله �إلى الح�د المعقول أ�ي تحد‬                        ‫م�ضمونها بالرجوع �إلى نية المتعاقدين‪،‬‬
‫م�ن الال��ت��زام ولا ت�ل�غ�ي�ه لأن��ه لم ي�صبح‬                 ‫�إلا �أن الم�شرع ا�ستثنى عقود ا إلذعان وحالة‬
‫م�ستحيل ًا‪ ،‬مع الأخذ بالاعتبار أ�ن نظرية‬                       ‫الح��وادث الا�ستثنائية العامة م�ن نطاق‬
‫الظروف الطارئة حدث تلقائي لا علاقة‬
‫للمدين ب�ح�دوث�ه ولا ل�ل�دائ�ن في وج�وده‬                                     ‫تطبيق هذا ا أل�صل(((‪.‬‬
‫بينما نظريتي الإذعان و الا�ستغلال تكون‬
‫بتع�سف الطرف القوي على ال�ضعيف(((‪،‬‬                             ‫	 وع�ل�ي�ه ت�شكل ن�ظ�ري�ة الح�وادث‬
‫وع�ل�ي�ه ��س�ن�ت�ن�اول في ه�ذا الم�ب�ح�ث تكييف‬                 ‫ال�ط�ارئ�ة ث�غ�رة ينفذ منها ال�ق�ا��ض�ي �إلى‬
‫ج�ائ�ح�ة ف�اي�رو��س ك�رون�ا وم��دى ك�ون�ه�ا‬                    ‫العقد فينال من قوته الملزمة �إذ هو يعدل‬
                                                               ‫ال�ع�ق�د بطلب م�ن �أح��د الم�ت�ع�اق�دي�ن دون‬
 ‫ظرف طارئ من خلال المطالب ا آلتية‪:‬‬                             ‫ر�ضاء الآخر وهذا لا �شك أ�م�راً ا�ستثناءياً‬

‫‪-2‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق أ�حم��د ال�سنه��وري‪ ،‬الو�سي��ط في �ش��رح‬               ‫تتطلبه قواعد العدالة‪.‬‬
‫القانون المدني (تنقيح الم�ست�شار �أحمد مدحت المراغي)‪،‬‬          ‫�أ��س�ا��س ال�ن�ظ�ري�ة‪ :‬ق�ديم�اً ق�ب�ل الن�ص‬
‫ج‪ ،1‬م�ص��ادر الالت��زام‪ ،‬م�ص��ر – الإ�سكندري��ة ‪ ،-‬من�ش�� أ�ة‬  ‫ع�ل�ي�ه�ا ك�ان�ت ت��ؤ��س���س ن�ظ�ري�ة ال�ظ�روف‬
                                                               ‫ال�ط�ارئ�ة ع�ل�ى �أ��س�ا��س ح���س�ن ال�ن�ي�ة في‬
                    ‫المعارف‪2004 ،‬م‪� ،‬ص ‪139‬‬                     ‫تنفيذ العقود‪ ،‬وقيل �إن النظرية تف�سر في‬

                                                               ‫‪-1‬د‪ .‬ال�شهابي إ�براهيمال�شرقاوي‪،‬م�صارالالتزامالارادية‪،‬‬
                                                               ‫دول��ة الام��ارات العربي��ة المتح��دة (ال�شارقة)‪،‬مكتب��ة‬

                                                                                 ‫الجامعة‪� ،2013 ،‬ص ‪.198‬‬

‫‪ 166‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172