Page 171 - مجلة الدراسات القضائية
P. 171

‫أ�ع�م�ال�ه �أو ح�ري�ق مح���ص�ول�ه ‪ -‬لا تكفى‬                    ‫يتوقعها بحال م�ن الأح��وال‪ ،‬ف� إ�ن�ه يكون‬                  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
  ‫لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة"(((‪.‬‬                            ‫م�ن ال�ظ�ل�م اح�ت�رام ال�ع�ق�د في م�ث�ل ه�ذه‬
                                                               ‫الظروف(((‪ ،‬وي�ج�ب ع��دل ًا ال�ع�م�ل على‬
‫وعليه يتبين لنا �أنه لا يمكن اعتبار ما‬                         ‫م�ساعدة المدين و�إن�ق�اذه من الخ�راب‪ ،‬ولا‬
‫يخ�ص المدين من ظروف على �أنها ظروف‬                             ‫ي�ل�زم ا إلع��ذار لا�ستحقاق التعوي�ض فيه‬
‫طارئة في جميع الح�الات حتى لا يتن�صل‬                           ‫لعدم الفائدة من الإع�ذار في حال طبقت‬
‫الم��دي��ن م��ن ال�ت�زام�ات�ه ب�ح�ج�ة ظ�روف�ه‬                  ‫نظرية الظروف الطارئة‪ ،(((.‬كما تجدر‬
‫الخا�صة‪ ،‬حيث ق�ضت محكمة تمييز دبي‬                              ‫الإ�شارة إ�لى أ�ن الإرهاق ينظر إ�ليه بمعيار‬
‫�أن ‪":‬الن�ص في المادة ‪ 249‬من ذات القانون‬                       ‫مو�ضوعي قوامه ال�شخ�ص المعتاد في مثل‬
‫ع�ل�ى �أن��ه إ�ذا ط��ر أ�ت ح��وادث إ��ستثنائية‪ ‬‬                ‫ظ�روف المدين(((‪ ،‬وا ألم�ر برمته يخ�ضع‬
‫ع�ام�ة لم يكن في ال�و��س�ع توقعها وترتب‬
‫على حدوثها �أن تنفيذ الالتزام التعاقدي‬                                           ‫لتقدير المحكمة‪.‬‬
‫وان لم ي�صبح م�ستحيل ًا ��ص�ار م�ره�ق�اً‬
‫للمدين بحيث يهدده بخ�سارة فادحة جاز‬                            ‫وفي الو�سيط �أورد الدكتور ال�سنهوري‬
‫للقا�ضى تبعاً‪  ‬للظروف وبعد الموازنه بين‬                        ‫ع�دداً من ا ألمثلة على الظروف الطارئة‬
‫م�صلحة ال�ط�رف�ني أ�ن ي�رد الال�ت�زام �إلى‬                     ‫بقوله‪":‬مثال ذل�ك زل��زال‪ ،‬أ�و ح�رب‪ ،‬أ�و‬
‫الح�د الم�ع�ق�ول إ�ذا اقت�ضت ال�ع�دال�ة ذلك‬                    ‫ا�ضراب مفاجئ‪� ،‬أو قيام ت�سعيرة ر�سمية‪،‬‬
‫ويقع باطل ًا كل اتفاق على خ�الف ذلك‪،‬‬                           ‫�أو الغا�ؤها‪� ،‬أو ارتفاع باهظ في الا�سعار‪� ،‬أو‬
‫ي�دل على �أن تدخل القا�ضى ‪ -‬بناء على‬                           ‫ن�زول فاح�ش فيها‪� ،‬أو ا�ستيلاء �إداري‪� ،‬أو‬
‫طلب المدين ‪ -‬ل�رد التزام‪  ‬المدين المرهق‬                        ‫وباء ينت�شر‪ ،‬أ�و جرداً يزحف أ��سراباً‪ ،‬ونرى‬
‫ب���س�ب�ب وق��وع ح��وادث �إ��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ه ع�ام�ة‬             ‫م�ن ه�ذه ا ألم�ث�ل�ة �أن الح��وادث لا ب�د �أن‬
‫إ�لى الح�د الم�ع�ق�ول رخ���ص�ة م�ن ال�ق�ان�ون‬                  ‫تكون ا�ستثنائية يندر وقوعها‪ ...‬ويتبين‬
‫يجب لا�ستعمالها تحقق ��ش�روط معينه‬                             ‫من ذلك �أن الحوادث الا�ستثنائية الخا�صة‬
‫�أه�م�ه�ا ��ش�روط ا إلره���اق الم�ه�دد بخ�سارة‬                 ‫بالمدين ‪ -‬ك�إفلا�سه أ�و موته �أو ا�ضطراب‬
‫ف�ادح�ه‪ ،‬وم�ن�اط ه�ذا الإره��اق الاعتبارات‬
‫المو�ضوعيه بالن�سبه لل�صفقه ذاتها التى‬                         ‫‪-1‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنهوري‪ ،‬مرج��ع �سبق ذكره‪،‬‬
                                                                                                ‫�ص‪139‬‬
‫‪-4‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنه��وري‪ ،‬مرج��ع �سب��ق ذكره‪،‬‬
                                 ‫�ص‪144‬‬                         ‫‪-2‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق أ�حم��د ال�سنهوري‪ ،‬مرج��ع �سبق ذكره‪،‬‬
                                                                                                ‫�ص‪.140‬‬

                                                               ‫‪-3‬د‪ .‬محمد محي الدين إ�براهيم محمد‪،‬نظريةالظروف‬
                                                               ‫الطارئة ب�ي�ن القانون المدني والفقه ا إل�سلامي (درا�سة‬
                                                               ‫مقارنة)‪ ،‬ر�سالة دكتوراه (بيانات الم�ؤلف )‪� ،‬ص‪..684‬‬

‫‪ 170‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176