Page 171 - مجلة الدراسات القضائية
P. 171
أ�ع�م�ال�ه �أو ح�ري�ق مح���ص�ول�ه -لا تكفى يتوقعها بحال م�ن الأح��وال ،ف� إ�ن�ه يكون �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة"(((. م�ن ال�ظ�ل�م اح�ت�رام ال�ع�ق�د في م�ث�ل ه�ذه
الظروف((( ،وي�ج�ب ع��دل ًا ال�ع�م�ل على
وعليه يتبين لنا �أنه لا يمكن اعتبار ما م�ساعدة المدين و�إن�ق�اذه من الخ�راب ،ولا
يخ�ص المدين من ظروف على �أنها ظروف ي�ل�زم ا إلع��ذار لا�ستحقاق التعوي�ض فيه
طارئة في جميع الح�الات حتى لا يتن�صل لعدم الفائدة من الإع�ذار في حال طبقت
الم��دي��ن م��ن ال�ت�زام�ات�ه ب�ح�ج�ة ظ�روف�ه نظرية الظروف الطارئة ،(((.كما تجدر
الخا�صة ،حيث ق�ضت محكمة تمييز دبي الإ�شارة إ�لى أ�ن الإرهاق ينظر إ�ليه بمعيار
�أن ":الن�ص في المادة 249من ذات القانون مو�ضوعي قوامه ال�شخ�ص المعتاد في مثل
ع�ل�ى �أن��ه إ�ذا ط��ر أ�ت ح��وادث إ��ستثنائية ظ�روف المدين((( ،وا ألم�ر برمته يخ�ضع
ع�ام�ة لم يكن في ال�و��س�ع توقعها وترتب
على حدوثها �أن تنفيذ الالتزام التعاقدي لتقدير المحكمة.
وان لم ي�صبح م�ستحيل ًا ��ص�ار م�ره�ق�اً
للمدين بحيث يهدده بخ�سارة فادحة جاز وفي الو�سيط �أورد الدكتور ال�سنهوري
للقا�ضى تبعاً للظروف وبعد الموازنه بين ع�دداً من ا ألمثلة على الظروف الطارئة
م�صلحة ال�ط�رف�ني أ�ن ي�رد الال�ت�زام �إلى بقوله":مثال ذل�ك زل��زال ،أ�و ح�رب ،أ�و
الح�د الم�ع�ق�ول إ�ذا اقت�ضت ال�ع�دال�ة ذلك ا�ضراب مفاجئ� ،أو قيام ت�سعيرة ر�سمية،
ويقع باطل ًا كل اتفاق على خ�الف ذلك، �أو الغا�ؤها� ،أو ارتفاع باهظ في الا�سعار� ،أو
ي�دل على �أن تدخل القا�ضى -بناء على ن�زول فاح�ش فيها� ،أو ا�ستيلاء �إداري� ،أو
طلب المدين -ل�رد التزام المدين المرهق وباء ينت�شر ،أ�و جرداً يزحف أ��سراباً ،ونرى
ب���س�ب�ب وق��وع ح��وادث �إ��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ه ع�ام�ة م�ن ه�ذه ا ألم�ث�ل�ة �أن الح��وادث لا ب�د �أن
إ�لى الح�د الم�ع�ق�ول رخ���ص�ة م�ن ال�ق�ان�ون تكون ا�ستثنائية يندر وقوعها ...ويتبين
يجب لا�ستعمالها تحقق ��ش�روط معينه من ذلك �أن الحوادث الا�ستثنائية الخا�صة
�أه�م�ه�ا ��ش�روط ا إلره���اق الم�ه�دد بخ�سارة بالمدين -ك�إفلا�سه أ�و موته �أو ا�ضطراب
ف�ادح�ه ،وم�ن�اط ه�ذا الإره��اق الاعتبارات
المو�ضوعيه بالن�سبه لل�صفقه ذاتها التى -1د .عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنهوري ،مرج��ع �سبق ذكره،
�ص139
-4د .عب��د ال��رزاق �أحم��د ال�سنه��وري ،مرج��ع �سب��ق ذكره،
�ص144 -2د .عب��د ال��رزاق أ�حم��د ال�سنهوري ،مرج��ع �سبق ذكره،
�ص.140
-3د .محمد محي الدين إ�براهيم محمد،نظريةالظروف
الطارئة ب�ي�ن القانون المدني والفقه ا إل�سلامي (درا�سة
مقارنة) ،ر�سالة دكتوراه (بيانات الم�ؤلف )� ،ص..684
170جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة