Page 180 - مجلة الدراسات القضائية
P. 180

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الالتزامات العقدية وجوداً وعدماً‪  ‬بحيث‬                               ‫المبحث الثاني‬
                                         ‫�إذا وجد الالتزام الذي ح�صل الاخلال به �أو‬                  ‫مدى تطبيق �أحكام القوة القاهرة‬
                                         ‫الت�أخير فيه وجد الخط�أ‪ ،‬و�أن ا�ستخلا�ص‬
                                         ‫الخط أ� الموجب للم�سئولية العقدية وما إ�ذا‬                    ‫على جائحة فايرو�س كورونا‬
                                         ‫كان المتعاقد قد �أخل بما فر�ضه عليه العقد‬
                                         ‫م�ن ال�ت�زام�ات ه�و مم�ا ت�ستقل بتقديره‬                                                ‫تمهيد‪:‬‬
                                         ‫محكمة المو�ضوع متى ما �أقامت ق�ضاءها‬
                                         ‫على �أ��س�ب�اب �سائغة لها أ��صلها الثابت في‬                ‫ن�ص قانون المعاملات المدنية الاتحادي‬
                                                                                                    ‫على أ�نه‪ - 1":‬في العقود الملزمة للجانبين‬
                                                               ‫الأوراق((( ‪.‬‬                         ‫�إذا طر أ�ت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام‬
                                                                                                    ‫م�ستحيل ًا انق�ضى معه الالتزام المقابل له‬
                                         ‫وفي ��ص�دد المعالجة القانونية لجائحة‬                       ‫وانف�سخ العقد م�ن تلقاء نف�سه‪ 2-.‬و إ�ذا‬
                                         ‫ك��ورون��ا وم���دى اع�ت�ب�اره�ا ق��وة ق�اه�رة‬              ‫كانت الا�ستحالة جزئية انق�ضى ما يقابل‬
                                         ‫ن�سطر ما ذهبت إ�ليه محكمة الا�ستئناف‬                       ‫الجزء الم�ستحيل وينطبق هذا الحكم على‬
                                         ‫ال�ف�رن���س�ي�ة في ح�ك�م ح�دي�ث ل�ه�ا ت�ق�ر أ�ن‬            ‫الا�ستحالة الوقتية في العقود الم�ستمرة وفي‬
                                         ‫جائحة فايرو�س ك�ورون�ا ق�وة قاهرة بكل‬                      ‫هاتين الحالتين يجوز للدائن ف�سخ العقد‬
                                         ‫م�ا تح�وه الكلمة م�ن معنى فيما يتعلق‬
                                         ‫ب��إج�راءات التقا�ضي وغياب المدعى عليه‬                                  ‫ب�شرط علم المدين((("‪.‬‬
                                         ‫ع�ن ح���ض�ور الج�ل���س�ات وف�ق�اً لم�ا ح�ددت�ه‬
                                                                                                    ‫�إن ع��دم ت�ن�ف�ي�ذ الم�ت�ع�اق�د لال�ت�زام�ات�ه‬
                                                      ‫المحكمة من مواعيد(((‪.‬‬                         ‫النا�شئةعنالعقد أ�والاخلالفيتنفيذها�أو‬
                                                                                                    ‫الت أ�خير فيها بغير مبرر يعد خط�أ يوجب‬
                                         ‫‪-2‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2016‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬  ‫م�سئوليته العقدية ع�ن تعوي�ض ال�ضرر‬
                                         ‫حك��م محكم��ة التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪2016-11-27‬‬          ‫الناتج عن هذا الإخلال‪ ،‬ويقع على الدائن‬
                                         ‫في الطع��ن رق��م ‪ 453 / 2016‬طع��ن تج��اري‪ .‬موق��ع‬          ‫ع�بء اث�ب�ات خ�ط��أ الم�دي�ن واث�ب�ات ال�ضرر‬
                                         ‫المحكم��ة حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة م��ن قاع��دة‬    ‫ال��ذي أ���ص�اب�ه م�ن ج��راء ذل�ك أ�م��ا راب�ط�ة‬
                                         ‫ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov. :‬‬        ‫ال�سببية ف�ه�ي م�ف�رت��ض�ه ب�ث�ب�وت الخ�ط��أ‬
                                         ‫‪ ae/SubscribedServices/LegalRule‬تاري��خ الاط�ل�اع‪:‬‬         ‫وال�ضررولا ي�ستطيعالمدينالتخل�صمنها‬
                                                                                                    ‫�إلا ب�إثبات القوة القاهرة أ�و خط�أ الدائن �أو‬
                                                                      ‫‪2020-3-25‬‬                     ‫فعل الغير‪ ،‬و�أن الخط�أ العقدي ي�دور مع‬

                                         ‫‪3- COURT OF APPEAL OF COLMAR 6th Cha‬‬                      ‫‪-1‬قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرج��ع �سبق دكره‪،‬‬
                                            ‫‪mber, On Ma rch 12th, 2020 - N°. 2001098/‬‬                                           ‫المادة رقم ‪.273‬‬
                                            ‫‪Court of Appeal of Colmar Colma r - 6th Cha‬‬
                                            ‫‪mber Court Order On March 12, 2020 Record‬‬
                                            ‫‪Book:2001098/ Number: 802020/ Judicial‬‬
                                            ‫‪Litigation COURT OF APPEAL OF COLMAR‬‬
                                            ‫‪- 5th Chamber {Foreigners) RECORD No. :‬‬
                                            ‫‪2001098/ - No. Porta/is DBVW-V-BlE-HKAW‬‬
                                            ‫‪Minutes No. : 802020/.‬‬

‫‪179‬‬
         ‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185