Page 183 - مجلة الدراسات القضائية
P. 183
على الحكم الم�ست أ�نف وتدفع به من وجود جانب ال�صواب ويعرف ال�سبب الأجنبي �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ظ��روف ق�اه�ره �أدت الى ت� أ�خي�ر ت�سليم أ�ن��ه "كل أ�م��ر لا ي�د ل�ل�م�دع�ي ع�ل�ي�ه فيه
الفيلا ..وح�ي�ث �إن الخ�ب�ري الم�ن�ت�دب قد ويكون هو ال�سبب في �إح�داث ال�ضرر"(((
بين في تقريره أ�ن ف�شل الم�ست�أنفه في ت�سليم وعليه فمفهوم القوة القاهرة مفهوم عام
الفيلا بتاريخ 2008-6-30وحتى تاريخ لا يقبل التخ�صي�ص لتوفير أ�كبر قدر من
رف�ع ال�دع�وى ك�ان ب�سبب ع�دم ح�صولها الحماية القانونية طالما توافرت �شروط
ع�ل�ى الم�واف�ق�ة النهائية ع�ل�ى المخططات
وال�ر��س�وم�ات الهند�سية الم�ق�دم�ة لبلدية القوة القاهرة.
دب�ي لتنفيذ كامل الم�شروع ،وحيث �إن ما
أ�وردت�ه الم�ست�أنفه وما أ�ورده الخبير أ�ي�ضاً وبوجه عام الحادث الفجائي يكون من
بهذا ال�ش�أن لا يعتبر ظرفاً قاهراً بالمعنى خ�ارج ال���ش�يء وال�ق�وة ال�ق�اه�رة م�ن داخ�ل
ال�ق�ان�وني إ�ذ �أن ح���ص�ول الم���س�ت� أ�ن�ف�ه على ال���ش�يء وا آلف���ة ال���س�م�اوي�ة ق��وة م�ن من
الترخي�ص بالبناء من عدمه من الأمور ال���س�م�اء ،والخ�ال��ص�ة أ�ن ال�ن���ص ق�د بين
المتوقعه من ال�شخ�ص العادي وقبل طرح قاعدة عامة تجمع بين كل هذه المفاهيم
البناء للبيع وعقد اتفاقيات البيع فكيف وه��ي ا��س�ت�ح�ال�ة ال�ت�وق�ع وع��دم إ�م�ك�ان�ي�ة
م�ن ال�شركة الم�ست أ�نفه وه�ي المتخ�ص�صة
ب�ه�ذا الن�شاط ،ل�ذا ف� إ�ن ه�ذا الأم�ر لي�س الدفع.
م�ف�اج�ئ�اً ل�ه�ا أ�و غي�ر م�ت�وق�ع م�ن�ه�ا مما
تنتفى معه �صفة ال�ق�وه ال�ق�اه�ره) وهي الفرع الثالث
�أ�سباب �سائغة وم�ستمدة مما له ا�صل ثابت تطبيقات عملية لم�سائل متوقعة
في ا ألوراق وك�اف�ي�ة لح�م�ل ق���ض�اء الحكم لا تعد من قبيل القوة القاهرة:
في خ�صو�ص رف�ضه دف�اع الطاعنة بقيام
قوة قاهره تبيح لها التحلل من التزامها أ�ح�سنت محكمة تمييز دبي حين ق�ضت
دون تعوي�ض المطعون �ضدهما المتعاقدين أ�نه ":لما كان ذلك وكان الحكـم المطعـون فيـه
معها ومن ثم يكون النعي بما �سلف قائماً قـد أ�ورد في ا�سباب رده على دفاع الطاعنة
على غير أ��سا�س"((( مما يعني لزوم تحقق ب�ع�دم ال�ت�زام�ه�ا ب�ال�ت�ع�ـ�وي���ض ل�ق�ي�ام ق�وة
قاهره اف�ضت الى عدم تنفيذها لالتزامها ـ
-2القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة 2009حق��وق الت��ي ت�ضمنها �أورد قوله إ�ن (ما تنعاه الم�ست�أنفه الطاعنة)
-1د .عب��د الخال��ق ح�س��ن أ�حم��د ،الوجيز في �ش��رح قانون
المعام�ل�ات المدنية ا إلمارات��ي ،ج – 1م�صادر الالتزام ،-
مرجع �سبق ذكره� ،ص.307
182جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة