Page 183 - مجلة الدراسات القضائية
P. 183

‫على الحكم الم�ست أ�نف وتدفع به من وجود‬                      ‫جانب ال�صواب ويعرف ال�سبب الأجنبي‬                            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ظ��روف ق�اه�ره �أدت الى ت� أ�خي�ر ت�سليم‬                    ‫أ�ن��ه "كل أ�م��ر لا ي�د ل�ل�م�دع�ي ع�ل�ي�ه فيه‬
‫الفيلا ‪ ..‬وح�ي�ث �إن الخ�ب�ري الم�ن�ت�دب قد‬                 ‫ويكون هو ال�سبب في �إح�داث ال�ضرر"(((‬
‫بين في تقريره أ�ن ف�شل الم�ست�أنفه في ت�سليم‬                ‫وعليه فمفهوم القوة القاهرة مفهوم عام‬
‫الفيلا بتاريخ ‪ 2008-6-30‬وحتى تاريخ‬                          ‫لا يقبل التخ�صي�ص لتوفير أ�كبر قدر من‬
‫رف�ع ال�دع�وى ك�ان ب�سبب ع�دم ح�صولها‬                       ‫الحماية القانونية طالما توافرت �شروط‬
‫ع�ل�ى الم�واف�ق�ة النهائية ع�ل�ى المخططات‬
‫وال�ر��س�وم�ات الهند�سية الم�ق�دم�ة لبلدية‬                                     ‫القوة القاهرة‪.‬‬
‫دب�ي لتنفيذ كامل الم�شروع‪ ،‬وحيث �إن ما‬
‫أ�وردت�ه الم�ست�أنفه وما أ�ورده الخبير أ�ي�ضاً‬              ‫وبوجه عام الحادث الفجائي يكون من‬
‫بهذا ال�ش�أن لا يعتبر ظرفاً قاهراً بالمعنى‬                  ‫خ�ارج ال���ش�يء وال�ق�وة ال�ق�اه�رة م�ن داخ�ل‬
‫ال�ق�ان�وني إ�ذ �أن ح���ص�ول الم���س�ت� أ�ن�ف�ه على‬         ‫ال���ش�يء وا آلف���ة ال���س�م�اوي�ة ق��وة م�ن من‬
‫الترخي�ص بالبناء من عدمه من الأمور‬                          ‫ال���س�م�اء‪ ،‬والخ�ال��ص�ة أ�ن ال�ن���ص ق�د بين‬
‫المتوقعه من ال�شخ�ص العادي وقبل طرح‬                         ‫قاعدة عامة تجمع بين كل هذه المفاهيم‬
‫البناء للبيع وعقد اتفاقيات البيع فكيف‬                       ‫وه��ي ا��س�ت�ح�ال�ة ال�ت�وق�ع وع��دم إ�م�ك�ان�ي�ة‬
‫م�ن ال�شركة الم�ست أ�نفه وه�ي المتخ�ص�صة‬
‫ب�ه�ذا الن�شاط‪ ،‬ل�ذا ف� إ�ن ه�ذا الأم�ر لي�س‬                                         ‫الدفع‪.‬‬
‫م�ف�اج�ئ�اً ل�ه�ا أ�و غي�ر م�ت�وق�ع م�ن�ه�ا مما‬
‫تنتفى معه �صفة ال�ق�وه ال�ق�اه�ره) وهي‬                                 ‫الفرع الثالث‬
‫�أ�سباب �سائغة وم�ستمدة مما له ا�صل ثابت‬                       ‫تطبيقات عملية لم�سائل متوقعة‬
‫في ا ألوراق وك�اف�ي�ة لح�م�ل ق���ض�اء الحكم‬                    ‫لا تعد من قبيل القوة القاهرة‪:‬‬
‫في خ�صو�ص رف�ضه دف�اع الطاعنة بقيام‬
‫قوة قاهره تبيح لها التحلل من التزامها‬                       ‫أ�ح�سنت محكمة تمييز دبي حين ق�ضت‬
‫دون تعوي�ض المطعون �ضدهما المتعاقدين‬                        ‫أ�نه‪ ":‬لما كان ذلك وكان الحكـم المطعـون فيـه‬
‫معها ومن ثم يكون النعي بما �سلف قائماً‬                      ‫قـد أ�ورد في ا�سباب رده على دفاع الطاعنة‬
‫على غير أ��سا�س"((( مما يعني لزوم تحقق‬                      ‫ب�ع�دم ال�ت�زام�ه�ا ب�ال�ت�ع�ـ�وي���ض ل�ق�ي�ام ق�وة‬
                                                            ‫قاهره اف�ضت الى عدم تنفيذها لالتزامها ـ‬
‫‪ -2‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2009‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬  ‫�أورد قوله إ�ن (ما تنعاه الم�ست�أنفه الطاعنة)‬

                                                            ‫‪-1‬د‪ .‬عب��د الخال��ق ح�س��ن أ�حم��د‪ ،‬الوجيز في �ش��رح قانون‬
                                                            ‫المعام�ل�ات المدنية ا إلمارات��ي‪ ،‬ج‪ – 1‬م�صادر الالتزام ‪،-‬‬

                                                                               ‫مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص‪.307‬‬

‫‪ 182‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188