Page 185 - مجلة الدراسات القضائية
P. 185

‫وعليه �سنتحدث عن �أحكام العقود وفقاً‬          ‫وب�ن�اءاً على ه�ذا الن�ص ق�ضت محكمة‬                        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
          ‫لجائحة كوروناوفقاً ل آلتي‪:‬‬          ‫تمييز دبي �أن من ‪":‬المقرر في ق�ضاء هذه‬
                                              ‫المحكمة أ�نه ي�شترط لقيام القوة القاهرة‬
            ‫الفرع ا ألول‬                      ‫‪ -‬بمفهومها القانوني ‪ -‬أ�ن تكون نتيجة‬
 ‫العقود م�ستحيلة التنفيذ ب�صورة كلية‬          ‫لحادث غير متوقع الح�صول وقت التعاقد‬
                                              ‫وي�ستحيل دفعه �أي لا يمكن دروءه �أو درء‬
‫ل�ق�د ق���ض�ت ج�ائ�ح�ة ف�اي�رو��س ك�ورون�ا‬    ‫نتائجه‪ ,‬و إ�ن الح�ادث غير المتوقع هو ما‬
‫‪ COVID-19‬على العديد من الالتزامات‬             ‫لا يكون في ح�سبان المتعاقدين أ�ي لم يكن‬
‫وجعلتها م�ستحيلة التنفيذ وهو مايعني‬           ‫في الو�سع توقعه عند �إبرام العقد‪ ,‬والمعيار‬
‫وم��ن دون �أدن��ى ��ش�ك �أن ه��ذه الج�ائ�ح�ة‬  ‫في ت�ق�دي�ر ذل��ك ه��و م�ع�ي�ار م�و��ض�وع�ي‬
‫�شكلت قوة قاهرة بكل ما تحويه الكلمة من‬        ‫قوامه ال�شخ�ص العادي وهو ما يدخل في‬
‫معنى حيث و�شروطها هي نف�س �شروط‬               ‫نطاق �سلطة محكمة المو�ضوع التقديريه‬
‫الح�ادث الا�ستثنائي م�ن حيث ا�ستحالة‬          ‫متى �أق�ام�ت ق�ضاءها على �أ�سباب �سائغة‬
‫التوقع وع�دم إ�مكانية الدفع ولكن القوة‬        ‫م�ستمدة مم�ا ل�ه �أ��ص�ل ث�اب�ت في ا ألوراق‪,‬‬
‫القاهرة تختلف من حيث ا ألث�ر إ�ذ تجعل‬         ‫و�إذا ما ثبت قيام القوة القاهرة ف إ�نه وفقا‬
‫الالتزام في هذه ال�صورة قد انق�ضى بقوة‬        ‫ل�ل�م�ادة ‪ )1( 273‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬
‫القانون من تلقاء نف�سه ولا ي�شترط له‬          ‫المدنية ينق�ضى الالتزام كلية ولا يترتب‬
                                              ‫عليه تعوي�ض عن ال�ضرر الناجم عن عدم‬
           ‫حتى �إعلام الدائن بذلك‪.‬‬            ‫تنفيذه‪ ,‬بما م ؤ�داه أ�ن قيام القوة القاهرة‬
                                              ‫لا يترتب عليه ت أ�جيل تنفيذ العقد أ�و مد‬
‫ويثبت المدين القوة القاهرة والقا�ضي‬
‫يقدر كل حالة وظروفها �إذ لا ينبغي أ�ن‬            ‫مدة ا إلنجاز بل انق�ضاء العقد((( ‪".‬‬
‫يتحجج كل من �أبرم تعاقداً قبل الجائحة‬
‫با�ستحالة التنفيذ ب�سبب ه�ذه الجائحة‬          ‫‪-1‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2014‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬
‫لم�ج�رد ح��دوث الج�ائ�ح�ة ب��ل ي�ن�ظ�ر إ�لى‬   ‫حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪ 2014-04-27‬في‬
‫و��ض�ع�ه وظ��روف��ه وظ���روف ح�ال�ت�ه ف���إن‬  ‫الطع��ن رقم ‪ 49 / 2014‬طعن عقاري‪ .‬موقع المحكمة‬
‫ا�ستحال التنفيذ فعل ًا ب�سبب الجائحة‬          ‫حيث وهذه القاعدة م�ستقاة من قاعدة ا�شتراك خا�صة‬
‫انق�ضى الالتزام وف�سخ العقد ولا تعوي�ض‪.‬‬       ‫بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/Subscribed�   :‬‬
                                              ‫‪ Services/LegalRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-26 :‬‬
‫ول�ل�ق�ا��ض�ي �سلطة ت�ق�دي�ري�ة في عملية‬

‫‪ 184‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية ا إلماراتية الحديثة‬
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190