Page 190 - مجلة الدراسات القضائية
P. 190

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ك�آف��ة �سماوي��ة أ�و ح��ادث فجائ��ي �أو‬                ‫�ساد�س�� ًا‪ :‬انق�ض��اء التعوي���ض ع��ن الفع��ل‬
                                         ‫ق��وة قاه��رة �أو فع��ل الغ�ي�ر أ�و فع��ل‬                                           ‫ال�ضار‪:‬‬
                                         ‫المت�ض��رر كان غ�ي�ر مل��زم بال�ضم��ان‬
                                         ‫م��ا لم يق���ض القان��ون أ�و الاتف��اق‬                  ‫لا تقت�صر القوة القاهرة على الالتزامات‬
                                         ‫بغ�ي�ر ذل��ك"((( بح��ذف كلمت��ي �أو‬                     ‫ال�ت�ع�اق�دي�ة ف�م�ن الم�م�ك�ن أ�ن ت�ط�ب�ق على‬
                                         ‫الاتف��اق ‪ ،‬وكذل��ك تح��ذف كلم��ة‬                       ‫ال�ف�ع�ل ال���ض�ار ط�الم�ا ك�ان ال���ض�رر ب�سبب‬
                                         ‫ا آلف��ة ال�سماوية والح��ادث الفجائي‬                    ‫ج�ائ�ح�ة ف�اي�رو��س ك�رون�ا ف��إن�ه ي�ع�د ق�وة‬
                                         ‫ويكتف��ى بكلم��ة الق��وة القاه��رة‬                      ‫قاهرة يمنع م�س ؤ�ولية ال�شخ�ص‪ ،‬فالمري�ض‬
                                         ‫لكونه��ا تج��ب كل ه��ذه الم�صطلحات‬                      ‫في �أي م�ست�شفى إ�ذا انتقلت �إليه العدوى في‬
                                         ‫وكذلك كلمة المت�ضرر لت�صبح بدلها‬                        ‫�أي م�ست�شفى وات�ضح �أن الم�ست�شفى قد بذل‬
                                         ‫كلم��ة الم�ضرور بحي��ث ي�صبح الن�ص‬                      ‫عناية ال�شخ�ص الم�ع�ت�اد ف�ال ال�ت�زام عليه‬
                                         ‫بعد التعديل‪�":‬إذا اثبت ال�شخ�ص أ�ن‬
                                         ‫ال�ض��رر قد ن�ش�أ ع��ن �سبب �أجنبي لا‬                                         ‫بالتعوي�ض‪.‬‬
                                         ‫يد له فيه كقوة قاهرة �أو فعل الغير‬
                                         ‫أ�و فع��ل الم�ض��رور كان غ�ي�ر مل��زم‬                                           ‫التو�صيات‪:‬‬
                                         ‫بال�ضمان ما لم يق�ض القانون بغير‬
                                                                                                             ‫يو�صي الباحث با آلتي‪:‬‬
                                                            ‫ذلك"(((‪.‬‬                             ‫�أول ًا‪:‬تعديل المادة المتعلقة بالقوة القاهرة‬
                                         ‫ثالثاُ‪:‬وبالمجمل نو�صي القا�ضي الاتحادي‬                 ‫ب�ح�ي�ث ت�و��ض�ح أ�ن ال�ق�وة ال�ق�اه�رة‬
                                         ‫�ألا يعتمد حل ًا موحداً لكل الحالات‬                     ‫غير مق�صورة على الآف�ة ال�سماوية‬
                                         ‫و�إنم�ا يراعي الحالة ويقدر الموقف‬                       ‫كما �أك�دت ذل�ك محكمة تمييز دبي‬
                                         ‫وف�ق�اً ل�ل�ع�دال�ة الاج�ت�م�اع�ي�ة ال�ت�ي‬              ‫و�أ�شارت �إلى ذلك المذكرة ا إلي�ضاحبة‬
                                         ‫تراعي الطرف ال�ضعيف في العلاقة‬                          ‫لقانون المعاملات المدنية الاتح�ادي‬
                                                                                                 ‫وه�و م�ا أ�ح�دث لب�ساً في فهم القوة‬
                                                     ‫لا العدالة المجردة‪.‬‬
                                                                                                                     ‫القاهرة‪.‬‬
                                         ‫‪-1‬قان��ون المعاملات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرجع �سبق دكره‪،‬‬  ‫ثانياً‪:‬تعديل ن�ص قانون المعاملات المدنية‬
                                                                     ‫المادة رقم ‪.287‬‬             ‫الاتح��ادي ال��ذي ين���ص عل��ى إ�نه‪":‬‬
                                                                                                 ‫إ�ذا اثب��ت ال�شخ���ص �أن ال�ض��رر ق��د‬
                                         ‫‪-2‬قان��ون المعاملات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرجع �سبق دكره‪،‬‬  ‫ن�ش�� أ� ع��ن �سبب �أجنبي لا ي��د له فيه‬
                                                                     ‫المادة رقم ‪.287‬‬

‫‪189‬‬
         ‫د‪ .‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195