Page 187 - مجلة الدراسات القضائية
P. 187

‫ال�ضمان على ال�رغ�م م�ن أ�ن أ�ث�ره�ا جعل‬                   ‫ال�ق�واع�د ال�ت�ي ن�ظ�م�ت ال��ق��وة ال�ق�اه�رة‬  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الالتزام م�ستحيل ًا أ�ي �أ�شد وهذه مفارقة‬                  ‫على �أن�ه�ا ق�واع�د لا تتعلق بالنظام العام‬
‫غريبة �ستكبد المدين �أعباء التعوي�ض رغم‬                    ‫وب�ال�ت�الي أ�ج��از الات�ف�اق ع�ل�ى مخالفتها‬
‫عدم ت�سببه ب أ�ي �ضرر لمجرد توقيعه على‬                     ‫على خلاف الحادث الا�ستثنائي ويبدو �أن‬
‫ال�شرط ال�ذي غالباً لم ي�ق�ر�أه وك��أني به‬                 ‫الم�شرع أ�ث�ن�اء �سنه لهذا الن�ص غلب على‬
‫�أ�شبه بموقع على عقد إ�ذع�ان فهل له من‬                     ‫ت�صوره عقود الت�أمين وعليه أ�جاز ل�شركات‬
‫حماية في مثل هكذا �صورة؟ وعليه نرى �أنه‬                    ‫الت�أمين أ�ن تتعهد بال�ضمان كمدينة بمبلغ‬
‫لا حيلة للقا�ضي �أم�ام الن�ص الا بتعديله‬                   ‫الت أ�مين للم ؤ�من رغ�م ال�ق�وة القاهرة �إذ‬
‫م�ستقبل ًا أ�و باجتهاد المحكمة الاتحادية‬                   ‫جل الت�أمين للحماية من القوة القاهرة‬
‫العليا والخروج عن معناه الظاهر حماي ًة‬                     ‫وغ�اب ع�ن ذه�ن الم�شرع بقية العقود بين‬
‫للمدين الى حين تعديل الن�ص‪ ،‬ويختلف‬                         ‫الأط�راف العاديين كبائع وم�شتري ولعل‬
‫��ش�رط ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ع�ل�ى ��ش�رط �إع�اد‬              ‫الم�شرع افتر�ض كذلك أ�ن القوة القاهرة‬
‫التفاو�ض في أ�ن ا ألخير يقت�صر �أثره على‬                   ‫قد تكون فردية كوجود خلل مجهول أ�دى‬
‫�إعادة تفاو�ض طرفي العقد بهدف تعديله‬                       ‫الى تهدم مبنى مثل ًا بينما غالباً القوة‬
‫والإبقاء عليه خ�صو�صاً في عقود التجارة‬                     ‫القاهرة عامة‪ ،‬وعليه فلي�س أ�مام المدين الا‬
                                                           ‫التم�سك أ�نه �أمام حادث ا�ستثنائي للتهرب‬
                      ‫الدولية(((‪.‬‬                          ‫من التعوي�ض أ�و التخفيف منه والتقدير‬

‫وختاماً نقرر �أن�ه وعلى ال�رغ�م م�ن �أن‬                                           ‫للقا�ضي‪.‬‬
‫العقد �شريعة المتعاقدين وه�و م�ا يعني‬
‫عدم جواز ا إلعفاء من آ�ثاره �إلا بن�ص كما‬                  ‫ول�ن�ا م�الح�ظ�ة ع�ل�ى ه��ذا ال�ن���ص‬
‫هو الحال في القوة القاهرة أ�و اتفاق �إلا أ�نه‬              ‫ال��ذي ن�رى ت�ع�دي�ل�ه �إذ في ح�ال�ة ال�ظ�رف‬
‫ق�د ي�ح�دث ط�ارئ معين لأح�د الطرفين‬                        ‫الا�ستثنائي جعل القانون أ�ي تعديل على‬
‫مم�ا ي�ج�ع�ل�ه ي�ت��أخ�ر �أو ي�خ�ف�ق في تنفيذ‬              ‫خ�الف �أحكام الح�ادث الا�ستثنائي باطل ًا‬
‫التزامه فلا ينبغي أ�ن يتخذ الطرف الآخر‬                     ‫واعتبر القانون أ�حكامه متعلقة بالنظام‬
‫من ه�ذا الاخفاق الم ؤ�قت �سبباً للمطالبة‬                   ‫العام رغم �أن �أثر الحادث الا�ستثنائي أ�قل‬
                                                           ‫بحيث يجعل الالتزام مرهقاً‪ ،‬بينما �أجاز‬
‫‪-1‬د‪�.‬شري��ف غن��ام‪ ،‬أ�ثر تغ�ي�ر الظروف في عق��ود التجارة‬  ‫القانون في حالة القوة القاهرة ا�ستمرار‬
‫الدولية‪ ،‬ا إلمارات‪ ،‬مطبعة الفجيرة الوطنية‪2010 ،‬م‪،‬‬

                            ‫ط‪� ،1‬ص‪.540‬‬

‫‪ 186‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي أ�و قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192