Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل المطلب الثاني نزاعاً م�سلحاً وطنياً كان �أو دولياً.
إ��شكالية التزام الدول بتطبيق القانون
والت�سا�ؤل الذي يطرح هنا هو :ما معنى
الدولي لحقوق الإن�سان أ�ن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق
خارج حدود إ�قليمها ا إلن�سان للحق في الحياة لا تتوقف في زمن
النزاعات الم�سلحة ولكن معيار التع�سف في
انتهت محكمة ال�ع�دل الدولية إ�لى أ�ن حرمان ال�شخ�ص يحدده القانون الدولي
تح�دي�د م�ا �إذا ك�ان�ت ال��دول تع�سفت في
ا�ستخدام حقها في ا�ستخدام القوة المميتة ا إلن�ساني.
م�ن ع�دم�ه في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة يحدده
القانون ال�دولي ا إلن�ساني ،وه�و ما يعني الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل هي أ�ن المحكمة
ا�ستبعاد ق�واع�د القانون ال�دولي لحقوق ع�ن�دم�ا ق�ال�ت �إن الح�م�اي�ة ال�ت�ي توفرها
اتفاقيات حقوق الإن�سان للحق في الحياة
ا إلن�سان في حالة وجود نزاع م�سلح. لا تتوقف في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة ق�صدت
م���ض�م�ون الح��ق في الح��ي��اة ولم تق�صد
ولكن في حالة ع�دم وج�ود ن�زاع م�سلح، ال�ق�واع�د ا إلج�رائ�ي�ة ال�ضابطة لحمايته
�إذا قامت دولة با�ستهداف �شخ�ص �أو أ�كثر وال�ت�ي تلتزم ال��دول بتطبيقها ،وعندما
بطائرة �صغيرة الحجم ب�دون طيار ،هل تحدثت المحكمة عن القواعد ا إلجرائية
ت���س��أل ه�ذه ال�دول�ة ع�ن ان�ت�ه�اك القانون الحامية لهذا الح�ق في حالة وج�ود ن�زاع
ال�دولي لحقوق ا إلن���س�ان؟ أ�و ه�ل تنطبق م�سلح ا�ستبعدت القانون ال�دولي لحقوق
معايير ا�ستخدام القوة المميتة التي قررها الإن�سان وق�ررت تطبيق القانون ال�دولي
القانون ال�دولي لحقوق الإن�سان في هذه
ا إلن�ساني.
الحالة؟
وعلية ف� أ�ن القواعد التي تنطبق على
ي�ث�ري تطبيق ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال�دولي ال�ن�زاع�ات الم�سلحة ال�دول�ي�ة �أو النزاعات
لحقوق ا إلن�سان على ا�ستخدام الطائرات الم�سلحة غير الدولية التي ت�ستهدف فيها
بدون طيار في القتل الم�ستهدف لأ�شخا�ص الجماعات الم�سلحة بالطائرات بدون طيار
خ�ارج النطاق ا إلقليمي للدولة إ��شكالية ه�ي ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني
النطاق الج�غ�رافي لتطبيق ه�ذا القانون ول�ي���س ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دولي لحقوق
وه�ي إ���ش�ك�ال�ي�ة معقده((( .وو��ص�ف ه�ذه
ا إلن�سان.
1- Robert Frau, Unmanned System and
Extraterrestrial Application of Human Rights
151
د� .أحمد ح�سن فولي