Page 154 - مجلة الدراسات القضائية
P. 154

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الإقليمية في بع�ض الحالات‪ ،‬وهو ا�ستثناء‬                            ‫و�ضعت في أ�عقاب الثورات لحماية حقوق‬
                                         ‫م�ن ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة المتمثلة في ال�ولاي�ة‬                          ‫ال�شعوب في مواجهة �سلطات دولها‪.‬‬

                                                               ‫ا إلقليمية‪.‬‬                                  ‫ورغ�م و�ضوح ه�ذه الفكرة‪ ،‬و�أن�ه�ا تمثل‬
                                                                                                            ‫القاعدة العامة في تطبيق القانون الدولي‬
                                         ‫ح�ي�ث �أي��دت مح�ك�م�ة ال�ع�دل ال�دول�ي�ة‬                          ‫لحقوق الإن�سان‪� ،‬إلا �أن تطور هذا القانون‬
                                         ‫هذا الا�ستثناء‪ ،‬كما أ�يدته اللجنة المعنية‬                          ‫�أدى �إلى وج�ود بع�ض الا��س�ت�ث�ن�اءات على‬
                                         ‫ب�ح�ق�وق ا إلن�����س��ان‪ ،‬والم�ح�ك�م�ة ا ألورب��ي��ة‬               ‫ت�ط�ب�ي�ق ت�ل�ك ال�ق�اع�دة‪ ،‬بم�ع�ن�ى إ�م�ك�ان�ي�ة‬
                                         ‫لح�ق�وق ا إلن���س�ان‪ ،‬والم�ح�ك�م�ة ا ألم�ري�ك�ي�ة‬                  ‫م���س�اءل�ة ال��دول��ة ع�ن ان�ت�ه�اك ال�ق�ان�ون‬
                                         ‫لح�ق�وق الإن���س�ان‪ ،‬وق�ال�ت محكمة العدل‬                           ‫ال���دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان خ��ارج ح�دود‬
                                         ‫الدولية �أن ال�ت�زام ال�دول بتطبيق أ�حكام‬
                                         ‫العهد يخ�ضع لمفهوم الولاية ا إلقليمية في‬                                                   ‫�إقليمها‪.‬‬
                                         ‫المقام ا ألول‪ ،‬ولكن تف�سير ن�ص هذه المادة‬
                                         ‫الثانية وف�ق�اً أله��داف العهد ومقا�صده‬                            ‫وي� ؤ�ك�د ن���ص ال�ف�ق�رة الأولى م�ن الم�ادة‬
                                         ‫تجعل الدول ملتزمة بالامتثال لأحكامه‬                                ‫الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية‬
                                         ‫خارج حدود ولايتها ا إلقليمية‪ ،‬وا�ستندت‬                             ‫وال�سيا�سية على أ�ن القاعدة العامة هي‬
                                         ‫المحكمة في تف�سيرها لامتداد التزام الدول‬                           ‫تطبيق القانون الدولي لحقوق الإن�سان في‬
                                         ‫بتطبيق أ�حكام العهد خارج حدود إ�قليمها‬                             ‫نطاق �إقليم الدولة والا�ستثناء هو التزام‬
                                         ‫للممار�سة الم�ستقرة للجنة حقوق ا إلن�سان‪،‬‬                          ‫ال�دول�ة بتطبيقه خ�ارج ح�دود �إقليمها‪،‬‬
                                         ‫حيث ر�أت هذه اللجنة أ�ن العهد ينطبق في‬                             ‫حيث ن�صت هذه المادة على �أن "تتعهد كل‬
                                         ‫ح�الات ممار�سة ال�دول لولايتها في �إقليم‬                           ‫دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق‬
                                         ‫دولة أ�جنبية‪ ،‬وحكمت بم�شروعية ا ألعمال‬                             ‫الم�ع�رتف بها ف�ي�ه‪ ،‬وبكفالة ه�ذه الحقوق‬
                                         ‫ال�ت�ي ق�ام�ت ب�ه�ا �أوروغ�����واي في ح��الات‬                      ‫لج�م�ي�ع الأف���راد الم�وج�ودي�ن في إ�قليمها‬
                                         ‫القب�ض التي قام بها عملاء أ�وروغواي في‬
                                                                                                                         ‫والداخلين في ولايتها"‪.‬‬
                                                     ‫البرازيل وا ألرجنتين(((‪.‬‬
                                                                                                            ‫و�أن ك�ان تف�سير ه�ذا الن�ص ي�شير �إلى‬
                                         ‫‪�-1‬أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلع��دام‬  ‫�أن التزام الدول بتطبيق أ�حكام هذا العهد‬
                                         ‫خ��ارج نط��اق القان��ون �أو ا إلع��دام ب إ�ج��راءات موجزة أ�و‬      ‫محدد بنطاق �إقليمها إ�لا �أن العديد من‬
                                         ‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬          ‫المحاكم والهيئات ال�دول�ي�ة ر أ�ت �إمكانية‬
                                                                                                            ‫امتداد التزام ال�دولي إ�لى خ�ارج حدودها‬
                                                                 ‫(‪. 13)382/A/68‬‬

‫‪153‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159