Page 154 - مجلة الدراسات القضائية
P. 154
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل الإقليمية في بع�ض الحالات ،وهو ا�ستثناء و�ضعت في أ�عقاب الثورات لحماية حقوق
م�ن ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة المتمثلة في ال�ولاي�ة ال�شعوب في مواجهة �سلطات دولها.
ا إلقليمية. ورغ�م و�ضوح ه�ذه الفكرة ،و�أن�ه�ا تمثل
القاعدة العامة في تطبيق القانون الدولي
ح�ي�ث �أي��دت مح�ك�م�ة ال�ع�دل ال�دول�ي�ة لحقوق الإن�سان� ،إلا �أن تطور هذا القانون
هذا الا�ستثناء ،كما أ�يدته اللجنة المعنية �أدى �إلى وج�ود بع�ض الا��س�ت�ث�ن�اءات على
ب�ح�ق�وق ا إلن�����س��ان ،والم�ح�ك�م�ة ا ألورب��ي��ة ت�ط�ب�ي�ق ت�ل�ك ال�ق�اع�دة ،بم�ع�ن�ى إ�م�ك�ان�ي�ة
لح�ق�وق ا إلن���س�ان ،والم�ح�ك�م�ة ا ألم�ري�ك�ي�ة م���س�اءل�ة ال��دول��ة ع�ن ان�ت�ه�اك ال�ق�ان�ون
لح�ق�وق الإن���س�ان ،وق�ال�ت محكمة العدل ال���دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان خ��ارج ح�دود
الدولية �أن ال�ت�زام ال�دول بتطبيق أ�حكام
العهد يخ�ضع لمفهوم الولاية ا إلقليمية في �إقليمها.
المقام ا ألول ،ولكن تف�سير ن�ص هذه المادة
الثانية وف�ق�اً أله��داف العهد ومقا�صده وي� ؤ�ك�د ن���ص ال�ف�ق�رة الأولى م�ن الم�ادة
تجعل الدول ملتزمة بالامتثال لأحكامه الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية
خارج حدود ولايتها ا إلقليمية ،وا�ستندت وال�سيا�سية على أ�ن القاعدة العامة هي
المحكمة في تف�سيرها لامتداد التزام الدول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإن�سان في
بتطبيق أ�حكام العهد خارج حدود إ�قليمها نطاق �إقليم الدولة والا�ستثناء هو التزام
للممار�سة الم�ستقرة للجنة حقوق ا إلن�سان، ال�دول�ة بتطبيقه خ�ارج ح�دود �إقليمها،
حيث ر�أت هذه اللجنة أ�ن العهد ينطبق في حيث ن�صت هذه المادة على �أن "تتعهد كل
ح�الات ممار�سة ال�دول لولايتها في �إقليم دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق
دولة أ�جنبية ،وحكمت بم�شروعية ا ألعمال الم�ع�رتف بها ف�ي�ه ،وبكفالة ه�ذه الحقوق
ال�ت�ي ق�ام�ت ب�ه�ا �أوروغ�����واي في ح��الات لج�م�ي�ع الأف���راد الم�وج�ودي�ن في إ�قليمها
القب�ض التي قام بها عملاء أ�وروغواي في
والداخلين في ولايتها".
البرازيل وا ألرجنتين(((.
و�أن ك�ان تف�سير ه�ذا الن�ص ي�شير �إلى
�-1أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلع��دام �أن التزام الدول بتطبيق أ�حكام هذا العهد
خ��ارج نط��اق القان��ون �أو ا إلع��دام ب إ�ج��راءات موجزة أ�و محدد بنطاق �إقليمها إ�لا �أن العديد من
الإع��دام التع�سف��ي ،وثائق ا ألمم المتح��دة ،مرجع �سابق، المحاكم والهيئات ال�دول�ي�ة ر أ�ت �إمكانية
امتداد التزام ال�دولي إ�لى خ�ارج حدودها
(. 13)382/A/68
153
د .أ�حمد ح�سن فولي