Page 149 - مجلة الدراسات القضائية
P. 149

‫وال�ق�راءة المت�أنية ل�ر أ�ي محكمة العدل‬                         ‫الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة(((‪.‬‬                        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الدولية المذكور ت�شير إ�لى أ�ن التعرف على‬
‫ما �إذا كانت القوات التي ا�ستهدفت �شخ�ص‬                    ‫واع�ت�ق�د �أن ال�ق�ول ب� أ�ن تطبيق قواعد‬
‫ما بالقتل في ن�زاع م�سلح قد حرمته من‬                       ‫القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان ي�ستمر في‬
‫حياته تع�سفاً من عدمه‪ ،‬تتطلب إ�عمال‬                        ‫زمن النزاعات الم�سلحة يحتاج إ�لى تحليل‬
‫قواعد القانون الدولي ا إلن�ساني باعتباره‬                   ‫دقيق للر أ�ي �سالف الذكر لمحكمة العدل‬
‫ال�ق�ان�ون ال���س�اري في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة‪،‬‬             ‫الدولية حتى لا تتداخل أ�حكام القانونين‪،‬‬
‫وهو ما يعني أ�ن المحكمة ا�ستبعدت تطبيق‬                     ‫ولا ين�صرف هذا القول لكافة مو�ضوعات‬
‫ق�واع�د القانون ال�دولي لحقوق الإن�سان‬                     ‫الح�ق�وق ال�ت�ي يحميها ال�ق�ان�ون ال�دولي‬

                 ‫على النزاع الم�سلح‪.‬‬                                         ‫لحقوق الإن�سان‪.‬‬

‫وب�ال�ت�الي ف��أن قيا�س م�دى م�شروعية‬                      ‫ت��ق��ول مح�ك�م�ة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة أ�ن‬
‫ا�ستهداف �شخ�ص ما بالهجمات با�ستخدام‬                       ‫"الحماية ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ال�ع�ه�د ال�دولي‬
‫الطائرات بدون طيار في حالة وجود نزاع‬                       ‫الخ�ا��ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية لا‬
‫م�سلح لا يخ�ضع لقواعد القانون الدولي‬                       ‫تتوقف في �أوقات الحرب‪� ،‬إلا ب إ�عمال المادة‬
‫لح�ق�وق ا إلن���س�ان إ�نم��ا ي�خ���ض�ع ل�ق�واع�د‬           ‫‪ 4‬م�ن ال�ع�ه�د ال�ت�ي يم�ك�ن الح�د ب�ه�ا من‬
‫ال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن�����س��اني ب�اع�ت�ب�اره‬         ‫بع�ض الأحكام في أ�وق�ات ح�الات الطوارئ‬
                                                           ‫الوطنية‪ .‬إ�لا �أن اح�رتام الح�ق في الحياة‬
  ‫القانون المطبق في حالات النزاع الم�سلح‪.‬‬                  ‫لي�س من �ضمن تلك الأحكام‪ .‬ومن حيث‬
                                                           ‫الم��ب��د أ�‪ ،‬ف���أن ح�ق ال���ش�خ���ص في أ�لا ي�ح�رم‬
‫وت��ق��ول مح�ك�م�ة ال��ع��دل ال�دول�ي�ة �أن‬                ‫تع�سفاً م�ن حياته ينطبق أ�ي���ض�اً في وقت‬
‫"ب�شكل ع��ام‪ ،‬الح�م�اي�ة ال�ت�ي ت�وف�ره�ا‬                  ‫ال�ق�ت�ال‪ ،‬ب�ي�د أ�ن ت�ق�ري�ر م�ا ه�و الح�رم�ان‬
‫ات�ف�اق�ي�ات ح�ق�وق ا إلن���س�ان لا ت�ت�وق�ف في‬            ‫التع�سفي م�ن الح�ق في الح�ي�اة ي�ع�ود �إلى‬
‫ح�ال�ة ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة إ�لا م�ن خ�الل‬            ‫القانون ال�ساري في النزاع الم�سلحة وهدفه‬
‫إ�ح�ك�ام تقييدية كتلك التي ذكرتها الم�ادة‬
‫الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية‬                                       ‫تنظيم القتال(((‪.‬‬

                     ‫وال�سيا�سية"‪.‬‬                         ‫‪�-1‬أنظ��ر تقري��ر محكم��ة الع��دل الدولي��ة لع��ام ‪.2004‬‬
                                                                               ‫الفقرات من ‪106 - 102‬‬
‫القانوني��ة لت�شييد إ��سرائي��ل للجدار العازل في الأرا�ضي‬
           ‫الفل�سطينية‪ ،‬عام ‪ ،2004‬الفقرة ‪105‬‬               ‫‪ -2‬أ�نظ��ر تقري��ر المحكم��ة ب�ش�� أ�ن م�شروعي��ة التهدي��د‬
                                                           ‫با�ستخ��دام الأ�سلح��ة النووي��ة وا�ستخدامه��ا‪،1996 ،‬‬
                                                           ‫�صفحة ‪ ،240‬الفقرة ‪ ،25‬وتقرير المحكمة ب�ش أ�ن الأثار‬

                                                          ‫‪148‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154