Page 149 - مجلة الدراسات القضائية
P. 149
وال�ق�راءة المت�أنية ل�ر أ�ي محكمة العدل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة(((. �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
الدولية المذكور ت�شير إ�لى أ�ن التعرف على
ما �إذا كانت القوات التي ا�ستهدفت �شخ�ص واع�ت�ق�د �أن ال�ق�ول ب� أ�ن تطبيق قواعد
ما بالقتل في ن�زاع م�سلح قد حرمته من القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان ي�ستمر في
حياته تع�سفاً من عدمه ،تتطلب إ�عمال زمن النزاعات الم�سلحة يحتاج إ�لى تحليل
قواعد القانون الدولي ا إلن�ساني باعتباره دقيق للر أ�ي �سالف الذكر لمحكمة العدل
ال�ق�ان�ون ال���س�اري في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة، الدولية حتى لا تتداخل أ�حكام القانونين،
وهو ما يعني أ�ن المحكمة ا�ستبعدت تطبيق ولا ين�صرف هذا القول لكافة مو�ضوعات
ق�واع�د القانون ال�دولي لحقوق الإن�سان الح�ق�وق ال�ت�ي يحميها ال�ق�ان�ون ال�دولي
على النزاع الم�سلح. لحقوق الإن�سان.
وب�ال�ت�الي ف��أن قيا�س م�دى م�شروعية ت��ق��ول مح�ك�م�ة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة أ�ن
ا�ستهداف �شخ�ص ما بالهجمات با�ستخدام "الحماية ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ال�ع�ه�د ال�دولي
الطائرات بدون طيار في حالة وجود نزاع الخ�ا��ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية لا
م�سلح لا يخ�ضع لقواعد القانون الدولي تتوقف في �أوقات الحرب� ،إلا ب إ�عمال المادة
لح�ق�وق ا إلن���س�ان إ�نم��ا ي�خ���ض�ع ل�ق�واع�د 4م�ن ال�ع�ه�د ال�ت�ي يم�ك�ن الح�د ب�ه�ا من
ال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن�����س��اني ب�اع�ت�ب�اره بع�ض الأحكام في أ�وق�ات ح�الات الطوارئ
الوطنية .إ�لا �أن اح�رتام الح�ق في الحياة
القانون المطبق في حالات النزاع الم�سلح. لي�س من �ضمن تلك الأحكام .ومن حيث
الم��ب��د أ� ،ف���أن ح�ق ال���ش�خ���ص في أ�لا ي�ح�رم
وت��ق��ول مح�ك�م�ة ال��ع��دل ال�دول�ي�ة �أن تع�سفاً م�ن حياته ينطبق أ�ي���ض�اً في وقت
"ب�شكل ع��ام ،الح�م�اي�ة ال�ت�ي ت�وف�ره�ا ال�ق�ت�ال ،ب�ي�د أ�ن ت�ق�ري�ر م�ا ه�و الح�رم�ان
ات�ف�اق�ي�ات ح�ق�وق ا إلن���س�ان لا ت�ت�وق�ف في التع�سفي م�ن الح�ق في الح�ي�اة ي�ع�ود �إلى
ح�ال�ة ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة إ�لا م�ن خ�الل القانون ال�ساري في النزاع الم�سلحة وهدفه
إ�ح�ك�ام تقييدية كتلك التي ذكرتها الم�ادة
الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية تنظيم القتال(((.
وال�سيا�سية". �-1أنظ��ر تقري��ر محكم��ة الع��دل الدولي��ة لع��ام .2004
الفقرات من 106 - 102
القانوني��ة لت�شييد إ��سرائي��ل للجدار العازل في الأرا�ضي
الفل�سطينية ،عام ،2004الفقرة 105 -2أ�نظ��ر تقري��ر المحكم��ة ب�ش�� أ�ن م�شروعي��ة التهدي��د
با�ستخ��دام الأ�سلح��ة النووي��ة وا�ستخدامه��ا،1996 ،
�صفحة ،240الفقرة ،25وتقرير المحكمة ب�ش أ�ن الأثار
148
الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار