Page 146 - مجلة الدراسات القضائية
P. 146

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬                    ‫لحقوق ا إلن�سان؟‬               ‫اللب�س والجدل الذي ُيفقد الفل�سطينيين‬
                                                                                          ‫ال�ذي�ن ي�داف�ع�ون ع�ن أ�ر��ض�ه�م الح�م�اي�ة‬
                                         ‫�أم يظل القانون الدولي لحقوق الإن�سان‬            ‫التي ق�رره�ا لهم القانون ال�دولي‪ ،‬وعلى‬
                                              ‫مطبقاً في زمن النزاعات الم�سلحة؟‬            ‫الجانب الأخ�ر يك�سب عنا�صر الجماعات‬
                                                                                          ‫الإره�اب�ي�ة المنت�شرة في كثير م�ن البلدان‬
                                         ‫إ���ض�اف�ة إ�لى ذل��ك‪ ،‬أ�ن الم�ف�ه�وم ال�سائد‬    ‫حماية لم يقررها القانون ال�دولي لهم‪،‬‬
                                         ‫للقانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان هو أ�نه‬          ‫ولم ت�ق���ص�ده�ا ال���دول ع�ن�دم�ا ��ص�اغ�ت‬
                                         ‫القانون الذي يحمي المواطنين والمقيمين‬            ‫الب�روت�وك�ول الاخ�ت�ي�اري ال�ث�اني الملحق‬
                                         ‫ع�ل�ى �أر���ض ال�دول�ة م�ن بط�ش �سلطتها‪،‬‬
                                         ‫وهو ما يعني �أن التزامات الدول المن�ضمة‬                          ‫باتفاقيات جينيف‪.‬‬
                                         ‫لمعاهدات حقوق الإن�سان محُ �دد بالحدود‬
                                                                                                    ‫المبحث الثالث‬
                                                        ‫الإقليمية لكل دولة‪.‬‬                ‫الإ�شكاليات التي يثيرها ا�ستهداف‬

                                         ‫وبم���ا أ�ن ال����دول ال��ت��ي ا��س�ت�خ�دم�ت‬            ‫الجماعات الإرهابية‬
                                         ‫الطائرات ب�دون طيار نفذت هجماتها في‬               ‫بالطائرات بدون طيار في القانون‬
                                         ‫أ�قاليم دول أ�خرى‪ ،‬ومن الممكن �ألا ترتقي‬
                                         ‫قوة الهجمة ولا �أثرها للم�ستوى المطلوب‬                 ‫الدولي لحقوق الإن�سان‬
                                         ‫ل�وج�ود ن�زاع م�سلح حيث ت�ستخدم فيها‬
                                         ‫طائرات �صغيرة الحجم‪ ،‬فالت�سا�ؤل الذي‬             ‫ي�رى المعار�ضين لا�ستخدام الطائرات‬
                                                                                          ‫ب�دون ط�ي�ار أ�ن ال��دول ال�ت�ي ت�ستخدمها‬
                                                                 ‫يثار هو‪:‬‬                 ‫تنتهك الح�ق في الح�ي�اة للكثيرين ممن‬
                                                                                          ‫ت�صيبهم هجماتها‪ ،‬ويقولوا �إن هذه الدول‬
                                         ‫ه�ل ت�س أ�ل ال�دول�ة التي نفذت الهجمة‬            ‫تنتهك التزاماتها النا�شئة ع�ن القانون‬
                                         ‫ع��ن ان�ت�ه�اك ال�ق�ان�ون ال���دولي لح�ق�وق‬
                                          ‫الإن�سان خارج نطاق حدودها الإقليمية؟‬                        ‫الدولي لحقوق الإن�سان‪.‬‬

                                         ‫و��س� أ�ت�ع�ر��ض م��ن خ�ل�ال ه��ذا الم�ب�ح�ث‬     ‫وتفهماً ألن وجود حالة نزاع م�سلح دولي‬
                                         ‫للإجابة ع�ن ه�ذه الت�سا�ؤلات م�ن خلال‬            ‫أ�و غ�ري دولي ي�ستوجب تطبيق ق�واع�د‬
                                         ‫تح�ل�ي�ل ق�واع�د ال�ق�ان�ون ال��دول لح�ق�وق‬      ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‪ ،‬ف�ال�ت���س�ا�ؤل‬
                                         ‫الإن���س�ان وال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن���س�اني‬
                                         ‫للوقوف على مدى التزام الدول بتطبيق‬                         ‫الذي يثار في هذا ال�ش أ�ن هو‪،‬‬
                                         ‫معاهدات حقوق ا إلن�سان في زمن النزاعات‬
                                                                                          ‫ه��ل ب��داي��ة ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
                                                                                          ‫ا إلن�ساني توقف تطبيق القانون ال�دولي‬

‫‪145‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151