Page 142 - مجلة الدراسات القضائية
P. 142
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ولا تبد أ� العمليات الحربية فعلياً �إلا بعد ��ش�ك�ل�ي ل�ق�ي�ام الح���رب ب�ي�ن ال���دول وه�و
مرور هذه المهلة ،ولكن الدول الم�شاركة في ا إلع�ل�ان ع�ن قيامها ،وفي م��ؤتم�ر لاه�اي
الم ؤ�تمر لم تقبل بهذا المقترح ،واعترفت المنعقد عام 1907نوق�شت م�س أ�لة �ضرورة
ب�ح�ق ال�دول�ة ال�ت�ي ت�وج�ه الإن���ذار ب�شن ا إلع�الن عن الح�رب ،واتفقت ال�دول على
الحرب ولو بعد دقيقة واحدة من توجيه �أنه "يجب �ألا تبد�أ العمليات الحربية إ�لا
هذا ا إلنذار ،وهو ما فعلته أ�لمانيا مع الدول بعد اخطار م�سبق لا لب�س فيه ،ويكون هذا
التي هاجمتها في الحرب العالمية الثانية، الإخ�ط�ار في ��ص�ورة �إعل�ان ح�رب م�سبب،
وما فعلته اليابان عندما دمرت ا أل�سطول �أو في �صورة إ�نذار نهائي يذكر فيه اعتبار
الحرب قائمة بين الطرفين �إذا لم تجُ يب
الأمريكي في ميناء بيرل هاربور(((. الدولة الموجه �إليها الإنذار طلبات الدولة
الموجهة ((( ،كما يجب �إبلاغ �إعلان الحرب
ول��ذا اث�ي�ر ال�ت���س�ا�ؤل ع��ن ق�ي�م�ة ه�ذا دون ت� أ�خ�ري ل�ل�دول الم�ح�اي�دة ،ولا يترتب
ا إلع�ل�ان إ�ذا لم يكن ال�ه�دف منه �إم�ه�ال على قيام الحرب بالن�سبة لهذه الدول أ�ي
ال��دول��ة ال�ت�ي ��س�ت���ش�ن ع�ل�ي�ه�ا ال�ع�م�ل�ي�ات
أ�ثر إ�لا بعد �إبلاغها ولو تلغرافياً(((".
الع�سكرية فر�صه لتفادي الهجوم؟
ور�أت بع�ض الدول أ�ن فكرة ا إلعلان عن
وا إلج�اب�ة ع�ن ه�ذا ال���س� ؤ�ال ك�ان�ت ب� أ�ن الحرب تحمل بين طياتها محاولة أ�خيرة
ه�دف ا إلع�ل�ان ه�و �إع�ل�ام ال�دول�ة التي للحفاظ على ال�سلم ،فتوجيه الإنذار من
تعتزم �شن الهجوم للمجتمع الدولي ب أ�نها الدولة التي تعتزم �شن الهجوم قد يجعل
��س�وف ت�ب�د�أ بتطبيق ق�ان�ون الح�رب بدلا ال�دول�ة ال�ت�ي وج�ه إ�ل�ي�ه�ا الإن��ذار تمتثل
من تطبيق قانون ال�سلم ،ووفقاً لقانون للمطالب ال�ت�ي �ست�شن الح�رب ب�سببها،
الح�رب يجوز للدول المتحاربة ا�ستخدام ول�ذا اق�رتح�ت الحكومة الهولندية عند
ال�ق�وة الم�سلحة في �إقليم ال�ع�دو �إذ تنتهي مناق�شة م�شروع اتفاقية لاهاي �أن تنتظر
ق�د��س�ي�ة الح���دود الم�عت�رف ب�ه�ا في ح�ال�ة ال�دول�ة ال�ت�ي ت�وج�ه ا إلع�ل�ان لم�دة أ�رب�ع�ة
ال�سلم ،كما يجوز للدول المتحاربة و�ضع وع���ش�رون ��س�اع�ة بي�ن ت�وق�ي�ت الإع�ل�ان،
قيود على حركة الملاحة البرية والبحرية
والجوية ،ولا يجوز لها و�ضع هذه القيود -1راجع المادة ا ألولى من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات
في حالة ال�سلم ،ه�ذا با إل�ضافة لما تنتجه لاهاي لعام .1907
-3د .عل��ى �صادق أ�بوهيف ،القانون الدولي العام ،من�ش أ�ة -2راجع المادة الثانية من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات
المعارف ،الإ�سكندرية695 ، لاهاي لعام .1907
141
د� .أحمد ح�سن فولي