Page 142 - مجلة الدراسات القضائية
P. 142

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ولا تبد أ� العمليات الحربية فعلياً �إلا بعد‬                ‫��ش�ك�ل�ي ل�ق�ي�ام الح���رب ب�ي�ن ال���دول وه�و‬
                                         ‫مرور هذه المهلة‪ ،‬ولكن الدول الم�شاركة في‬                   ‫ا إلع�ل�ان ع�ن قيامها‪ ،‬وفي م��ؤتم�ر لاه�اي‬
                                         ‫الم ؤ�تمر لم تقبل بهذا المقترح‪ ،‬واعترفت‬                    ‫المنعقد عام ‪1907‬نوق�شت م�س أ�لة �ضرورة‬
                                         ‫ب�ح�ق ال�دول�ة ال�ت�ي ت�وج�ه الإن���ذار ب�شن‬               ‫ا إلع�الن عن الح�رب‪ ،‬واتفقت ال�دول على‬
                                         ‫الحرب ولو بعد دقيقة واحدة من توجيه‬                         ‫�أنه "يجب �ألا تبد�أ العمليات الحربية إ�لا‬
                                         ‫هذا ا إلنذار‪ ،‬وهو ما فعلته أ�لمانيا مع الدول‬               ‫بعد اخطار م�سبق لا لب�س فيه‪ ،‬ويكون هذا‬
                                         ‫التي هاجمتها في الحرب العالمية الثانية‪،‬‬                    ‫الإخ�ط�ار في ��ص�ورة �إعل�ان ح�رب م�سبب‪،‬‬
                                         ‫وما فعلته اليابان عندما دمرت ا أل�سطول‬                     ‫�أو في �صورة إ�نذار نهائي يذكر فيه اعتبار‬
                                                                                                    ‫الحرب قائمة بين الطرفين �إذا لم تجُ يب‬
                                             ‫الأمريكي في ميناء بيرل هاربور(((‪.‬‬                      ‫الدولة الموجه �إليها الإنذار طلبات الدولة‬
                                                                                                    ‫الموجهة (((‪ ،‬كما يجب �إبلاغ �إعلان الحرب‬
                                         ‫ول��ذا اث�ي�ر ال�ت���س�ا�ؤل ع��ن ق�ي�م�ة ه�ذا‬              ‫دون ت� أ�خ�ري ل�ل�دول الم�ح�اي�دة‪ ،‬ولا يترتب‬
                                         ‫ا إلع�ل�ان إ�ذا لم يكن ال�ه�دف منه �إم�ه�ال‬                ‫على قيام الحرب بالن�سبة لهذه الدول أ�ي‬
                                         ‫ال��دول��ة ال�ت�ي ��س�ت���ش�ن ع�ل�ي�ه�ا ال�ع�م�ل�ي�ات‬
                                                                                                       ‫أ�ثر إ�لا بعد �إبلاغها ولو تلغرافياً((("‪.‬‬
                                              ‫الع�سكرية فر�صه لتفادي الهجوم؟‬
                                                                                                    ‫ور�أت بع�ض الدول أ�ن فكرة ا إلعلان عن‬
                                         ‫وا إلج�اب�ة ع�ن ه�ذا ال���س� ؤ�ال ك�ان�ت ب� أ�ن‬            ‫الحرب تحمل بين طياتها محاولة أ�خيرة‬
                                         ‫ه�دف ا إلع�ل�ان ه�و �إع�ل�ام ال�دول�ة التي‬                 ‫للحفاظ على ال�سلم‪ ،‬فتوجيه الإنذار من‬
                                         ‫تعتزم �شن الهجوم للمجتمع الدولي ب أ�نها‬                    ‫الدولة التي تعتزم �شن الهجوم قد يجعل‬
                                         ‫��س�وف ت�ب�د�أ بتطبيق ق�ان�ون الح�رب بدلا‬                  ‫ال�دول�ة ال�ت�ي وج�ه إ�ل�ي�ه�ا الإن��ذار تمتثل‬
                                         ‫من تطبيق قانون ال�سلم‪ ،‬ووفقاً لقانون‬                       ‫للمطالب ال�ت�ي �ست�شن الح�رب ب�سببها‪،‬‬
                                         ‫الح�رب يجوز للدول المتحاربة ا�ستخدام‬                       ‫ول�ذا اق�رتح�ت الحكومة الهولندية عند‬
                                         ‫ال�ق�وة الم�سلحة في �إقليم ال�ع�دو �إذ تنتهي‬               ‫مناق�شة م�شروع اتفاقية لاهاي �أن تنتظر‬
                                         ‫ق�د��س�ي�ة الح���دود الم�عت�رف ب�ه�ا في ح�ال�ة‬             ‫ال�دول�ة ال�ت�ي ت�وج�ه ا إلع�ل�ان لم�دة أ�رب�ع�ة‬
                                         ‫ال�سلم‪ ،‬كما يجوز للدول المتحاربة و�ضع‬                      ‫وع���ش�رون ��س�اع�ة بي�ن ت�وق�ي�ت الإع�ل�ان‪،‬‬
                                         ‫قيود على حركة الملاحة البرية والبحرية‬
                                         ‫والجوية‪ ،‬ولا يجوز لها و�ضع هذه القيود‬                      ‫‪-1‬راجع المادة ا ألولى من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات‬
                                         ‫في حالة ال�سلم‪ ،‬ه�ذا با إل�ضافة لما تنتجه‬                                           ‫لاهاي لعام ‪.1907‬‬

                                         ‫‪-3‬د‪ .‬عل��ى �صادق أ�بوهيف‪ ،‬القانون الدولي العام‪ ،‬من�ش أ�ة‬  ‫‪-2‬راجع المادة الثانية من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات‬
                                                             ‫المعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪695 ،‬‬                                       ‫لاهاي لعام ‪.1907‬‬

‫‪141‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147