Page 140 - مجلة الدراسات القضائية
P. 140

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ح�ي�ث رف���ض�ت ال�ل�ج�ن�ة الاع�ت�راف ب��أن‬                          ‫ولا غير دولي وذلك عندما لا تتوفر فيها‬
                                         ‫تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة ا إل�سلامية‬                             ‫درج�ة التنظيم أ�و م�ستوى العنف ال�ذي‬
                                         ‫تمثل تنظيمات لها امتدادات عالمية‪ ،‬لعدم‬                              ‫تمار�سه الجماعات الم�سلحة الم�ستهدفة(((‪.‬‬
                                         ‫توفر معلومات وا�ضحة عن وج�ود قيادة‬                                  ‫وتعليقاً على هذه ا إل�شكالية‪ ،‬اتفق مع‬
                                         ‫م�رك�زي�ة ل�ه�ذه التنظيمات ولم تعترف‬                                ‫رف�ض اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر‬
                                         ‫اللجنة ب أ�ن �أي تنظيم من هذه التنظيمات‬                             ‫لمفهوم "الحرب على ا إلرهاب" الذي يتيح‬
                                         ‫يمثل ط�رف واح�د وفقاً لمعايير التنظيم‬                               ‫لدولة من ال�دول �شن هجوم م�سلح على‬
                                         ‫التي يطلبها القانون الدولي(((‪ .‬وبالتالي‬                             ‫أ�ي جماعة إ�رهابية في �أي مكان في العالم‪،‬‬
                                         ‫ف��إن ال�ف�روع المتناثرة لهذه الجماعات في‬                           ‫ألن الاع�رتاف بهذا الحق ألي دول يعني‬
                                         ‫الكثير من البلدان �ستكون في م�أمن من‬                                ‫الاع�ت�راف ب�ه ل�ك�اف�ة ال��دول‪ ،‬وذل��ك من‬
                                         ‫الا�ستهداف بالقوة لعدم توفر ال�شروط‬                                 ‫�ش�أنه �أن يحول العالم ل�ساحة اقتتال بلا‬
                                         ‫التي يطلبها القانون ال�دولي ا إلن�ساني‪.‬‬
                                         ‫ولذا ف�إن معيار م�ستوى التنظيم �سيمثل‬                                               ‫�ضوابط ولا تنظيم‪.‬‬
                                         ‫ع�ائ�ق �أم��ام مكافحة ه�ذه التنظيمات في‬
                                                                                                             ‫ولكن الات�ف�اق م�ع ر أ�ي الجنة الدولية‬
                                           ‫الكثير من المناطق التي تتواجد فيها‪.‬‬                               ‫لل�صليب ا ألحمر ب�ش�أن رف�ض الاع�رتاف‬
                                                                                                             ‫بم�ف�ه�وم الح��رب ع�ل�ى ا إلره����اب ‪ -‬ال�ت�ي‬
                                         ‫وه�ذه الم���س��أل�ة تمثل ث�غ�رة في القواعد‬                          ‫تدعيها ال�دول ال�ك�برى ‪ -‬لا يعني بحال‬
                                         ‫المنظمة للنطاق الج�غ�رافي ال�ذي ينطبق‬                               ‫م��ن ا ألح����وال أ�ن��ن��ي م�ق�ت�ن�ع ب�ال�ط�ري�ق�ة‬
                                         ‫علية القانون الدولي ا إلن�ساني‪ ،‬باعتباره‬                            ‫التي عالجت بها اللجنة إ��شكالية تحديد‬
                                         ‫النطاق الح�صري الم�سموح فيه با�ستخدام‬                               ‫النطاق الجغرافي الم�سموح فيه با�ستخدام‬
                                         ‫القوة‪ ،‬والدول الكبرى ت�ستغل هذه الثغرة‬                              ‫القوة �ضد التنظيمات ا إلرهابية الم�سلحة‬
                                         ‫ل�ت�برر هجماتها ع�ل�ى ا إلره�اب�ي�ني في أ�ي‬
                                         ‫مكان في ال�ع�الم‪� ،‬ضاربة بقواعد القانون‬                                    ‫وفقاً للقانون الدولي ا إلن�ساني‪.‬‬

                                               ‫الدولي الإن�ساني عر�ض الحائط‪.‬‬                                 ‫‪�-1‬أن�ظ�ر تقرير اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب ا ألم��ر ب�ش أ�ن‬
                                                                                                             ‫الم� ؤ�تم�ر ال��دولي ال�ث�اني وال�ث�الث�ني لل�صليب الأح�م�ر‬
                                         ‫وم�ع�الج�ة ه�ذه ا إل�شكالية لا يمكن �أن‬                             ‫والهلال الأحمر‪ ،‬والمعنون "القانون الدولي الإن�ساني‬
                                                                                                             ‫وتح�دي�ات ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة المعا�صرة"‪ ،‬جينيف‪،‬‬
                                         ‫‪�-2‬أن�ظ�ر ت�ق�ري�ر ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة ل�ل���ص�ل�ي�ب الم�ع�ن�ون‬
                                         ‫"القانون الدولي ا إلن�ساني وتحديات النزاعات الم�سلحة‬                                      ‫�أكتوبر‪� ،2015 ،‬ص ‪25‬‬

                                                         ‫المعا�صرة" مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪25‬‬                        ‫‪https://www.icrc.org/ar/document/‬‬
                                                                                                             ‫‪international-humanitarian-law-and-challenges-‬‬
                                                                                                             ‫‪contemporary-armed-conflicts‬‬

‫‪139‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145