Page 139 - مجلة الدراسات القضائية
P. 139

‫وذلك ي ؤ�كد على أ�ن هذا القانون قائم على‬                         ‫ع�ن�دم�ا ت���س�ت�خ�دم ق�وات�ه�ا الم���س�ل�ح�ة �ضد‬  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
  ‫تحديد النطاق الجغرافي للنزاعات (((‪.‬‬                            ‫تنظيمات م�سلحة في ع�دة دول متفرقة‬
                                                                 ‫ل�ه�دف واح�د ف� إ�ن ه�ذا ال�ن�زاع يعتبر من‬
‫وتعليقاً على ا�ستخدام الطائرات بدون‬                              ‫ال�ن�زاع�ات الم�سلحة غ�ري ال�دول�ي�ة العابرة‬
‫ط�ي�ار في الح��رب ال�ت�ي ق�ال�ت ال��ولاي��ات‬                     ‫للحدود الوطنية‪ ،‬وفي هذه الحالة يمكنها‬
‫المتحدة �أنها ت�شنها على الإره�اب في عدد‬                         ‫ا�ستهداف أ�ي �شخ�ص من العنا�صر المنتمية‬
‫م�ن ال��دول ال�ت�ي ت���أوي ع�ن�ا��ص�ره‪ ،‬قالت‬                     ‫ل�ه�ذه الج�م�اع�ات في أ�ي دول�ة باعتبارهم‬
‫اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب الأح�م�ر �أن�ه�ا‬                       ‫م��ن الم�ق�ات�لي�ن وف��ق��اً ل�ل�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫ترف�ض الاع�ت�راف بمفهوم الح�رب على‬
‫ا إلره���اب‪ ،‬وا��س�ت�ط�ردت اللجنة ق�ائ�ل�ة �أن‬                                        ‫الإن�ساني(((‪.‬‬
‫م�س أ�لة انطباق القانون الدولي ا إلن�ساني‬
‫ع�ل�ى ال���ض�رب�ات ال�ت�ي ت�وج�ه لتنظيمات‬                        ‫ويواجه موقف الولايات المتحدة والدول‬
‫القاعدة وتنظيم داع�ش تتطلب تحليل كل‬                              ‫الكبرى الم�ؤيدة لها رف�ضاً من جانب الكثير‬
‫حالة من الحالات التي ت�ستخدم فيها هذه‬                            ‫من الدول‪ ،‬وي�ستند الاتجاه الراف�ض على‬
‫الطائرات على ح�دة‪ ،‬و أ�ن اللجنة ُت�صنف‬                           ‫�أن القانون الدولي الإن�ساني حدد معايير‬
‫هذه الحالات وفقاً لم�ستوى العنف ودرجه‬                            ‫ت�ط�ب�ي�ق�ه ع�ل�ى ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة غير‬
‫التنظيم والأط�راف الم�شاركة في كل حالة‪،‬‬                          ‫الدولية �صراحه في معياري �شدة النزاع‬
‫وق�ال�ت اللجنة �أن الحقائق على الأر��ض‬                           ‫ودرج�ه التنظيم‪ ،‬وه�ذه المعايير تفتر�ض‬
‫هي المعيار المحدد للت�صنيف القانوني لكل‬                          ‫أ��سا�ساً تحديد النطاق الإقليمي ألي نزاع‪،‬‬
‫حالة‪ ،‬فبع�ض الحالات ت�صنف كنزاع م�سلح‬                            ‫فكيف يمكن تح�دي�د معيار ��ش�دة العنف‬
‫دولي ع�ن�دم�ا ت���ش�رتك أ�كث�ر م�ن دول�ة في‬                      ‫دون تحديد النطاق الج�غ�رافي ال�ذي تتم‬
‫العمليات العدائية‪ ،‬وبع�ضها ت�صنف كنزاع‬                           ‫فيه ممار�سة هذا العنف‪ ،‬فلا يمكن اعتبار‬
‫م�سلح غير دولي عندما ت�شترك دولة مع‬                              ‫العالم كله �ساحة قتال‪ ،‬ويدعم هذا الاتجاه‬
‫تنظيم م�سلح غير تابع للدول‪ ،‬والبع�ض‬                              ‫ر أ�ي�ة ب��أن القانون ال�دولي ا إلن�ساني يقبل‬
‫الأخر لا يمكن ت�صنيفه كنزاع م�سلح دولي‬                           ‫فكرة امتداد مناطق النزاع للدول المجاورة‬
                                                                 ‫التي تت أ�ثر بالعلميات في بع�ض الح�الات‪،‬‬
‫‪ -2‬أ�نظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات الإعدام‬
‫خ��ارج نط��اق القان��ون �أو الإع��دام ب�إج��راءات موجزة أ�و‬      ‫‪1-See Noam Lubell and Nathan Derejko, “A global‬‬
‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬          ‫‪battlefield? Drones and the geographical scope‬‬
                                                                   ‫‪of armed conflict”, Journal of International‬‬
                     ‫(‪� )382/A/68‬ص ‪22‬‬                              ‫‪Criminal Justice, vol. 11, No. 1 (2013), p. 84‬‬

                                                          ‫‪138‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144