Page 134 - مجلة الدراسات القضائية
P. 134

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫وفي ال�واق�ع الح��الي‪ ،‬ت�ث�ري م���س��أل�ة أ�ن‬                                      ‫ه��ذه الج�م�اع�ات ودرج���ه ال�ع�ن�ف ال��ذي‬
                                         ‫ت�ك�ون الج��م��اع��ات ا إلره��اب��ي��ة الم���س�ل�ح�ة‬                               ‫تم�ار��س�ه قبل توجيه ��ض�رب�ات ال�ط�ائ�رات‬
                                         ‫م�ن�ظ�م�ة �إ��ش�ك�ال�ي�ة حقيقية ح��ال تحليل‬                                        ‫ب�دون طيار للت�أكد م�ن �سقوط الحماية‬
                                         ‫ب�ع���ض ال�ن��زاع�ات الم���س�ل�ح�ة الم���ش�ت�ع�ل�ة في‬                              ‫التي يوفرها ال�ق�ان�ون ال�دولي ا إلن�ساني‬
                                         ‫الكثير من ال�دول‪ ،‬وذل�ك لوجود العديد‬
                                         ‫م�ن الج�م�اع�ات الم�سلحة ال�ت�ي ت���ش�ارك في‬                                                             ‫للمدنيين‪.‬‬
                                         ‫تلك النزاعات وت�شكل ب أ�عمالها المتفرقة ‪-‬‬
                                         ‫والتي تكون في كثير من الحالات متناثرة‬                                              ‫وفكرة تنظيم الجماعات الم�سلحة وفقاً‬
                                                                                                                            ‫للقانونالدوليا إلن�سانيتعنيتوفرقيادة‬
                                           ‫‪ -‬قوة معادية للقوات الم�سلحة للدولة‪.‬‬                                             ‫م�وح�دة وت�خ�ط�ي�ط م���ش�رتك للعمليات‬
                                                                                                                            ‫الع�سكرية التي تقوم بها بالإ�ضافة لوجود‬
                                         ‫وت��رى ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة الأم�ري�ك�ي�ة‬                                       ‫نوعاً من التن�سيق فيما بين �أع�ضاء تلك‬
                                         ‫أ�ن ف�ك�رة ت�وف�ر م�ع�ي�ار ال�ت�ن�ظ�ي�م الم�وح�د‬
                                         ‫للتنظيمات الم���س�ل�ح�ة الم�ت�ع�ددة الم���ش�ارك�ة‬                                            ‫الجماعة في توزيع ا أل�سلحة‪.‬‬
                                         ‫في ال���ص�راع�ات الح�ال�ي�ة وال�ت�ي ت�ستهدف‬
                                         ‫ال�ولاي�ات الم�ت�ح�دة بهجمات �إره�اب�ي�ة هو‬                                        ‫وت�ف���س�ر الم�ح�ك�م�ة الج�ن�ائ�ي�ة ال�دول�ي�ة‬
                                         ‫�شرط �صعب التحقق‪ ،‬ول�ذا ت�رى �أن لها‬                                               ‫م�ف�ه�وم الج�م�اع�ات الم�سلحة الم���ش�ارك�ة في‬
                                         ‫الحق في توجيه هجمات الطائرات بدون‬                                                  ‫ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة غ�ري ال�دول�ي�ة ب��أن�ه�ا‬
                                         ‫ط�ي�ار ل�ك�ل ج�م�اع�ة م�ن ه��ذه الج�م�اع�ات‬                                        ‫الج��م��اع��ات ال�ت�ي تم�ت�ل�ك ال��ق��درة ع�ل�ى‬
                                         ‫بغ�ض النظر عن مدى خ�ضوعها لتنظيم‬                                                   ‫تخطيط العمليات الع�سكرية وتنفيذها‬
                                                                                                                            ‫من خلال هيكل قيادي واحد‪ ،‬وهو تف�سر‬
                                                     ‫واحد أ�و قيادة واحدة(((‪.‬‬                                               ‫يتفق مع ما �سبق وقالته المحكمة الجنائية‬
                                                                                                                            ‫ال�دول�ي�ة ل�ي�وغ���س�الف�ي�ا ال���س�اب�ق�ة ب���ش��أن‬
                                         ‫وه�ن�اك اتج��اه في ال�ف�ق�ه م��ؤي�د ل�وج�ه‬                                         ‫مفهوم هذه الجماعات‪ ،‬كما قررت المحكمة‬
                                         ‫النظر القائلة ب��أن توفر عن�صر التنظيم‬                                             ‫الدولية ل�روان�دا �أن قيا�س درج�ة العنف‬
                                         ‫في الجماعات الم�سلحة المتعددة التي تقوم‬                                            ‫التي تمار�سها كل جماعة من الجماعات‬
                                         ‫ب�ال�ع�م�ل�ي�ات ا إلره�اب�ي�ة ا آلن أ�م��ر �صعب‬                                    ‫الم�سلحة الم�شاركة في ال�ن�زاع يجب أ�ن يتم‬
                                                                                                                            ‫ب�شكل م�ستقل ع�ن ال�دور ال�ذي ت�ق�وم به‬
                                         ‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                                              ‫(‪� )382/A/68‬ص ‪16‬‬                                                            ‫الجماعات الأخرى(((‪.‬‬

                                         ‫‪2- https://obamawhitehouse.archives.gov/the-‬‬                                      ‫‪ -1‬أ�نظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلعدام‬
                                            ‫‪p re s s - o f f i c e / 2 0 1 3 1 2 /0 2 // re m a r k s - p re s i d e n t -‬‬  ‫خ��ارج نط��اق القان��ون �أو الإع��دام ب إ�ج��راءات موجزة �أو‬
                                            ‫‪state-union-address‬‬

‫‪133‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139