Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129
للجماعة وا أل�شخا�ص غير المن�ضمين لها. ال���ص�دد أ�ن ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات الم���س�ل�ح�ة ال�ت�ي �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ت�شارك في الكثير من النزاعات الهجينة
أ�م أ�ن ت�ط�ب�ي�ق م�ب�د أ� ال�ت�م�ي�ي�ز يتطلب هي تنظيمات إ�رهابية ن�ش أ�ت على �أ�سا�س
التمييز داخل الأفراد المن�ضمين للجماعة أ�فكار تكفيرية لدولها وللمجتمع الدولي
وبع�ضهم ال�ب�ع���ض؟ بم�ع�ن�ى تح�دي�د دور ب أ��سرة ،وت�ستخدم هذه التنظيمات ال�سلاح
ال���ش�خ���ص الم���س�ت�ه�دف م��ن ال�ه�ج�م�ات لفر�ض �سيطرتها على الدول التي ت أ�ويها
ا إلرهابية بدون طيار داخل الجماعة ،وما ثم تنطلق منها بعمليات �إرهابية في الدول
الأخرى ،ولذا ف�إن القانون الدولي يفر�ض
�إذا كان يقوم بدور ع�سكري من عدمه.
وف�ق�اً ل�ل�بروت�وك�ول الاخ�ت�ي�اري ال�ث�اني على الدول التزام بمكافحتها.
الملحق باتفاقيات جينيف "يفقد المدنيين
حمايتهم في حالة م�شاركتهم في الأعمال وعلى ذلك ،ف�أن الغاية التي ا�ستهدفها
العدائية خلال الفترة التي يقومون فيها ال��ق��ان��ون ال����دولي الإن�����س��اني لح�م�اي�ة
بهذا الدور(((" ،والملاحظة ا ألولى على التنظيمات الم�سلحة الم�شاركة في النزاعات
ه�ذه الم�ادة �أنها لم تح�دد مفهوم المدنيين الم�سلحة غير الدولية أ��صبحت محل �شك،
ب�شكل وا�ضح ،ولم تعرفهم تعريف محدد، فالقانون الدولي قرر الحماية للتنظيمات
وه��و ح��ال غ�ال�ب�ي�ة م�ع�اه�دات ال�ق�ان�ون الم�شاركة في القتال في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة
غير الدولية انطلاقاً من حق �أع�ضاء هذه
الدولي الإن�ساني. التنظيمات في الدفاع عن ا�ستقلال دولها
في مواجهة قوى الا�ستعمار التي تحتلها،
ولتمييز الم�دن�ي�ني ع�ن المقاتلين ب�شكل أ�و حق ال�شعوب الم�ستعبدة في ال�دف�اع عن
�أك�ث�ر و��ض�وح�اً ذه�ب�ت ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة
لل�صليب ا ألح�م�ر �إلى أ�ن ال�شخ�ص يكون التحرر من �أنظمة الحكم الظالمة.
م�ن الم�ق�ات�ل�ني ال�ذي�ن ي�ج�وز ا�ستهدافهم
ب�ال�ق�وة الم���س�ل�ح�ة إ�ذا ��ش�ارك في الأع�م�ال وال�ت���س�ا�ؤل ال��ذي ُي�ط�رح ه�ن�ا ه�و :هل
مج��رد ان���ض�م�ام ال���ش�خ���ص ل�ل�ج�م�اع�ات
التالية: الإره�اب�ي�ة الم�سلحة يعني �أن�ه �أ��ص�ب�ح من
الأه�داف الع�سكرية الم�شروعة؟ وبالتالي
-أ�ي عمل من �أعمال العنف المبا�شر؛ يكون على ال�دول -التي توجه ال�ضربات
-ال�ت�م�ي�ي�ز ب�ي�ن الأ��ش�خ�ا��ص الم�ن���ض�م�ني
-ال�ق�ي�ام بم�ه�ام الا��س�ت�خ�ب�ارات أ�و أ�ع�م�ال
-1أ�نظ��ر الم��ادة الثالثة ع�ش��ر من البروتوك��ول الاختياري
الثاني الملحق لاتفاقيات جينيف لعام .1977
128
الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار