Page 129 - مجلة الدراسات القضائية
P. 129

‫للجماعة وا أل�شخا�ص غير المن�ضمين لها‪.‬‬                         ‫ال���ص�دد أ�ن ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات الم���س�ل�ح�ة ال�ت�ي‬  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                               ‫ت�شارك في الكثير من النزاعات الهجينة‬
‫أ�م أ�ن ت�ط�ب�ي�ق م�ب�د أ� ال�ت�م�ي�ي�ز يتطلب‬                  ‫هي تنظيمات إ�رهابية ن�ش أ�ت على �أ�سا�س‬
‫التمييز داخل الأفراد المن�ضمين للجماعة‬                         ‫أ�فكار تكفيرية لدولها وللمجتمع الدولي‬
‫وبع�ضهم ال�ب�ع���ض؟ بم�ع�ن�ى تح�دي�د دور‬                       ‫ب أ��سرة‪ ،‬وت�ستخدم هذه التنظيمات ال�سلاح‬
‫ال���ش�خ���ص الم���س�ت�ه�دف م��ن ال�ه�ج�م�ات‬                   ‫لفر�ض �سيطرتها على الدول التي ت أ�ويها‬
‫ا إلرهابية بدون طيار داخل الجماعة‪ ،‬وما‬                         ‫ثم تنطلق منها بعمليات �إرهابية في الدول‬
                                                               ‫الأخرى‪ ،‬ولذا ف�إن القانون الدولي يفر�ض‬
  ‫�إذا كان يقوم بدور ع�سكري من عدمه‪.‬‬
‫وف�ق�اً ل�ل�بروت�وك�ول الاخ�ت�ي�اري ال�ث�اني‬                           ‫على الدول التزام بمكافحتها‪.‬‬
‫الملحق باتفاقيات جينيف "يفقد المدنيين‬
‫حمايتهم في حالة م�شاركتهم في الأعمال‬                           ‫وعلى ذلك‪ ،‬ف�أن الغاية التي ا�ستهدفها‬
‫العدائية خلال الفترة التي يقومون فيها‬                          ‫ال��ق��ان��ون ال����دولي الإن�����س��اني لح�م�اي�ة‬
‫بهذا الدور((("‪ ،‬والملاحظة ا ألولى على‬                          ‫التنظيمات الم�سلحة الم�شاركة في النزاعات‬
‫ه�ذه الم�ادة �أنها لم تح�دد مفهوم المدنيين‬                     ‫الم�سلحة غير الدولية أ��صبحت محل �شك‪،‬‬
‫ب�شكل وا�ضح‪ ،‬ولم تعرفهم تعريف محدد‪،‬‬                            ‫فالقانون الدولي قرر الحماية للتنظيمات‬
‫وه��و ح��ال غ�ال�ب�ي�ة م�ع�اه�دات ال�ق�ان�ون‬                   ‫الم�شاركة في القتال في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة‬
                                                               ‫غير الدولية انطلاقاً من حق �أع�ضاء هذه‬
                 ‫الدولي الإن�ساني‪.‬‬                             ‫التنظيمات في الدفاع عن ا�ستقلال دولها‬
                                                               ‫في مواجهة قوى الا�ستعمار التي تحتلها‪،‬‬
‫ولتمييز الم�دن�ي�ني ع�ن المقاتلين ب�شكل‬                        ‫أ�و حق ال�شعوب الم�ستعبدة في ال�دف�اع عن‬
‫�أك�ث�ر و��ض�وح�اً ذه�ب�ت ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة‬
‫لل�صليب ا ألح�م�ر �إلى أ�ن ال�شخ�ص يكون‬                             ‫التحرر من �أنظمة الحكم الظالمة‪.‬‬
‫م�ن الم�ق�ات�ل�ني ال�ذي�ن ي�ج�وز ا�ستهدافهم‬
‫ب�ال�ق�وة الم���س�ل�ح�ة إ�ذا ��ش�ارك في الأع�م�ال‬              ‫وال�ت���س�ا�ؤل ال��ذي ُي�ط�رح ه�ن�ا ه�و‪ :‬هل‬
                                                               ‫مج��رد ان���ض�م�ام ال���ش�خ���ص ل�ل�ج�م�اع�ات‬
                        ‫التالية‪:‬‬                               ‫الإره�اب�ي�ة الم�سلحة يعني �أن�ه �أ��ص�ب�ح من‬
                                                               ‫الأه�داف الع�سكرية الم�شروعة؟ وبالتالي‬
   ‫‪ -‬أ�ي عمل من �أعمال العنف المبا�شر؛‬                         ‫يكون على ال�دول ‪ -‬التي توجه ال�ضربات‬
                                                               ‫‪ -‬ال�ت�م�ي�ي�ز ب�ي�ن الأ��ش�خ�ا��ص الم�ن���ض�م�ني‬
‫‪-‬ال�ق�ي�ام بم�ه�ام الا��س�ت�خ�ب�ارات أ�و أ�ع�م�ال‬

‫‪ -1‬أ�نظ��ر الم��ادة الثالثة ع�ش��ر من البروتوك��ول الاختياري‬
      ‫الثاني الملحق لاتفاقيات جينيف لعام ‪.1977‬‬

                                                          ‫‪128‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134