Page 130 - مجلة الدراسات القضائية
P. 130

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الأ�شخا�ص الذين لا يمكن ا�ستهدافهم من‬                                    ‫المراقبة؛‬
                                         ‫�أع�ضاء الجماعات الم�سلحة هم العاملين في‬
                                         ‫مجال الخدمات الطبية وال�ش ؤ�ون الدينية‬             ‫‪-‬نقل المعلومات لا�ستعمالها فورا في هجوم‬
                                         ‫ف�ق�ط‪ ،‬وف�ي�م�ا ع�دا ذل�ك ف�� أ�ن الأ��ش�خ�ا��ص‬                            ‫م�سلح؛‬
                                         ‫الم�ن���ض�م�ني ل��ه��ذه الج��م��اع��ات يم�ث�ل�ون‬
                                         ‫�أه�داف ع�سكرية م�شروعة‪ ،‬وهناك اتجاه‬               ‫‪-‬نقل الم�ع�دات في أ�م�اك�ن قريبة ج�داً من‬
                                         ‫فقهي م ؤ�يد لهذا ال�ر�أي م�ستنداً على �أن‬                            ‫مواقع القتال‪.‬‬
                                         ‫دور �أع�ضاء الجماعات ا إلرهابية يتباين‬
                                         ‫من وق�ت لأخ�ر‪ ،‬كما أ�ن أ�دوار ا أل�شخا�ص‬           ‫ولا ي��ك��ون ال���ش�خ���ص م��ن الم�ق�ات�ل�ني‪،‬‬
                                         ‫المن�ضمين لهذه الجماعات لي�ست محددة‬                ‫وب�ال�ت�الي لا ي�ج�وز ا��س�ت�ه�داف�ه ب�ال�ق�وة‬
                                         ‫ب�دق�ة كما ه�و الح�ال في ال�ق�وات الم�سلحة‬
                                         ‫للدول‪ ،‬و�أن توفر المعلومات الا�ستخباراتية‬                    ‫الم�سلحة في الحالات التالية‪:‬‬
                                         ‫لم�ه�ام ك�ل ع���ض�و في ه��ذه الج�م�اع�ات أ�م�ر‬
                                                                                                      ‫‪ -‬البيع التجاري للمعدات؛‬
                                                           ‫�صعب للغاية(((‪.‬‬
                                                                                            ‫‪ -‬أ�عمال الدعاية وا إل�صدارات الدعائية؛‬
                                         ‫وتعليقاً على ه�ذه ا إل�شكالية أ�رى �أنها‬
                                         ‫ت����ؤدي �إلى �إه���دار الح�م�اي�ة الح�ق�ي�ق�ي�ة‬                   ‫‪ -‬تمويل الإرهاب؛‬
                                         ‫التي يوفرها ال�ق�ان�ون ال�دولي ا إلن�ساني‬
                                         ‫ل�ل�م�دن�ي�ني‪ ،‬ذل��ك لأن�ه�ا ت�ب�ح�ث في ت�وف�ر‬               ‫‪ -‬تجنيد أ�ع�ضاء للجماعة؛‬
                                         ‫الح�م�اي�ة لأع���ض�اء الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة‬
                                         ‫ال�ت�ي لم ت���ش�ارك في العمليات العدائية‪،‬‬                          ‫‪� -‬إخفاء الأ�سلحة؛‬
                                         ‫واع�ت�ق�د �أن ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة وال��دول‬
                                         ‫الم ؤ�يدة لها محقة في حجتها التي تقول �إن‬          ‫‪-‬م�ساعدة المحاربين على تفادي الوقوع في‬
                                         ‫من ال�صعب التعرف على ما �إذا كان أ�حد‬                                      ‫ا أل�سر؛‬

                                         ‫‪1- See Michael N. Schmitt, “The Interpretive‬‬      ‫‪-‬ت��وف�ي�ر الم����اء وال���غ���ذاء والم�����س��اع��دات‬
                                            ‫‪Guidance on the Notion of Direct Participation‬‬             ‫اللوج�ستية للمحاربين‪.‬‬
                                            ‫‪in Hostilities: a critical analysis”, Harvard‬‬
                                            ‫‪National Security Journal, vol. 1 (2010) p. 27‬‬  ‫ك�م�ا ت��رى ال�ل�ج�ن�ة ال�دول�ي�ة لل�صليب‬
                                                                                            ‫ا ألح��م��ر أ�ن ال���ش�خ���ص الم��دني لا يفقد‬
                                         ‫‪https://papers.ssrn.com/sol3/papers.‬‬               ‫الح�م�اي�ة الم��ق��ررة ل��ه بم�وج�ب ال�ق�ان�ون‬
                                         ‫‪cfm?abstract_id=1600243‬‬                            ‫ال��دولي ا إلن���س�اني �إلا إ�ذا ك�ان�ت مهمته‬
                                                                                            ‫الدائمة هي الم�شاركة في العمليات العدائية‬

                                                                                                   ‫أ�ي ي�ستمر في وظيفته القتالية‪.‬‬

                                                                                            ‫ويرف�ض المحامين الع�سكريين للولايات‬
                                                                                            ‫المتحدة ا ألمريكية المعايير التي و�ضعتها‬
                                                                                            ‫الجنة الدولية لل�صليب ا ألحمر‪ ،‬قائلين أ�ن‬

‫‪129‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135