Page 132 - مجلة الدراسات القضائية
P. 132

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الخبراء على أ�ن القانون الدولي الإن�ساني‬                        ‫ا��س�ت�خ�دام الخ���ص�م ل�ل�ق�وة الم�م�ي�ت�ة �ضد‬
                                         ‫لا يت�ضمن ال�ت�زام ق�ان�وني بالقب�ض على‬                         ‫خ�صمة إ�لا �إذا وج�دت ��ض�رورة ع�سكرية‬
                                         ‫ال�شخ�ص ب�دلا من قتله في حالة �سقوط‬                             ‫تق�ضي با�ستخدامها‪ ،‬ولا يجوز أ�ن يكون‬
                                         ‫الح�م�اي�ة ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ل�ه�ذا ال�شخ�ص‪،‬‬                     ‫ال��ه��دف م��ن ال�ق�ت�ال ه��و ال�ق���ض�اء على‬
                                         ‫خا�صة و�أن مح�اول�ة القب�ض علية �سوف‬                            ‫الخ���ص�م تم�ام�اً‪ ،‬إ�نم��ا ي�ه�دف ال�ق�ت�ال �إلى‬
                                         ‫تزيد م�ن احتمالات إ��صابة ال�ق�وات التي‬                         ‫�إ��ض�ع�اف ق�درة ال�ع�دو الع�سكرية بالقدر‬
                                                                                                         ‫ال���ذي ي�ج�ع�ل�ه ي�ر��ض�خ لإرادة الخ���ص�م‬
                                                        ‫تنفذ هذا القب�ض(((‪.‬‬                              ‫المنت�صر‪ ،‬وعلية ف إ�ن هذا المبد�أ يق�ضي ب أ�ن‬
                                                                                                         ‫�إ��ص�اب�ة الخ�صم أ�ف�ضل م�ن قتله‪ ،‬و أ���س�رة‬
                                         ‫وق�د أ�ث��ارت اللجنة ال�دول�ي�ة لل�صليب‬
                                         ‫ا ألح�م�ر ال�ك�ث�ري م�ن الأم�ث�ل�ة ال�ت�ي ت�برز‬                               ‫�أف�ضل من إ��صابته(((‪.‬‬
                                         ‫طبيعة ا إل��ش�ك�ال�ي�ات ال�ت�ي ت�واج�ه تطبيق‬
                                         ‫مبد�أ ال�ت�وازن بين ال���ض�رورات الع�سكرية‬                      ‫ورغم الاتفاق الدولي على كيفية تطبيق‬
                                         ‫والاع�ت�ب�ارات الإن�سانية في ظ�ل النزاعات‬                       ‫مبد�أ التنا�سب في حالات النزاعات الم�سلحة‬
                                         ‫الهجينة‪ ،‬ومنها مدى م�شروعية ا�ستهداف‬                            ‫ال�ت�ق�ل�ي�دي�ة‪ ،‬ف�� أ�ن ا��س�ت�ه�داف ال�ع�ن�ا��ص�ر‬
                                         ‫�شخ�ص مدني غير م�سلح جال�س في مقهى‬                              ‫ا إلرهابية بهجمات الطائرات بدون طيار‬
                                         ‫ي�ر��ص�د تح��رك ق���وات ع���س�ك�ري�ة ب�ه�دف‬                     ‫�أدى إلث��ارة ال�ك�ث�ري م�ن ال�ت���س�ا�ؤلات عما‬
                                         ‫�إب�الغ�ه�ا ع�بر هاتفة الج�وال لقوة جوية‬                        ‫�إذا ك�ان ال�ق�ان�ون ال�دولي يت�ضمن التزام‬
                                         ‫تنتظر تح�دي�د الم�ك�ان لتنفيذ هجومها‪،‬‬                           ‫��ص�ري�ح ب�ع�دم ال�ق�ت�ل إ�ذا ك�ان با�ستطاعة‬
                                         ‫وه��ل ي�ف�ر��ض ال�ق�ان�ون ال��دولي القب�ض‬                       ‫القوات القب�ض على ال�شخ�ص الم�ستهدف؟‬
                                         ‫ع�ل�ى ه�ذا ال�شخ�ص ب�دل م�ن ا�ستهدافه‬
                                         ‫بالقتل؟ والمثال الأخر هو مدى م�شروعية‬                           ‫وعند مناق�شة هذا الت�سا�ؤل في اجتماعات‬
                                         ‫ا�ستهداف قائد ع�سكري لجماعة م�سلحة‬                              ‫لجنة خبراء القانون الدولي التي ُعقدت‬
                                         ‫ح�ال ق�ي�ام�ه ب�زي�ارة ألح��د �أق�ارب�ه ب�دون‬                   ‫خلال الفترة من ‪ 2004‬وحتى ‪ ،2008‬اتجه‬
                                                                                                         ‫البع�ض �إلى أ�ن القانون الدولي الإن�ساني‬
                                                                 ‫�سلاح(((‪.‬‬                               ‫لا ي�سمح با�ستهداف �شخ�ص بالقوة المميتة‬
                                                                                                         ‫�إلا في حالة ع�دم �إمكانية القب�ض علية‪،‬‬
                                         ‫‪-2‬راج��ع الدلي��ل التف�س�ي�ري للم�شارك��ة في العملي��ات‬        ‫ولكن على الج�ان�ب ا ألخ�ر أ���ص�ر ع�دد من‬
                                         ‫العدائي��ة‪ ،‬اللجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب ا ألحم��ر‪ ،‬مرج��ع‬
                                                                                                           ‫‪ -1‬أ�نظر وثائق ا ألمم المتحدة ‪� 382/A/68‬ص ‪22‬‬
                                                                       ‫�سابق‪� ،‬ص‪81‬‬
                                         ‫‪-3‬راج��ع ال�دل�ي�ل ال�ت�ف���س�ريي ل�ل�م���ش�ارك�ة في العلميات‬

                                                          ‫العدائية‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪81‬‬

‫‪131‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137