Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137

‫الم�سلحة فقد أ�ثي�ر الخل�اف ب�سبب قيام‬             ‫ك�م�ا و��ض�ع ال�ق�ان�ون ال��دولي ا إلن���س�اني‬   ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الولايات المتحدة بتوجيه �ضربات موجهة‬               ‫بع�ض القواعد المنظمة للحدود الزمنية‬
‫با�ستخدام الطائرات بدون طيار لعنا�صر‬               ‫للنزاعات الم�سلحة الدولية‪ ،‬وخ�الل هذه‬
‫الج�م�اع�ات ا إلره��اب��ي��ة ال�ت�ي ��ش�ارك�ت في‬   ‫الفترة الزمنية فقط يحق ألطراف النزاع‬
‫الهجوم الذي تعر�ضت له في الحادي ع�شر‬
‫من �سبتمبر بعد مرور ما يزيد عن ع�شر‬                            ‫ا�ستخدام القوة الم�سلحة‪.‬‬
‫�سنوات على هذا الهجوم‪ ،‬وقالت الولايات‬
‫المتحدة �أن م�شاركة أ�ي �شخ�ص في تنفيذ‬             ‫ولكن الفترة ا ألخيرة �شهدت خلافاً بين‬
‫هذا الهجوم يبيح لقواتها مهاجمته في أ�ي‬             ‫الدول ب�ش أ�ن مدى إ�مكانية تحديد النطاق‬
                                                   ‫الم�ك�اني وال�زم�اني في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة‬
                        ‫وقت (((‪.‬‬                   ‫غ�ري الدولية المعا�صرة خا�صة المنازعات‬
                                                   ‫ال�ت�ي ت���ش�ارك ف�ي�ه�ا ج�م�اع�ات �إره�اب�ي�ة‪،‬‬
‫وح�ر��ص�ت ال��دول الم���ؤي��دة لا��س�ت�ه�داف‬       ‫حيث تختلف معطيات هذه النزعات عن‬
‫عنا�صر التنظيمات الإرهابية في �أي وقت‬              ‫معطيات الحروب التقليدية التي و�ضعت‬
‫وفي أ�ي م�ك�ان في ال�ع�الم ع�ل�ى الح���ص�ول‬        ‫قواعد القانون الدولي الإن�ساني لتنظيم‬
‫ع�ل�ى م�واف�ق�ة ب�رلم�ان�ات�ه�ا ال�وط�ن�ي�ة على‬
‫هذا الا�ستهداف ب�شكل م�سبق لتنفيذ �أي‬                               ‫�سير القتال فيها‪.‬‬
‫عمليات في الم�ستقبل وفي أ�ي دول�ة يوجد‬
‫فيها عنا�صر إ�ره�اب�ي�ة ت�شكل خ�ط�راً على‬          ‫و�سبب ت�صاعد هذا الخلاف في ال�سنوات‬
‫أ�منها القومي‪ ،‬ففي أ�عقاب احداث الحادي‬             ‫ا ألخيرة هو أ�ن الولايات المتحدة الأمريكية‬
‫ع���ش�ر م�ن ��س�ب�ت�م�بر �أ���ص��در ال�ك�ونج�ر��س‬  ‫قالت �إنها ت�شترك في نزاع م�سلح غير دولي‬
‫ا ألم�ري�ك�ي تفوي�ض للرئي�س ا ألم�ري�ك�ي‬           ‫عابر للحدود الوطنية في مواجهة تنظم‬
‫في ا ألم�ر با�ستخدام ال�ق�واة الم�سلحة �ضد‬         ‫ال�ق�اع�دة وال�ق�وات الم�رت�ب�ط�ة ب�ه‪ ،‬و�أي��دت‬
‫عنا�صر التنظيمات ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة‬            ‫المحكمة العليا ا ألم�ري�ك�ي�ة ه�ذا الم�وق�ف‪،‬‬
‫خارج الأرا�ضي الأمريكية حماية لم�صالح‬              ‫وق�د أ�ث�ار ه�ذا التوجه ا ألمريكي مخاوف‬
                                                   ‫الكثير من الدول والمنظمات الدولية‪ ،‬ألن‬
‫‪1- U nited States, Department of Justice, White‬‬   ‫ذل�ك ي�سمح للولايات المتحدة با�ستخدام‬
   ‫‪Paper, “Lawfulness of a lethal operation‬‬        ‫طائراتها الموجهة في ا�ستهداف أ�ي �شخ�ص‬
   ‫‪directed against a U.S. citizen who is a‬‬
   ‫‪senior operational leader of Al-Qa’ida or an‬‬                  ‫في أ�ي مكان في العالم‪.‬‬
   ‫‪associated Force” (5 February 2003).‬‬
                                                   ‫أ�م�ا ب���ش� أ�ن الح��دود الزمنية للنزاعات‬

                                                          ‫‪136‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142