Page 141 - مجلة الدراسات القضائية
P. 141
ت�ستخدم فيها الدول القوة �ضد الجماعات تكون بالت�شبث باتفاقيات جينيف ،بل يجب �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ال�ت�ي ت�صنفها الأمم الم�ت�ح�دة باعتبارها الاعت�راف ب��أن القواعد الدولية المنظمة
جماعات �إرهابية عابرة للحدود الوطنية لا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة في م�ك�اف�ح�ة الإره��اب
تحتاج لقواعد دولية جديدة تلائم تطور
مثل تنظيم داع�ش. الجماعات الإره�اب�ي�ة و أ�ن�شطتها العابرة
وفي جميع الحالات ف�أن تحديد النطاق للحدود الوطنية.
الج��غ��رافي ل�ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال���دولي
الإن�ساني يتطلب تحديد المناطق الم�سموح وع�ل�ى م�ا ��س�ب�ق ،ف���أن الم�ع�اي�ري ال�دول�ي�ة
فيها با�ستخدام القوة داخل إ�قليم الدولة الج��دي��دة الم�ط�ل�وب�ة ل�ت�ح�دي�د ال�ن�ط�اق
الج��غ��رافي ل�ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال���دولي
ولي�س �إقليمها ب�أكمله. الإن���س�اني ع�ل�ى ح��الات ا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة
لمكافحة الإره��اب ،يجب أ�ن تح�ت�وي على
فالدولة التي ت�شن هجمات الطائرات و�صف ملائم لواقع التنظيمات الإرهابية
ب��دون ط�ي�ار ع�ل�ى ع�ن�ا��ص�ر ال�ت�ن�ظ�ي�م�ات ال�ع�اب�رة للحدود الوطنية وال�ت�ي ظهرت
الإرهابية يجب أ�ن تمتنع عن تنفيذ هذه
الهجمات في حالة وجود هذه العنا�صر بين على ال�ساحة الدولية م ؤ�خراً.
تجمعات المدنيين. وب�ال�ت�الي ��س�ي�ك�ون ه�ن�اك ث�ل�اث �أن��واع
م�ن ال�ن�ط�اق�ات الج�غ�راف�ي�ة ،ال�ن�وع الأول
ول��ذا ف���إن �إ��ش�ك�ال�ي�ة ال�ن�ط�اق الج�غ�رافي ه�و النطاق الج�غ�رافي للنزاعات الم�سلحة
الم���س�م�وح ف�ي�ه ب�ا��س�ت�ه�داف الج�م�اع�ات ال��دول��ي��ة ،وال��ن��وع ال��ث��اني ه��و ال�ن�ط�اق
الإرهابية يحتاج لمعالجة قانونية خا�صة الج�غ�رافي ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة ل�ل�ن�زاع�ات
من خ�الل اتفاقية تنظم م�شروعية هذا الم�سلحة غ�ري ال�دول�ي�ة ال�ت�ي تن�شب بين
الا�ستهداف تختلف عن معالجة القانون ال�ق�وات الم�سلحة وت�ن�ظ�ي�م�ات م�سلحة لا
ال����دولي ال���س�اب�ق�ة ل�ل�ن�ط�اق الج��غ��رافي ت�و��ص�ف ه�ج�م�ات�ه�ا ال�ع�دائ�ي�ة ب�ا ألع�م�ال
ل�ل�م�ن�ازع�ات ال�دول�ي�ة الم���س�ل�ح�ة �أو غير ا إلره�اب�ي�ة ك�الم�ق�اوم�ة الم���ش�روع�ة لل�شعب
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي ���ض��د ق���وى الا��س�ت�ع�م�ار
الم�سلحة. الإ�سرائيلي� ،أما النطاق الجغرافي الثالث
الم�ط�ل�وب ا��س�ت�ح�داث�ه ف�ي�ع�ال�ج الح��الات
ثاني ًا :إ��ش��كالية الح��دود الزمنية للنزاع
ال��ذي ت�س��تخدم في��ه الطائ��رات ب��دون
طيار.
و�ضع القانون ال�دولي التقليدي �شرط
140
ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار