Page 136 - مجلة الدراسات القضائية
P. 136

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ح�روب الجيل ال�راب�ع التي تت�سم بدرجة‬             ‫�أن�ه�م�ا لا ي�رت�ب�ط�ا وج���وداً وع��دم��اً‪ ،‬فمن‬
                                         ‫ك�ب�رية م�ن ال�ع���ش�وائ�ي�ة ب�خ�الف ال�ط�اب�ع‬    ‫الممكن أ�ن ي�صل م�ستوى التنظيم للدرجة‬
                                         ‫التنظيمي المعروف عن النزاعات الم�سلحة‬             ‫ال�ت�ي يطلبها ال�ق�ان�ون ال�دولي الإن�ساني‬
                                         ‫التقليدية‪ ،‬وعلى الرغم من ذلك ف�أن هذه‬             ‫ولا ي�صل م�ستوى العنف ال�ذي تمار�سه‬
                                         ‫الحروب الجديدة تنتج من الأثار المدمرة‬             ‫الجماعة للم�ستوى المطلوب‪ ،‬وبالتالي لا‬
                                         ‫م�ا ي�ف�وق م���س�ت�وى ال��دم��ار ال��ذي ك�ان�ت‬    ‫ت�سقط الحماية التي يوفرها هذا القانون‬

                                                   ‫تحدثه الحروب التقليدية‪.‬‬                              ‫لأع�ضاء هذه الجماعة‪.‬‬

                                                    ‫المطلب الثالث‬                          ‫ولكن الفر�ضية الأخطر هي أ�لا يتوفر‬
                                            ‫إ��شكاليتي تحديد النطاق المكاني‬                ‫م�ستوى التنظيم ال�ذي يتطلبه القانون‬
                                                                                           ‫ال�دولي في �صفوف الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة‬
                                                ‫والزماني في النزاعات‬                       ‫الم�سلحة الم�شاركة في النزاع‪ ،‬وعلى الرغم‬
                                         ‫التي ت�ستهدف فيها الجماعات ا إلرهابية‬             ‫من ذل�ك تمار�س درج�ه من العنف تفوق‬
                                                                                           ‫م�ا ي�ح�دث في الإ��ض�راب�ات ال�داخ�ل�ي�ة‪ ،‬وفي‬
                                                  ‫بالطيار بدون طيار‬                        ‫ه�ذه الح�ال�ة ��س�ي�ك�ون ا��س�ت�ه�داف أ�ع���ض�اء‬
                                                                                           ‫هذه الجماعة بالقوة المميتة غير م�شروع‬
                                         ‫ح�دد القانون ال�دولي ا إلن�ساني م�سرح‬             ‫ل�ت�خ�ل�ف أ�ح���د ال����ش��روط ال�ت�ي تطلبها‬
                                         ‫العمليات الع�سكرية ال��ذي يم�ار��س فيه‬
                                         ‫الم�ق�ات�لي�ن ح�ق�وق�ه�م في ال��ق��ت��ال‪ ،‬وذل��ك‬             ‫القانون الدولي ا إلن�ساني‪.‬‬
                                         ‫م�ن خل�ال تح�دي�د ا أله���داف الع�سكرية‬
                                         ‫ال�ت�ي ي�ح�ق لأط��راف ال�ن�زاع مهاجمتها‪،‬‬          ‫ولذا ف�أن ا�ستهداف الجماعات ا إلرهابية‬
                                         ‫والأهداف المدنية التي لا يجوز مهاجمتها‪،‬‬           ‫الم���س�ل�ح�ة ي�ح�ت�اج ل�ت�ف���س�ري �أك�ث�ر م�رون�ة‬
                                         ‫ه�ذا با إل�ضافة للقواعد المنظمة لاختيار‬           ‫لمعايير التنظيم ودرجه العنف‪ ،‬لكي ت�سمح‬
                                         ‫مناطق إ�ن�شاء المواقع وال�سكنات الع�سكرية‪،‬‬        ‫با�ستهداف عنا�صر تلك التنظيمات‪ ،‬ولا‬
                                         ‫ف�ال يجوز �إن�شاء ه�ذه الم�واق�ع في المناطق‬       ‫تكون ال�ضوابط القانونية التي و�ضعها‬
                                         ‫ال�ق�ري�ب�ة م�ن ت�واج�د ال���س�ك�ان الم�دن�ي�ني‬   ‫القانون الدولي ثغره ت�ساعد على انت�شار‬
                                         ‫حماية ألرواحهم وممتلكاتهم‪ ،‬على الرغم‬              ‫هذه الجماعات و�سبباً لتقييد قدرة الدول‬
                                         ‫م�ن ذل�ك ف��إن القانون ال�دولي ا إلن�ساني‬
                                         ‫لا يت�ضمن حكماً �صريحاً ب�ش أ�ن تحديد‬                                ‫على مواجهتها‪.‬‬

                                              ‫النطاق الجغرافي لتطبيق �أحكامة‪.‬‬              ‫ويتفق نتيجة ه�ذا التحليل م�ع ظهور‬

‫‪135‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141