Page 131 - مجلة الدراسات القضائية
P. 131

‫مكافحة ا إلرهاب(((‪.‬‬                         ‫�أع���ض�اء الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة ي���ش�ارك في‬      ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                                          ‫العدائية من عدمه‪.‬‬
‫وعلية ف أ�نني �أرى �أن معنى التمييز في‬
‫الح��رب ال�ت�ي ت�شنها ال�ق�وات الحكومية‬                    ‫وي���ش�ار في ه�ذا ال���ش� أ�ن �إلى أ�ن التمييز‬
‫ل�ل�دول ��ض�د الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة يعنى‬               ‫بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاعات‬
‫ال�ت�م�ي�ي�ز ب�ي�ن الأ���ش��خ��ا���ص الم�ن���ض�م�ني‬        ‫الم�سلحة التقليدية أ�مر �سهل‪ ،‬حيث تكون‬
‫للجماعة الإره�اب�ي�ة ال�ت�ي تم�ار��س عمل‬                   ‫خ�ط�وط الم�واج�ه�ة وا��ض�ح�ة‪ ،‬وال���س�الح‬
‫ع�دائ�ي والأ��ش�خ�ا��ص غ�ري المن�ضمين لها‪،‬‬                 ‫م���ش�ه�ر‪ ،‬والم�ق�ات�لي�ن ي��رت��دون م�الب���س‬
‫وفي هذه الحالة يكون على الدول أ�ن تتخذ‬                     ‫تميزهم‪ ،‬ويحملون �شارات خا�صة‪ ،‬بينما‬
‫كافة تدابير الحيطة لعدم وقوع �إ�صابات‬                      ‫في ح�ال�ة ا��س�ت�ه�داف �أع���ض�اء الج�م�اع�ات‬
‫بي�ن الأ��ش�خ�ا��ص غي�ر الم�ن���ض�م�ني لتلك‬                ‫ا إلره�اب�ي�ة ف�ا ألم�ر معقد ل�درج�ة كبيرة‪،‬‬
                                                           ‫ألن �سيا�ستهم تعتمد على �إخفاء هويتهم‪.‬‬
                      ‫الجماعات‪.‬‬
                                                           ‫ول���ذا �أرى ح���س�م ه��ذا الخ�ل�اف ب�� أ�ن‬
‫ثالث�� ًا‪� :‬إ�ش��كاليات تطبيق مبد�أ التنا�س��ب‬             ‫الان���ض�م�ام ل�ل�ج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة ال�ت�ي‬
‫عن��د ا�س��تهداف التنظيم��ات الإرهابي��ة‬                   ‫ت�شن هجمات عدائية على �أي دولة يمثل‬
                                                           ‫عمل ًا كافياً لم�شروعية الا�ستهداف بالقوة‬
              ‫بالطائرات بدون طيار‪.‬‬                         ‫الم���س�ل�ح�ة‪ ،‬و أ���شي�ر في ه�ذا ال���ش��أن إ�لى �أن‬
                                                           ‫الن�ص المقترح لتعريف ال�شخ�ص المدني في‬
‫في البداية يجب الإ��ش�ارة إ�لى �أن مبد أ�‬                  ‫الم�ؤتمر الدبلوما�سي المنعقد خلال الفترة‬
‫ال�ت�ن�ا��س�ب ب�ي�ن ال�����ض��رورات ال�ع���س�ك�ري�ة‬        ‫م�ن ‪ 1974‬ح�ت�ى ‪ 1977‬ع�رف�ه ب� أ�ن�ه " أ�ي‬
‫والاع�ت�ب�ارات ا إلن���س�ان�ي�ة ه�و أ�ح�د الم�ب�ادئ‬        ‫�شخ�ص لي�س ع�ضواً في ال�ق�وات الم�سلحة‬
‫الرا�سخة في القانون الدولي ا إلن�ساني(((‪،‬‬                  ‫�أو جماعة م�سلحة منظمة" إ�لا أ�ن هذه‬
‫وال�ت�ي ت�ه�دف �إلى �ضبط ��س�ل�وك ال�ق�وات‬                 ‫المادة �أ�سقطت نظراً لأن هذا البروتوكول‬
‫الم�شاركة في ال�ن�زاع�ات الم�سلحة ال�دول�ي�ة‪،‬‬              ‫عالج مختلف أ�نواع النزاعات الم�سلحة غير‬
‫وال�ف�ك�رة ا أل�سا�سية ل�ه�ذا الم�ب�د أ� ه�ي عدم‬           ‫الدولية بما فيها الجماعات المدافعة عن‬
                                                           ‫ا�ستقلال ب�الده�ا‪ ،‬ولم يخ�ص�ص لح�الات‬
‫‪-1‬راج��ع الدلي��ل التف�سيري للعملي��ات العدائية‪ ،‬اللجنة‬
               ‫الدولية لل�صليب ا ألحمر‪� ،‬ص ‪29‬‬

‫‪-2‬ن���ص إ�ع�ل�ان �س��ان بطر�سب��ورغ ‪ 1868‬عل��ى �أن الهدف‬
‫الوحيد الم�شروع الذي ينبغي أ�ن ت�سعى لتحقيقه الحرب‬
‫ه��و �إ�ضعاف قوة الع��دو الع�سكرية ويكف��ي لتحقيق هذا‬
‫اله��دف جعل �أكبر عدد ممكن من الرجال غير قادرين‬

                              ‫على الرجال‪.‬‬

                                                          ‫‪130‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136