Page 133 - مجلة الدراسات القضائية
P. 133

‫م��ن م�ن�اط�ق ب�ع�ي�دة ع��ن م�ن�اط�ق وج��ود‬                  ‫و�أرى �أن المدلول العام لمبد أ� التنا�سب لا‬      ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫العنا�صر ا إلرهابية‪ ،‬واعترافاً ب�أن محاولة‬                   ‫يقدم �إجابات وا�ضحة لهذه الت�سا ؤ�لات‪ ،‬في‬
‫القب�ض على العنا�صر ا إلره�اب�ي�ة تحمل‬                       ‫ظل الاع�رتاف ب��أن محاولة القب�ض على‬
‫الكثير من المخاطر خا�صة إ�ذا نفذت تلك‬                        ‫ا إلره�اب�يي�ن في م�ع�اق�ل ت�واج�ده�م يمثل‬
‫العمليات في �أوكارهم ف��أن فكرة التنا�سب‬                     ‫درج��ة ع�ال�ي�ة م�ن الخ��ط��ورة ع�ل�ى ح�ي�اة‬
‫تحتاج لمعالجة مختلفة م�ن خ�الل اتفاق‬
‫دولي ج�دي�د ي�ن�ظ�م م�ك�اف�ح�ة الإره���اب‬                           ‫القوات التي تنفذ هذا القب�ض‪.‬‬

      ‫با�ستخدام الطائرات بدون طيار‪.‬‬                          ‫ولكن ذل�ك لا يعني قبول الادع��اء ب��أن‬
                                                             ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني لا يت�ضمن‬
           ‫المطلب الثاني‬                                     ‫ال�ت�زام ق�ان�وني بالقب�ض ع�ل�ى ال�شخ�ص‬
‫�إ�شكالية م�ستوى التنظيم ودرجه العنف‬                         ‫ب�دلا م�ن قتله في ح�ال�ة �سقوط الحماية‬
                                                             ‫ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ل�ه�ذا ال���ش�خ���ص ب���س�ب�ب‬
  ‫الذي تمار�سه الجماعات ا إلرهابية‬                           ‫م�شاركته في العمليات العدائية‪ ،‬فهو ادعاء‬
            ‫الم�ستهدفة‬                                       ‫يجافي المنطق‪ ،‬ألن قتل �شخ�ص مع �إمكانية‬
                                                             ‫ال�ق�ب���ض ع�ل�ي�ة ي�ت�ع�ار��ض م��ع ا أله���داف‬
‫يتطلب القانون الدولي ا إلن�ساني توفر‬
‫�شرطين في الجماعات الم�سلحة حتى يمكن‬                                     ‫ا إلن�سانية لهذا القانون‪.‬‬
‫ا��س�ت�ه�داف�ه�ا ب�ال�ق�وة ال�ع���س�ك�ري�ة الم�م�ي�ت�ة‪،‬‬
‫ال�شرط ا ألول هو درجة العنف التي تفوق‬                        ‫وعلى ما �سبق انتهي �إلى �أن الا�ستهداف‬
‫ا إل�ضرابات الداخلية والثاني هو �أن تكون‬                     ‫بالقوة الع�سكرية لا يكون م�شروعاً إ�لا إ�ذا‬
                                                             ‫انعدمت �أمكانية القب�ض على ال�شخ�ص‪،‬‬
     ‫تلك الجماعات الم�سلحة منظمة(((‪.‬‬                         ‫�أو إ�ذا كان القب�ض علية يمثل خطراً على‬

‫وفي حالة عدم توفر هذه ال�شروط فلا‬                                  ‫القوات التي تنفذ عملية القب�ض‪.‬‬
‫يمكن ا�ستهداف الأ�شخا�ص المنتمين لهذه‬
‫الجماعات بالقوة الم�سلحة ألنهم يتمتعوا‬                       ‫فحين يكون القب�ض على ال�شخ�ص متاح‬
‫ب�الح�م�اي�ة ال�ت�ي ي�وف�ه�ا ال�ق�ان�ون ال�دولي‬              ‫بدون مخاطر على القوات التي تنفذه ف أ�ن‬
                                                             ‫محاولة ا�ستهدافه بالقتل تكون عمل ًا غير‬
               ‫ا إلن�ساني للمدنيين‪.‬‬                          ‫م�شروعاً وفقاً للقانون الدولي الإن�ساني‪.‬‬

‫وهو ما يتطلب تحليل م�ستوى تنظيم‬                              ‫ون�ظ�راً ألن ال��دول ال�ت�ي ت�ن�ف�ذ عملية‬
                                                             ‫الهجوم ب�دون طيار ع�ادة تقوم بتنفيذها‬
‫‪ -1‬أ�نظ��ر البروتك��ول الاختياري الث��اني الملحق باتفاقيات‬
                             ‫جينيف ‪1977‬‬

                                                          ‫‪132‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138