Page 147 - مجلة الدراسات القضائية
P. 147

‫الطائرات في ا�ستهداف العنا�صر الإرهابية‬                    ‫الم�سلحة‪ ،‬ث�م درا��س�ة م�دى ال�ت�زام ال�دول‬                      ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
   ‫ب أ�نه نوع من الإعدام بدون محاكمة‪.‬‬                      ‫ب�ت�ط�ب�ي�ق ه��ذه الم��ع��اه��دات خ���ارج ن�ط�اق‬

‫ويثير ه�ذا ال�ر�أي الخ�الف ح�ول مدى‬                                        ‫حدودها الإقليمية‪.‬‬
‫ال�ت�زام ال��دول بتطبيق ق�واع�د ال�ق�ان�ون‬
‫الدولي لحقوق الإن�سان في زمن النزاعات‬                                 ‫المطلب الأول‬
                                                            ‫�إ�شكالية التزام الدول بتطبيق قواعد‬
                ‫الم�سلحة من عدمه‪.‬‬
                                                              ‫القانون الدولي لحقوق الإن�سان‬
‫ح�ي�ث ت��رى ب�ع���ض ال��دول أ�ن ال�ق�ان�ون‬                       ‫في زمن النزاعات الم�سلحة‬
‫الدولي الإن�ساني هو الذي يطبق في وقت‬
‫النزاعات الم�سلحة‪ ،‬بينما القانون الدولي‬                    ‫يجرم القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان‬
‫لحقوق الإن�سان لا يطبق �إلا في وقت ال�سلم‪،‬‬                 ‫الحرمان التع�سفي من الحياة‪ ،‬ويت�ضمن‬
‫وعلى خلاف هذا الر�أي هناك اتجاه يقول‬                       ‫��ض�واب�ط لا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة الم�م�ي�ت�ة من‬
‫إ�ن �أحكام القانون الدولي لحقوق الإن�سان‬                   ‫جانب �سلطات الدول ل�ضمان عدم تع�سف‬
                                                           ‫هذه ال�سلطات في حرمان �أي �شخ�ص من‬
    ‫تطبق في زمن النزاعات الم�سلحة(((‪.‬‬                      ‫ح�ي�ات�ه‪ ،‬ووف�ق�اً ل�ه�ذه ال���ض�واب�ط لا يجوز‬
‫وفي هذا ال�ش أ�ن يقول ال�سيد "كري�ستوفر‬                    ‫ا�ستخدام ال�ق�وة المميتة �إلا في حالة عدم‬
‫هاينز" المقرر الخا�ص للأمم المتحدة المعني‬                  ‫وج�ود �سبيل أ�خ�ر للتعامل م�ع ال�شخ�ص‬
‫بحالات الإع�دام خ�ارج نطاق المحاكمة أ�ن‬                    ‫الم�ستهدف بالقوة المميتة‪ ،‬وبمعنى أ�دق عدم‬
‫"من م�ب�ادئ ال�ق�ان�ون ال�دولي الرا�سخة‬                    ‫�إمكانية القب�ض على ال�شخ�ص لتقديمة‬
‫الآن ا��س�ت�م�رار ��س�ري�ان ال�ق�ان�ون ال�دولي‬
‫لحقوق ا إلن�سان في زمن النزاعات الم�سحة‪،‬‬                           ‫�إلى محاكمة قانونية عادلة(((‪.‬‬
‫باعتباره مكمل ًا للقانون الدولي‪ ،‬ومن ثم‬
‫ف أ�ن الحق في الحياة على النحو المن�صو�ص‬                   ‫ور أ�ى البع�ض أ�ن الدول التي ا�ستخدمت‬
‫علية في القانون ال�دولي لحقوق الإن�سان‬                     ‫ال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار في ال��ن��زاع��ات‬
‫ينطبق في �أوقات النزاعات الم�سلحة‪ ،‬ولكن‬                    ‫الم�سلحة انتهكت ق�واع�د القانون ال�دولي‬
‫ح�ظ�ر ال�ت�ع���س�ف‪ ،‬ح���س�ب مح�ك�م�ة ال�ع�دل‬               ‫لحقوق الأن�سان‪ ،‬حيث ت�ؤدي هجمات هذه‬
                                                           ‫ال�ط�ائ�رات إ�لى الح�رم�ان التع�سفي من‬
‫‪-2‬راج��ع تقري��ر محكمة الع��دل الدولية ب�ش���أن م�شروعية‬  ‫الحياة‪ ،‬وبمعنى أ�خر ُي�شبه ا�ستخدام هذه‬
‫التهدي��د با�ستخ��دام الأ�سلح��ة النووي��ة وا�ستخدامه��ا‪،‬‬
                                                           ‫‪ -1‬أ�نظ��ر المب��ادئ ا أل�سا�سي��ة لا�ستخدام الق��وة والأ�سلحة‬
          ‫لعام ‪ ،1996‬ال�صفحة ‪ ،239‬الفقرة ‪24‬‬                           ‫النارية من قبل موظفي إ�نفاذ القانون‪.‬‬

                                                          ‫‪146‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152