Page 147 - مجلة الدراسات القضائية
P. 147
الطائرات في ا�ستهداف العنا�صر الإرهابية الم�سلحة ،ث�م درا��س�ة م�دى ال�ت�زام ال�دول �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ب أ�نه نوع من الإعدام بدون محاكمة. ب�ت�ط�ب�ي�ق ه��ذه الم��ع��اه��دات خ���ارج ن�ط�اق
ويثير ه�ذا ال�ر�أي الخ�الف ح�ول مدى حدودها الإقليمية.
ال�ت�زام ال��دول بتطبيق ق�واع�د ال�ق�ان�ون
الدولي لحقوق الإن�سان في زمن النزاعات المطلب الأول
�إ�شكالية التزام الدول بتطبيق قواعد
الم�سلحة من عدمه.
القانون الدولي لحقوق الإن�سان
ح�ي�ث ت��رى ب�ع���ض ال��دول أ�ن ال�ق�ان�ون في زمن النزاعات الم�سلحة
الدولي الإن�ساني هو الذي يطبق في وقت
النزاعات الم�سلحة ،بينما القانون الدولي يجرم القانون الدولي لحقوق ا إلن�سان
لحقوق الإن�سان لا يطبق �إلا في وقت ال�سلم، الحرمان التع�سفي من الحياة ،ويت�ضمن
وعلى خلاف هذا الر�أي هناك اتجاه يقول ��ض�واب�ط لا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة الم�م�ي�ت�ة من
إ�ن �أحكام القانون الدولي لحقوق الإن�سان جانب �سلطات الدول ل�ضمان عدم تع�سف
هذه ال�سلطات في حرمان �أي �شخ�ص من
تطبق في زمن النزاعات الم�سلحة(((. ح�ي�ات�ه ،ووف�ق�اً ل�ه�ذه ال���ض�واب�ط لا يجوز
وفي هذا ال�ش أ�ن يقول ال�سيد "كري�ستوفر ا�ستخدام ال�ق�وة المميتة �إلا في حالة عدم
هاينز" المقرر الخا�ص للأمم المتحدة المعني وج�ود �سبيل أ�خ�ر للتعامل م�ع ال�شخ�ص
بحالات الإع�دام خ�ارج نطاق المحاكمة أ�ن الم�ستهدف بالقوة المميتة ،وبمعنى أ�دق عدم
"من م�ب�ادئ ال�ق�ان�ون ال�دولي الرا�سخة �إمكانية القب�ض على ال�شخ�ص لتقديمة
الآن ا��س�ت�م�رار ��س�ري�ان ال�ق�ان�ون ال�دولي
لحقوق ا إلن�سان في زمن النزاعات الم�سحة، �إلى محاكمة قانونية عادلة(((.
باعتباره مكمل ًا للقانون الدولي ،ومن ثم
ف أ�ن الحق في الحياة على النحو المن�صو�ص ور أ�ى البع�ض أ�ن الدول التي ا�ستخدمت
علية في القانون ال�دولي لحقوق الإن�سان ال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار في ال��ن��زاع��ات
ينطبق في �أوقات النزاعات الم�سلحة ،ولكن الم�سلحة انتهكت ق�واع�د القانون ال�دولي
ح�ظ�ر ال�ت�ع���س�ف ،ح���س�ب مح�ك�م�ة ال�ع�دل لحقوق الأن�سان ،حيث ت�ؤدي هجمات هذه
ال�ط�ائ�رات إ�لى الح�رم�ان التع�سفي من
-2راج��ع تقري��ر محكمة الع��دل الدولية ب�ش���أن م�شروعية الحياة ،وبمعنى أ�خر ُي�شبه ا�ستخدام هذه
التهدي��د با�ستخ��دام الأ�سلح��ة النووي��ة وا�ستخدامه��ا،
-1أ�نظ��ر المب��ادئ ا أل�سا�سي��ة لا�ستخدام الق��وة والأ�سلحة
لعام ،1996ال�صفحة ،239الفقرة 24 النارية من قبل موظفي إ�نفاذ القانون.
146
ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار