Page 148 - مجلة الدراسات القضائية
P. 148

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫دولي أ�و غير دولي‪ ،‬لكن معيار البت فيما‬                           ‫ال�دول�ي�ة‪ُ ،‬ي�ف���س�ر وف��ق ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
                                         ‫يعتبر حرماناً تع�سفياً م�ن الح�ي�اه لا بد‬                                             ‫ا إلن�ساني((("‬
                                         ‫�أن يحدده قواعد الا�ستهداف المنطبقة في‬
                                                                                                          ‫وه�ذا ال��ر أ�ي يت�سم ب�درج�ة ك�ب�رية من‬
                                                  ‫القانون الدولي ا إلن�ساني((("‬                           ‫ال�غ�م�و��ض‪ ،‬وي�ثي�ر ال�ك�ثي�ر م��ن ال�ل�ب���س‬
                                                                                                          ‫والاخ��ت�ل�اف‪ ،‬ألن��ه ي�ق�رر تطبيق حماية‬
                                         ‫وي�ب�دو م�ن م�ط�ال�ع�ة ه��ذا ال���ر أ�ي أ�ن�ه‬                    ‫الح�ق في الحياة كما ورد القانون ال�دولي‬
                                         ‫ي�ط�ال�ب بتطبيق الح�م�اي�ة ال�ت�ي يقررها‬                         ‫لح�ق�وق ا إلن�����س��ان ع�ل�ى زم��ن ال�ن�زاع�ات‬
                                         ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان على‬                     ‫الم�سلحة‪ ،‬م�ستنداً لحكم محكمة العدل‬
                                         ‫ا�ستخدام ال�ط�ائ�رات ب�دون طيار في زمن‬                           ‫ال��دول��ي��ة ال���ذي ا��س�ت�ب�ع�د ت�ط�ب�ي�ق ه�ذا‬
                                         ‫ال�ن�زاع�ات الم�سلحة‪ ،‬ث�م يطالب با�ستبعاد‬                        ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬وا��س�ت�ب�دل�ه ب�ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
                                         ‫ه�ذا ال�ق�ان�ون وتطبيق ال�ق�ان�ون ال�دولي‬                         ‫ا إلن�ساني ب�سبب وجود حالة نزاع م�سلح‪.‬‬
                                         ‫ا إلن���س�اني لتحديد م�ا إ�ذا ك�ان�ت ال�دول�ة‬
                                         ‫تع�سفت في ح�رم�ان ال�شخ�ص الم�ستهدف‬                              ‫وذات ال�غ�م�و��ض وال�ل�ب���س ي���ش�وب ر�أي‬
                                                                                                          ‫ال���س�ي�د "بن �إمير�سون" الم�ق�رر الخ�ا��ص‬
                                                               ‫من حياته‪.‬‬                                  ‫ل�ل� أ�مم الم�ت�ح�دة الم�ع�ن�ي ب�ت�ع�زي�ز وح�م�اي�ة‬
                                                                                                          ‫ح�ق�وق ا ألن���س�ان والح�ري�ات الأ�سا�سية في‬
                                         ‫وات���ص�ور أ�ن ال�ل�ب���س وال�غ�م�و��ض ال�ذي‬                     ‫�سياق مكافحة ا إلرهاب‪ ،‬عندما تحدث عن‬
                                         ‫ي�شوب هذه الآراء ن�ش�أ ب�سبب عدم و�ضوح‬                           ‫تطبيق القانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان‬
                                         ‫ر�أي محكمة العدل الدولية ب�ش أ�ن مدى‬                             ‫على ا�ستخدام ال�ط�ائ�رات ب�دون ط�ي�ار في‬
                                         ‫ا��س�ت�م�راري�ة ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال��دولي‬                 ‫زم�ن ال�ن�زاع الم�سلح حيث ي�ق�ول �أن�ه "قد‬
                                         ‫لحقوق الإن�سان في زمن النزاعات الم�سلحة‬                          ‫ب�ات م�ن الم�ستقر ب�شكل م�ع�ق�ول ا آلن أ�ن‬
                                         ‫‪ -‬وال��ذي ا��س�ت�ن�د ع�ل�ي�ة ك�اله�م�ا ‪ -‬حيث‬                     ‫الح�ظ�ر ال��ذي ي�ف�ر��ض�ه ال�ق�ان�ون ال�دولي‬
                                         ‫ناق�شت المحكمة ذلك في تقريرها الخا�ص‬                             ‫لحقوق ا إلن�سان على القتل التع�سفي يظل‬
                                         ‫بم�شروعية التهديد بالأ�سلحة النووية‬                              ‫منطبقاً في حالات النزاع الم�سلح �سواء كان‬
                                         ‫وا�ستخدامها‪ ،‬وتقريرها الخا�ص با آلثار‬
                                         ‫القانونية النا�شئة ع�ن ت�شييد ج�دار في‬

                                         ‫‪�-2‬أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بتعزي��ز وحماي��ة‬  ‫‪ -1‬أ�نظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات ا إلع��دام‬
                                         ‫حق��وق ا إلن�س��ان والحريات الأ�سا�سي��ة في �سياق مكافحة‬         ‫خ��ارج نط��اق القان��ون أ�و الإع��دام ب�إج��راءات موجزة �أو‬
                                                                                                          ‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                             ‫الإرهاب‪ ،‬مرجع �سابق‪� )389/A/68( ،‬ص ‪24‬‬
                                                                                                                            ‫(‪� )382/A/68‬ص ‪11,12‬‬

‫‪147‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153