Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل فبع�ض الحقوق تقت�صر تماماً على قانون ي�ت���ض�ح م��ن ه��ذا ال�ن���ص �أن ت�ط�ب�ي�ق
حقوق ا إلن�سان ،وبع�ض الحقوق تقت�صر الح�م�اي�ة ال�ت�ي ت�وف�ره�ا ات�ف�اق�ي�ات حقوق
تم�ام�اً ع�ل�ى ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني، ا إلن�����س��ان ي���س�ت�م�ر في ح��ال��ة ال�ن�زاع�ات
وبع�ض الحقوق ي�شترك في حمايتها هذين الم���س�ل�ح�ة� ،إلا م�ا ا��س�ت�ث�ن�ي ب�شكل خ�ا��ص،
ولكن ما يجب الانتباه إ�لية في هذا الن�ص
الفرعين(((". هو �أن المحكمة لم تذكر المادة الرابعة من
العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية
وقراءة هذا الن�ص تو�ضح ر�ؤية المحكمة ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الح���ص�ر ،و�إنم��ا ذك��رت ه�ذه
ألن هناك حقوق لا تلتزم الدول المُن�ضمة الم��ادة ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال ،وه�ن�اك العديد
لم�ع�اه�دات ح�ق�وق ا إلن���س�ان بحمايتها �إلا م�ن م�ع�اه�دات ح�ق�وق ا إلن���س�ان ت�ضمنت
في زم�ن ال���س�ل�م ،وع�ل�ي�ة ف���أن ال�ق�ول ب� أ�ن مثل ه�ذه ا ألح�ك�ام التقييدية التي تمنع
ا��س�ت�م�راري�ة ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال��دولي تطبيق القانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان
لح�ق�وق الإن���س�ان في زم�ن ال�ن�زاع الم�سلح في حالات الطوارئ العامة التي تهدد بقاء
أ��صبح من القواعد الرا�سخة في القانون
ال��دولي لا يعني تطبيق ك�ل مو�ضوعات الدولة(((.
الح�ق�وق ال�ت�ي يت�ضمنها ه�ذا ال�ق�ان�ون في
زمن النزاعات الم�سلحة ،بل يجب تحديد وعلى ذلك ف�إن محكمة العدل الدولية
م�ضمون الح�ق ومو�ضوعة وم�دى ات�ساق لا ت�ن�ف�ي ح�ق�ي�ق�ة ارت��ب��اط م�و��ض�وع�ات
التزام ال�دول بحمايته مع الظروف التي ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان بزمن
ال�سلم وتتفق مع إ�يقاف الكثير من جوانب
تفر�ضها النزاعات الم�سلحة. الحماية التي يقررها هذا القانون في زمن
وفي ه�ذا ال�صدد يجب الت أ�كيد على �أن النزاعات الم�سلحة.
ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان ي�ضم
ال�ع�دي�د م�ن مو�ضوعات الح�ق�وق المدنية وما ي�ؤكد �صحة تحليل ر أ�ي المحكمة على
وال�سيا�سية والاق�ت���ص�ادي�ة والاجتماعية هذا النحو ،أ�نها �أ�شارت إ�لى أ�ن العلاقة بين
والثقافية ال�ت�ي تحمي الح�ري�ات العامة القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون
والحقوق ال�سيا�سية التي ت�ضمن م�شاركة الدولي الإن�ساني تت�ضمن ثلاث احتمالات،
�-2أنظ��ر تقرير المحكم��ة ب�ش�أن ا ألث��ار القانونية لت�شييد -1أ�نظ��ر عل��ى �سبي��ل المث��ال ،ن���ص الم��ادة ( )1/15م��ن
�إ�سرائي��ل للجدار العازل في الأرا�ض��ي الفل�سطينية ،عام الاتفاقي��ة الأوربي��ة لحق��وق الإن�سان ،والم��ادة ()1/27
،2004الفقرة 106 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق ا إلن�سان.
149
د� .أحمد ح�سن فولي