Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫فبع�ض الحقوق تقت�صر تماماً على قانون‬                           ‫ي�ت���ض�ح م��ن ه��ذا ال�ن���ص �أن ت�ط�ب�ي�ق‬
                                         ‫حقوق ا إلن�سان‪ ،‬وبع�ض الحقوق تقت�صر‬                            ‫الح�م�اي�ة ال�ت�ي ت�وف�ره�ا ات�ف�اق�ي�ات حقوق‬
                                         ‫تم�ام�اً ع�ل�ى ال�ق�ان�ون ال��دولي الإن���س�اني‪،‬‬               ‫ا إلن�����س��ان ي���س�ت�م�ر في ح��ال��ة ال�ن�زاع�ات‬
                                         ‫وبع�ض الحقوق ي�شترك في حمايتها هذين‬                            ‫الم���س�ل�ح�ة‪� ،‬إلا م�ا ا��س�ت�ث�ن�ي ب�شكل خ�ا��ص‪،‬‬
                                                                                                        ‫ولكن ما يجب الانتباه إ�لية في هذا الن�ص‬
                                                             ‫الفرعين((("‪.‬‬                               ‫هو �أن المحكمة لم تذكر المادة الرابعة من‬
                                                                                                        ‫العهد الدولي للحقوق المدنية وال�سيا�سية‬
                                         ‫وقراءة هذا الن�ص تو�ضح ر�ؤية المحكمة‬                           ‫ع�ل�ى ��س�ب�ي�ل الح���ص�ر‪ ،‬و�إنم��ا ذك��رت ه�ذه‬
                                         ‫ألن هناك حقوق لا تلتزم الدول المُن�ضمة‬                         ‫الم��ادة ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬وه�ن�اك العديد‬
                                         ‫لم�ع�اه�دات ح�ق�وق ا إلن���س�ان بحمايتها �إلا‬                  ‫م�ن م�ع�اه�دات ح�ق�وق ا إلن���س�ان ت�ضمنت‬
                                         ‫في زم�ن ال���س�ل�م‪ ،‬وع�ل�ي�ة ف���أن ال�ق�ول ب� أ�ن‬             ‫مثل ه�ذه ا ألح�ك�ام التقييدية التي تمنع‬
                                         ‫ا��س�ت�م�راري�ة ت�ط�ب�ي�ق ال��ق��ان��ون ال��دولي‬               ‫تطبيق القانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان‬
                                         ‫لح�ق�وق الإن���س�ان في زم�ن ال�ن�زاع الم�سلح‬                   ‫في حالات الطوارئ العامة التي تهدد بقاء‬
                                         ‫أ��صبح من القواعد الرا�سخة في القانون‬
                                         ‫ال��دولي لا يعني تطبيق ك�ل مو�ضوعات‬                                                   ‫الدولة(((‪.‬‬
                                         ‫الح�ق�وق ال�ت�ي يت�ضمنها ه�ذا ال�ق�ان�ون في‬
                                         ‫زمن النزاعات الم�سلحة‪ ،‬بل يجب تحديد‬                            ‫وعلى ذلك ف�إن محكمة العدل الدولية‬
                                         ‫م�ضمون الح�ق ومو�ضوعة وم�دى ات�ساق‬                             ‫لا ت�ن�ف�ي ح�ق�ي�ق�ة ارت��ب��اط م�و��ض�وع�ات‬
                                         ‫التزام ال�دول بحمايته مع الظروف التي‬                           ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان بزمن‬
                                                                                                        ‫ال�سلم وتتفق مع إ�يقاف الكثير من جوانب‬
                                                   ‫تفر�ضها النزاعات الم�سلحة‪.‬‬                           ‫الحماية التي يقررها هذا القانون في زمن‬

                                         ‫وفي ه�ذا ال�صدد يجب الت أ�كيد على �أن‬                                           ‫النزاعات الم�سلحة‪.‬‬
                                         ‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان ي�ضم‬
                                         ‫ال�ع�دي�د م�ن مو�ضوعات الح�ق�وق المدنية‬                        ‫وما ي�ؤكد �صحة تحليل ر أ�ي المحكمة على‬
                                         ‫وال�سيا�سية والاق�ت���ص�ادي�ة والاجتماعية‬                      ‫هذا النحو‪ ،‬أ�نها �أ�شارت إ�لى أ�ن العلاقة بين‬
                                         ‫والثقافية ال�ت�ي تحمي الح�ري�ات العامة‬                         ‫القانون الدولي لحقوق الإن�سان والقانون‬
                                         ‫والحقوق ال�سيا�سية التي ت�ضمن م�شاركة‬                          ‫الدولي الإن�ساني تت�ضمن ثلاث احتمالات‪،‬‬

                                         ‫‪�-2‬أنظ��ر تقرير المحكم��ة ب�ش�أن ا ألث��ار القانونية لت�شييد‬  ‫‪ -1‬أ�نظ��ر عل��ى �سبي��ل المث��ال‪ ،‬ن���ص الم��ادة (‪ )1/15‬م��ن‬
                                         ‫�إ�سرائي��ل للجدار العازل في الأرا�ض��ي الفل�سطينية‪ ،‬عام‬       ‫الاتفاقي��ة الأوربي��ة لحق��وق الإن�سان‪ ،‬والم��ادة (‪)1/27‬‬

                                                                 ‫‪ ،2004‬الفقرة ‪106‬‬                                ‫من الاتفاقية الأمريكية لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬

‫‪149‬‬
         ‫د‪� .‬أحمد ح�سن فولي‬
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155