Page 155 - مجلة الدراسات القضائية
P. 155

‫وف�ه�م ال��ت��زام ال���دول ب�ت�ط�ب�ي�ق �أح�ك�ام‬            ‫بالإ�ضافة إ�لى ذلك‪� ،‬أن الرجوع ل ألعمال‬                           ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان خ�ارج‬             ‫التح�ضيرية ل�صياغة العهد ي�ؤكد على أ�ن‬
‫ح��دود إ�ق�ل�ي�م�ه�ا لا ي�ستقيم �إلا في �ضوء‬               ‫ال�دول لم ت�ضع ه�ذه ال�صياغة للتمل�ص‬
‫التمييز الوا�ضح بين الالتزامات الإيجابية‬                   ‫م�ن التزاماتها عند ممار�ستها لولايتها‬
‫والالتزامات ال�سلبية التي تتحملها الدول‬                    ‫خ��ارج ح��دود إ�ق�ل�ي�م�ه�ا‪ ،‬ول�ك�ن�ه�ا و��ض�ع�ت‬
                                                           ‫ه�ذه ال���ص�ي�اغ�ة بق�صد م�ن�ع ا أل��ش�خ�ا��ص‬
             ‫في �إطار هذا القانون(((‪.‬‬                      ‫الم�وج�ودي�ن خ��ارج �إق�ل�ي�م�ه�ا م�ن مطالبة‬
                                                           ‫دولهم ا أل�صلية بحقوق في دائرة اخت�صا�ص‬
‫ف�الال�ت�زام ا إلي�ج�اب�ي ي�ق���ص�د ب�ه ق�ي�ام‬
‫ال��دول بفعل م�ا م�ن �أج�ل ��ض�م�ان توفير‬                               ‫الدول المقيمين فيها(((‪.‬‬
‫الح�م�اي�ة ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ه��ذا ال�ق�ان�ون‬
‫لحقوق ا إلن�سان‪ ،‬والالتزام ال�سلبي يق�صد‬                   ‫�إ�ضافة �إلى م�ا �سبق‪ ،‬ف��إن ال�دول تكون‬
‫به امتناع ال�دول�ة عن القيام بفعل ي�ضر‬                     ‫م�س�ؤولة عن ت�صرفات �سلطاتها الثلاث‬
‫ب�الح�م�اي�ة ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ه��ذا ال�ق�ان�ون‬             ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة وال�ق���ض�ائ�ي�ة وال�ت���ش�ري�ع�ي�ة‬
                                                           ‫بم�وج�ب ق�واع�د الم�س ؤ�ولية ال�دول�ي�ة‪ ،‬ولما‬
                  ‫لحقوق ا إلن�سان‪.‬‬                         ‫كانت هجمات الطائرات ب�دون طيار هي‬
                                                           ‫أ�ح��د ا ألع��م��ال ال�ت�ي ت�ق�وم ب�ه�ا ال�سلطة‬
‫و أ�رى �أن التزام الدول بتطبيق القانون‬                     ‫التنفيذية للدولة ف إ�نها ت�س أ�ل عنها‪ .‬وقد‬
‫ال���دولي لح�ق�وق الإن���س�ان خ��ارج ح�دود‬                 ‫تبنت لج�ن�ة ال�ب�ل�دان الأم�ري�ك�ي�ة لحقوق‬
‫�إقليمها يق�صد ب�ه الال�ت�زام�ات ال�سلبية‬                  ‫الإن���س�ان الاتج���اه الم�� ؤ�ي��د ل�ه�ذا الاتج��اه‬
                                                           ‫في ق�ضية ‪ Alejandra‬وق�ال�ت إ�ن قيام‬
        ‫ولي�ست الالتزامات الإيجابية‪.‬‬                       ‫طائرة ع�سكرية كوبية ب إ��سقاط طائرتين‬
                                                           ‫خا�صتين في المجال الجوي مما أ�دى لمقتل‬
‫ف�ال�دول لا ت�ط�ال�ب ب�� أ�ي ف�ع�ل ل�ضمان‬                  ‫ركابهما يمثل انتهاكاً لحقهم في الحياة(((‪.‬‬
‫حماية هذه الحقوق خارج حدود �إقليمها‪،‬‬
‫ولكنها مطالبة بالامتناع عن القيام ب أ�ي‬                    ‫‪-1‬راجع مناق�شات الم�شروع ا ألولي في لجنة حقوق الإن�سان‪،‬‬
‫فعل ينتهك ه�ذه الحقوق �سواء في حدود‬                        ‫‪ ، E/CN.4/SR.194‬الفق��رة ‪ ،46‬وا ألمم المتح��دة‪،‬‬
                                                           ‫الوثائ��ق الر�سمي��ة للجمعية العام��ة‪ ،‬ال��دورة العا�شرة‪،‬‬
    ‫إ�قليمها أ�و خارج حدود هذا ا إلقليم‪.‬‬                   ‫المرفق��ات ‪ ، A/2929 .‬الف�ص��ل الخام���س‪ ،‬الفق��رة‬
‫وات�ف�اق�اً م�ع إ�ن ال�ت�زام ال��دول بتطبيق‬
                                                                                       ‫الرابعة‪1955 ،‬‬
‫الإع��دام التع�سف��ي‪ ،‬وثائق ا ألمم المتح��دة‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬  ‫‪�-2‬أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات الإع��دام‬
                       ‫(‪.13 )382/A/68‬‬                      ‫خ��ارج نط��اق القان��ون �أو الإع��دام ب�إج��راءات موجزة أ�و‬

‫‪3- Robert Frau, Unmanned System and‬‬
   ‫‪Extraterrestrial Application of Human Rights‬‬
   ‫‪Law. OP .p 3‬‬

                                                          ‫‪154‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160