Page 155 - مجلة الدراسات القضائية
P. 155
وف�ه�م ال��ت��زام ال���دول ب�ت�ط�ب�ي�ق �أح�ك�ام بالإ�ضافة إ�لى ذلك� ،أن الرجوع ل ألعمال �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ال�ق�ان�ون ال��دولي لح�ق�وق ا إلن���س�ان خ�ارج التح�ضيرية ل�صياغة العهد ي�ؤكد على أ�ن
ح��دود إ�ق�ل�ي�م�ه�ا لا ي�ستقيم �إلا في �ضوء ال�دول لم ت�ضع ه�ذه ال�صياغة للتمل�ص
التمييز الوا�ضح بين الالتزامات الإيجابية م�ن التزاماتها عند ممار�ستها لولايتها
والالتزامات ال�سلبية التي تتحملها الدول خ��ارج ح��دود إ�ق�ل�ي�م�ه�ا ،ول�ك�ن�ه�ا و��ض�ع�ت
ه�ذه ال���ص�ي�اغ�ة بق�صد م�ن�ع ا أل��ش�خ�ا��ص
في �إطار هذا القانون(((. الم�وج�ودي�ن خ��ارج �إق�ل�ي�م�ه�ا م�ن مطالبة
دولهم ا أل�صلية بحقوق في دائرة اخت�صا�ص
ف�الال�ت�زام ا إلي�ج�اب�ي ي�ق���ص�د ب�ه ق�ي�ام
ال��دول بفعل م�ا م�ن �أج�ل ��ض�م�ان توفير الدول المقيمين فيها(((.
الح�م�اي�ة ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ه��ذا ال�ق�ان�ون
لحقوق ا إلن�سان ،والالتزام ال�سلبي يق�صد �إ�ضافة �إلى م�ا �سبق ،ف��إن ال�دول تكون
به امتناع ال�دول�ة عن القيام بفعل ي�ضر م�س�ؤولة عن ت�صرفات �سلطاتها الثلاث
ب�الح�م�اي�ة ال�ت�ي ي�وف�ره�ا ه��ذا ال�ق�ان�ون ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة وال�ق���ض�ائ�ي�ة وال�ت���ش�ري�ع�ي�ة
بم�وج�ب ق�واع�د الم�س ؤ�ولية ال�دول�ي�ة ،ولما
لحقوق ا إلن�سان. كانت هجمات الطائرات ب�دون طيار هي
أ�ح��د ا ألع��م��ال ال�ت�ي ت�ق�وم ب�ه�ا ال�سلطة
و أ�رى �أن التزام الدول بتطبيق القانون التنفيذية للدولة ف إ�نها ت�س أ�ل عنها .وقد
ال���دولي لح�ق�وق الإن���س�ان خ��ارج ح�دود تبنت لج�ن�ة ال�ب�ل�دان الأم�ري�ك�ي�ة لحقوق
�إقليمها يق�صد ب�ه الال�ت�زام�ات ال�سلبية الإن���س�ان الاتج���اه الم�� ؤ�ي��د ل�ه�ذا الاتج��اه
في ق�ضية Alejandraوق�ال�ت إ�ن قيام
ولي�ست الالتزامات الإيجابية. طائرة ع�سكرية كوبية ب إ��سقاط طائرتين
خا�صتين في المجال الجوي مما أ�دى لمقتل
ف�ال�دول لا ت�ط�ال�ب ب�� أ�ي ف�ع�ل ل�ضمان ركابهما يمثل انتهاكاً لحقهم في الحياة(((.
حماية هذه الحقوق خارج حدود �إقليمها،
ولكنها مطالبة بالامتناع عن القيام ب أ�ي -1راجع مناق�شات الم�شروع ا ألولي في لجنة حقوق الإن�سان،
فعل ينتهك ه�ذه الحقوق �سواء في حدود ، E/CN.4/SR.194الفق��رة ،46وا ألمم المتح��دة،
الوثائ��ق الر�سمي��ة للجمعية العام��ة ،ال��دورة العا�شرة،
إ�قليمها أ�و خارج حدود هذا ا إلقليم. المرفق��ات ، A/2929 .الف�ص��ل الخام���س ،الفق��رة
وات�ف�اق�اً م�ع إ�ن ال�ت�زام ال��دول بتطبيق
الرابعة1955 ،
الإع��دام التع�سف��ي ،وثائق ا ألمم المتح��دة ،مرجع �سابق، �-2أنظ��ر تقري��ر المق��رر الخا���ص المعن��ي بح��الات الإع��دام
(.13 )382/A/68 خ��ارج نط��اق القان��ون �أو الإع��دام ب�إج��راءات موجزة أ�و
3- Robert Frau, Unmanned System and
Extraterrestrial Application of Human Rights
Law. OP .p 3
154
ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار