Page 157 - مجلة الدراسات القضائية
P. 157

‫ط�ي�ار في م�ك�اف�ح�ة الج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة‬    ‫تطبيق القانون الدولي ا إلن�ساني �سيكون‬             ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫في ال�سنوات الأخي�رة ف�راغ ت�شريعي بالغ‬          ‫مو�ضع �شك لارتباط تطبيق هذا القانون‬
‫الخ�ط�ورة في ال�ق�ان�ون ال��دولي‪ ،‬فممثلي‬         ‫ب�زم�ن ال�ن�زاع�ات الم���س�ل�ح�ة‪ ،‬ول��و ح�اول�ن�ا‬
‫ال�دول عندما و�ضعوا اتفاقيات جينيف‬               ‫تطبيق القانون ال�دولي لحقوق الإن�سان‬
‫لم يخطر ببالهم �أن الطائرات �ست�ستخدم‬            ‫ت�برز �إ�شكاليات تحديد النطاق الزماني‬
‫في ه�ذه ال�ن�زاع�ات ب�دون ط�ي�ار‪ ،‬ومحاولة‬
‫تطبيق هذه الاتفاقيات على حرب الدول‬                             ‫والمكاني لهذا القانون‪.‬‬
‫الراهنة �ضد ا إلره�اب‪ ،‬لا يمكن أ�ن تجدي‬
‫ن�ف�ع�اً‪ ،‬و�ستفتح ل�ل�دول ال�ت�ي تح�ارب ه�ذا‬     ‫وبعد مناق�شة هذه ا إل�شكاليات القانونية‬
‫ا إلره�اب أ�ل�ف ب�اب للتن�صل وال�ه�روب من‬        ‫وا�ستجلاء أ��سبابها تو�صل البحث للنتائج‬
‫م�س ؤ�ولياتها الدولية‪ ،‬وتمنحهم حجج لا‬
‫يمكن الت�شكيك في �صحتها‪ ،‬فواقع حروب‬                             ‫والتو�صيات التالية‪:‬‬
‫اليوم أ��ضحى مختلف‪ ،‬ومعطياتها باتت‬
‫متباينة عن حروب الما�ضي لدرجة تف�شل‬                                  ‫أ�ول ًا‪ :‬النتائج‬
‫أ�ي محاولة لا�ستخلا�ص أ�ح�ك�ام قانونية‬
‫جديدة بالقيا�س على الن�صو�ص القديمة‪.‬‬             ‫‪� .1‬أن انتهاك �سيادة ال�دول با�ستخدام‬
                                                 ‫الطائرات بدون طيار في ال�سنوات ال�سابقة‬
‫‪� .3‬أن ال�ق�ان�ون ال��دولي ي�ع�اني ق�صور‬         ‫لا يرجع �إلى طبيعتها‪ ،‬ولكن ب�سبب إ��ساءة‬
‫حقيقي في مجال مكافحة ا إلره�اب �سواء‬             ‫ا�ستخدامها من جانب بع�ض الدول التي‬
‫في مج�ال مواجهة جماعاته أ�و محا�سبة‬              ‫ر أ�ت في مح�ارب�ة الإره��اب في أ�وك��ارة عبر‬
‫ال�دول ال�ت�ي ت��أوي عنا�صره أ�و ت�وف�ر لها‬      ‫المحيطات أ�ف�ضل �سبيل حماية �شعوبها من‬
‫التمويل‪ ،‬وذلك ب�سبب عدم قدرة مجل�س‬               ‫مخاطرة‪� ،‬إ�ضافة �إلى �أن انتهاكات القانون‬
‫ا ألمنعلىاتخاذقراراتحا�سمةلمواجهته‪،‬‬              ‫ال���دولي الإن�����س��اني وال��ق��ان��ون ال��دولي‬
‫وه�ي ح�ق�ائ�ق �آن ا ألوان ل�الع�رتاف بها‪،‬‬        ‫لحقوق ا إلن�سان التي ارتكبت با�ستخدام‬
‫وح�ان الح�ني لمواجهتها ألن�ه�ا تمثل بيت‬          ‫هذه الطائرات لا ترجع لطبيعتها ك�سلاح‬
‫ال���داء‪ ،‬وك��ل م�ا ن�ح�اول م�ع�الج�ت�ه ال�ي�وم‬  ‫م�دم�ر أ�و ع�شوائي ا ألث��ر‪ ،‬ولكنها نتجت‬
‫مجرد أ�عرا�ض لداء ع�ضال يزداد انت�شاره‬           ‫ب�سبب ��س�وء تخطيط ال��دول للعمليات‬
                                                 ‫ال�ع���س�ك�ري�ة ال�ت�ي ا��س�ت�خ�دم�ت ف�ي�ه�ا ه�ذه‬

                                                                       ‫الطائرات‪.‬‬

                                                 ‫‪� .2‬أظ�ه�ر ا��س�ت�خ�دام ال�ط�ائ�رات ب�دون‬

                                                          ‫‪156‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162