Page 156 - مجلة الدراسات القضائية
P. 156

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ي�ث�ري ال�ك�ث�ري م��ن ال�ق���ض�اي�ا ال�ق�ان�ون�ي�ة‬  ‫ال��ق��ان��ون ال���دولي لح�ق�وق الإن�����س��ان لا‬
                                         ‫ال�دق�ي�ق�ة ألن ال�دول�ة ال�ت�ي ي�ت�م تنفيذ‬         ‫ي�ن���ص�رف إ�لا إ�لى م�ف�ه�وم الال��ت��زام��ات‬
                                         ‫ال�ضربات الجوية الموجهة با�ستخدام هذه‬               ‫ال���س�ل�ب�ي�ة‪ ،‬ف�� إ�ن م���س��ؤول�ي�ة ال�دول�ة ال�ت�ي‬
                                         ‫ال�ط�ائ�رات على �إقليمها في الغالب تكون‬             ‫نفذت الهجمة الج�وي�ة المخالفة لقواعد‬
                                         ‫غير ق�ادرة على مواجهة تلك الجماعات‬                  ‫القانون ال�دولي لحقوق ا إلن�سان ت�ستند‬
                                         ‫الإره�اب�ي�ة‪ ،‬وك�ثي�راً م�ا ت�ك�ون ال�سلطات‬         ‫على التزامها بعدم القيام ب� أ�ي فعل من‬
                                         ‫الداخلية ل�ه�ذه ال�دول�ة في ح�ال�ة خ�الف‪،‬‬           ‫�ش�أنه انتهاك الحقوق المقررة بموجب هذا‬
                                         ‫وب�ال�ت�الي ف���إن م�واف�ق�ة ال�دول�ة �صاحبة‬
                                         ‫الإقليم على هذه ال�ضربات �ستكون مو�ضع‬                                       ‫القانون‪.‬‬
                                         ‫خ�الف ب�ني الهيئات والكيانات المتناحرة‬
                                         ‫على ال�سلطة ب�داخ�ل�ه�ا‪ ،‬ه�ذا م�ن جانب‪،‬‬                                     ‫الخاتمة‬
                                         ‫وم�ن ج�ان�ب �أخ��ر‪ ،‬إ�ذا ق�ام�ت �أح�د ال�دول‬
                                         ‫ال�ت�ي بتنفيذ ه�ج�م�ات ال�ط�ائ�رات ب�دون‬            ‫ن�اق���ش ال�ب�ح�ث م��و���ض��وع ا��س�ت�خ�دام‬
                                         ‫ط�ي�ار في �إق�ل�ي�م دول��ة أ�خ��رى لا�ستهداف‬        ‫الطائرات بدون طيار في مكافحة ا إلرهاب‪،‬‬
                                         ‫الجماعات الإرهابية ب�دون موافقة دولة‬                ‫م�ب�رزاً الإ��ش�ك�ال�ي�ات ال�ت�ي ي�ث�ريه�ا ه�ذا‬
                                         ‫الإقليم‪ ،‬فم�شروعية هذه الهجمات �ستثير‬               ‫الا��س�ت�خ�دام في ال�ق�ان�ون ال��دولي‪ ،‬واظهر‬
                                         ‫جدلية قانونية فائقة ال�صعوبة �إذا كانت‬              ‫ال�ب�ح�ث ع�دم �إم�ك�ان�ي�ة اع�ت�ب�ار ال�ط�ائ�رات‬
                                         ‫الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة الم���س�ت�ه�دف�ة تمثل‬     ‫ب�دون طيار من ا أل�سلحة المجرمة دولياً‪،‬‬
                                         ‫خطورة على ا ألمن القومي للدولة منفذة‬                ‫ول�ك�ن ا��س�ت�خ�دام�ه�ا ي�ثي�ر ال�ع�دي�د م�ن‬
                                                                                             ‫ا إل�شكاليات القانونية ال�شائكة في القواعد‬
                                                                 ‫الهجمة‪.‬‬                     ‫الدولية المنظمة لا�ستخدام القوة بوجه‬
                                                                                             ‫ع��ام وفي ال�ت�زام ال��دول ب�ت�ط�ب�ي�ق أ�ح�ك�ام‬
                                         ‫واظهر البحث �أن هذه الطائرات مكنت‬                   ‫ال�ق�ان�ون ال���دولي ا إلن�����س��اني وال�ق�ان�ون‬
                                         ‫ال�دول من تنفيذ �ضربات ع�سكرية في �أي‬
                                         ‫م�ك�ان في ال�ع�ام و�أي وق�ت‪ ،‬وق�د لا ترتقي‬             ‫الدولي لحقوق ا إلن�سان ب�شكل خا�ص‪.‬‬
                                         ‫عمليات القتل الم�ستهدف التي يتم تنفيذها‬
                                         ‫با�ستخدام هذه الطائرات لم�ستوى العنف‬                ‫وفيما يتعلق بالقواعد الدولية المنظمة‬
                                         ‫المطلوب لوجود حالة م�سلح‪ ،‬وبالتالي ف إ�ن‬            ‫لا�ستخدام القوة أ�ظهر البحث �أن ا�ستخدام‬
                                                                                             ‫الطائرات بدون طيار في مكافحة ا إلرهاب‬
                                                                                             ‫من قبل �أحد الدول في إ�قليم دولة �أخرى‬

‫‪155‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161