Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية قاطعة على �إهمال الزوج وتق�صيره ،وهذا ك�ان التفريق لعدم الإن�ف�اق قبل الدخول
الإه�م�ال والتق�صير لا يتنا�سب معه إ�لا والخلوة ال�صحيحة ف�إنه يقع بائنا عملا
الأخ�ذ بالر�أي القائل بف�سخ ال�زواج لعدم بن�ص الم�ادة 105من ذات القانون .وحتى
ا إلن�ف�اق ،و ألن�ه في كل م�رة تقام الدعوى، ت�صح الرجعة من هذا التفريق لابد للزوج
ويثبت موجب التفريق ،تترك له فر�صة من إ�ث�ب�ات ي�ساره إ�ث�ن�اء العدة بدفع جزء
ل�ت�وق�ي ال��ط�ل�اق .و أ�ك��ث��ر م��ن ذل��ك فيه مم�ا ت�راك�م عليه م�ن ن�ف�ق�ة ،ب�ا��س�ت�ع�داده
إ��ضرار بالزوجة ،ويعتبر هذا الإجراء نوع ا إلن�ف�اق الفعلي عليها ،ف��إذا دف�ع النفقة
من العقوبة للزوج على تق�صيره في عدم بعد انتهاء العدة �أ�صبح الطلاق الرجعي
الإن�ف�اق ،قيا�سا على إ�ي�ق�اع ال�ط�لاق على ب�ائ�ن�ا ،وع�ن�ده�ا ت�ستحق ك�ام�ل حقوقها
الزوجية(� .)1أما الجديد فيها فهو ما ورد
فاقد العقل بمحرم اختيارا.
ع�ن�ا��ص�ر دع��وى ال�ت�ف�ري�ق ل�ع�دم الإن�ف�اق في المادة .128
الم�ادة - 128إ�ذا تكرر رف�ع الدعوى لعدم
المتكرر هي: الإنفاق أ�كثر من مرتين وثبت للمحكمة
-1رف�ع الدعوى من قبل الزوجة بطلب في ك�ل م�رة منهما ع�دم ا إلن�ف�اق وطلبت
ال�زوج�ة التطليق ل�ع�دم ا إلن�ف�اق طلقها
التفريق لعدم الإنفاق . ال�ق�ا��ض�ي ع�ل�ي�ه ب�ائ�ن�ا .ل�ق�د ع��دل الم���ش�رع
-2وجود دعويين �سابقتين ثبت للمحكمة في ه�ذه الم��ادة ع�ن ر أ�ي الم�ال�ك�ي�ة �إلى ر أ�ي
ال�شافعية والحنابلة الذي يجعل التفريق
في كل منهما عدم ا إلنفاق . لعدم الإنفاق ف�سخا .والف�سخ لا رجعة فيه
-3طلب ال�زوج�ة التطليق (بائنا لتكرار ل�ل�زوج ،وه�و ط�لاق ب�ائ�ن لكنه لا ينق�ص
عدم الإنفاق) عمل ًا بن�ص المادة ()128
أ�ما الدعوى التي تقام للمرة الأولى �أو عدد الطلقات
�أم���ا ت��ك��رر رف��ع ال��دع��وى ف�ه�و اج�ت�ه�اد
الثانية فالطلاق فيها رجعي. ع���ص�ري و��ض�ع�ه الم���ش�رع الإم��ارات��ي مبني
-4ت�ق�ديم ال�ب�ي�ن�ة ع�ل�ى ال��دع��وى وم�ن على أ�ن ت�ك�رار رف�ع ال�دع�وى ي�دل دلال�ة
بينها �إق�رار ال�زوج أ�و إ�ب�راز الدعويين
ال�سابقتين.
-1د� .أح�م�د الكبي�سي -فل�سفة نظام الأ��س�رة في الإ���س�لام
���ص ،148د.ب��دران أ�ب�و العينين ب��دران -أ�ح�ك�ام ال�زواج
والطلاق في الإ�سلام �ص،339
37
الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات