Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫قاطعة على �إهمال الزوج وتق�صيره‪ ،‬وهذا‬            ‫ك�ان التفريق لعدم الإن�ف�اق قبل الدخول‬
                                   ‫الإه�م�ال والتق�صير لا يتنا�سب معه إ�لا‬          ‫والخلوة ال�صحيحة ف�إنه يقع بائنا عملا‬
                                   ‫الأخ�ذ بالر�أي القائل بف�سخ ال�زواج لعدم‬         ‫بن�ص الم�ادة ‪ 105‬من ذات القانون‪ .‬وحتى‬
                                   ‫ا إلن�ف�اق‪ ،‬و ألن�ه في كل م�رة تقام الدعوى‪،‬‬      ‫ت�صح الرجعة من هذا التفريق لابد للزوج‬
                                   ‫ويثبت موجب التفريق‪ ،‬تترك له فر�صة‬                ‫من إ�ث�ب�ات ي�ساره إ�ث�ن�اء العدة بدفع جزء‬
                                   ‫ل�ت�وق�ي ال��ط�ل�اق‪ .‬و أ�ك��ث��ر م��ن ذل��ك فيه‬  ‫مم�ا ت�راك�م عليه م�ن ن�ف�ق�ة‪ ،‬ب�ا��س�ت�ع�داده‬
                                   ‫إ��ضرار بالزوجة‪ ،‬ويعتبر هذا الإجراء نوع‬          ‫ا إلن�ف�اق الفعلي عليها‪ ،‬ف��إذا دف�ع النفقة‬
                                   ‫من العقوبة للزوج على تق�صيره في عدم‬              ‫بعد انتهاء العدة �أ�صبح الطلاق الرجعي‬
                                   ‫الإن�ف�اق‪ ،‬قيا�سا على إ�ي�ق�اع ال�ط�لاق على‬      ‫ب�ائ�ن�ا‪ ،‬وع�ن�ده�ا ت�ستحق ك�ام�ل حقوقها‬
                                                                                    ‫الزوجية(‪� .)1‬أما الجديد فيها فهو ما ورد‬
                                             ‫فاقد العقل بمحرم اختيارا‪.‬‬
                                   ‫ع�ن�ا��ص�ر دع��وى ال�ت�ف�ري�ق ل�ع�دم الإن�ف�اق‬                        ‫في المادة ‪.128‬‬
                                                                                    ‫الم�ادة ‪ - 128‬إ�ذا تكرر رف�ع الدعوى لعدم‬
                                                         ‫المتكرر هي‪:‬‬                ‫الإنفاق أ�كثر من مرتين وثبت للمحكمة‬
                                   ‫‪-1‬رف�ع الدعوى من قبل الزوجة بطلب‬                ‫في ك�ل م�رة منهما ع�دم ا إلن�ف�اق وطلبت‬
                                                                                    ‫ال�زوج�ة التطليق ل�ع�دم ا إلن�ف�اق طلقها‬
                                              ‫التفريق لعدم الإنفاق ‪.‬‬                ‫ال�ق�ا��ض�ي ع�ل�ي�ه ب�ائ�ن�ا‪ .‬ل�ق�د ع��دل الم���ش�رع‬
                                   ‫‪-2‬وجود دعويين �سابقتين ثبت للمحكمة‬              ‫في ه�ذه الم��ادة ع�ن ر أ�ي الم�ال�ك�ي�ة �إلى ر أ�ي‬
                                                                                    ‫ال�شافعية والحنابلة الذي يجعل التفريق‬
                                           ‫في كل منهما عدم ا إلنفاق ‪.‬‬               ‫لعدم الإنفاق ف�سخا‪ .‬والف�سخ لا رجعة فيه‬
                                   ‫‪-3‬طلب ال�زوج�ة التطليق (بائنا لتكرار‬            ‫ل�ل�زوج‪ ،‬وه�و ط�لاق ب�ائ�ن لكنه لا ينق�ص‬
                                   ‫عدم الإنفاق) عمل ًا بن�ص المادة (‪)128‬‬
                                   ‫أ�ما الدعوى التي تقام للمرة الأولى �أو‬                               ‫عدد الطلقات‬
                                                                                    ‫�أم���ا ت��ك��رر رف��ع ال��دع��وى ف�ه�و اج�ت�ه�اد‬
                                         ‫الثانية فالطلاق فيها رجعي‪.‬‬                 ‫ع���ص�ري و��ض�ع�ه الم���ش�رع الإم��ارات��ي مبني‬
                                   ‫‪-4‬ت�ق�ديم ال�ب�ي�ن�ة ع�ل�ى ال��دع��وى وم�ن‬      ‫على أ�ن ت�ك�رار رف�ع ال�دع�وى ي�دل دلال�ة‬
                                   ‫بينها �إق�رار ال�زوج أ�و إ�ب�راز الدعويين‬

                                                       ‫ال�سابقتين‪.‬‬

                                                                                    ‫‪-1‬د‪� .‬أح�م�د الكبي�سي ‪ -‬فل�سفة نظام الأ��س�رة في الإ���س�لام‬
                                                                                    ‫���ص‪ ،148‬د‪.‬ب��دران أ�ب�و العينين ب��دران ‪ -‬أ�ح�ك�ام ال�زواج‬

                                                                                                       ‫والطلاق في الإ�سلام �ص‪،339‬‬

‫‪37‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41