Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35
الم�ادة ( )118إ�ذا لم يثبت ال�ضرر وا�ستمر والجديد فيها هو قبول �شهادة الت�سامع معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�شقاق ب�ين ال�زوج�ين وت�ع�ذر على لجنة ال��ت��ي ي�ق���ص�د ب�ه�ا ال���ش�ه�رة في مح�ي�ط
ال�ت�وج�ي�ه الأ���س��ري وال�ق�ا��ض�ي ا إل����ص�ل�اح
بينهما ع�ين القا�ضي بحكم حكمين من الزوجين �سماعا ظاهرا ومنت�شرا.
أ�هلهما إ�ن �أمكن ومهمة الحكمين تق�صي و إ�ن تقدير إ�ف���ش�اء ال�سماع بال�ضرر من
أ��سباب ال�شقاق وبذل الجهد للإ�صلاح بين م���س�ائ�ل ال��واق��ع ال�ت�ي ت�خ���ض�ع ل�ت�ق�دي�ر
الزوجين ف�إن تعذر ال�صلح ،قدم الحكمان مح�ك�م�ة الم�و���ض��وع ،وفي ال���س�اب�ق لم تكن
تقريرهما للقا�ضي م�سببا مت�ضمنا مدى �شهادة الت�سامع مقبولة على الرغم من �أن
�إ��س�اءة ك�ل م�ن ال�زوج�ين أ�و أ�ح�ده�م�ا �إلى ذلك من�صو�ص عليه في المذهب المالكي(.)1
الآخ�ر والتفريق بين ال�زوج�ين ح�سب ما ألن ا أل�صل �أن دعوى ال�ضرر تثبت بطرق
يتو�صلا �إليه من نتيجة ووفق ما جاء في ا إلثبات المقررة �شرعا ،وقد توجه الم�شرع
الم�ادة ( .)120ولم يكن العمل بهذه الم�ادة �إلى ق�ب�ول ��ش�ه�ادة ال�ت���س�ام�ع ألن وق�ائ�ع
قبل ��ص�دور ال�ق�ان�ون ،وه�ذا ال��ر�أي مبني ال�ضرر التي تلحق بالزوج الأخر في الغالب
على اعتبار �أن هذه المراحل التي مرت بها غير م�شاهدة ممن تقبل �شهادتهم ،ولهذا
الدعوى تمثل قرينة على ح�صول ال�ضرر وتي�سيرا على المت�ضرر ق�رر الم�شرع قبول
��ش�ه�ادة ال�ت���س�ام�ع و�أج���از ��س�م�اع ��ش�ه�ادة
ب�سبب ا�ستمرار ال�شقاق. الرجال والن�ساء ممن تتوفر فيهم �شروط
ال�شاهد عدا �شهادة ا أل�صل للفرع� ،أو الفرع
المطلب الثالث :التفريق لعدم ا إلنفاق للأ�صل ،فهي غير مقبولة )2(.جاء في قرار
الطعن رقم 2004/332المحكمة الاتحادية
ل�ق�د ج���اءت إ�ح�ك�ام�ه في الم���واد � 124إلى العليا �أن ع�بء �إثبات الدعوى واق�ع على
128م�ن ال�ق�ان�ون ،وه�ي معمول بها قبل عاتق المدعي كما جاء في قرار الطعن رقم
��ص�دور ال�ق�ان�ون وم�ستمدة �إحكامها من 2008/638تمييز دبي ب أ�ن �إقرار الزوج �أنه
المذهب المالكي( ،)3ب�أن جعل التفريق لعدم ي�ضرب الزوجة موجب لل�ضرر .وج�اء في
ا إلنفاق بطلقة رجعية لكي يتوقى الزوج
التطليق بتقديم ما يثبت ي�ساره وقدرته -1ابن فرحون -تب�صرة الحكام ج�2ص،17
على الإنفاق ،بعد �إمهاله لمدة لا تزيد على -2د .عبد الله الجبرين � -شرح عمدة الفقه لاب�ن قدامه
�شهر م�ضافا إ�ليها مواعيد الم�سافة� ،أما �إذا ج� 3ص ،1379د .احمد الكبي�سي -فل�سفة نظام ا أل�سرة في
ا إل�سلام �ص .،148وهبة الزحيلي -الفقه المالكي المي�سر
-3ابن ر�شد -بداية المجتهد ج� 3ص،1023
ج�2ص،211
36
أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم 28ل�سنة 2005