Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35

‫الم�ادة (‪ )118‬إ�ذا لم يثبت ال�ضرر وا�ستمر‬            ‫والجديد فيها هو قبول �شهادة الت�سامع‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�شقاق ب�ين ال�زوج�ين وت�ع�ذر على لجنة‬              ‫ال��ت��ي ي�ق���ص�د ب�ه�ا ال���ش�ه�رة في مح�ي�ط‬
‫ال�ت�وج�ي�ه الأ���س��ري وال�ق�ا��ض�ي ا إل����ص�ل�اح‬
‫بينهما ع�ين القا�ضي بحكم حكمين من‬                         ‫الزوجين �سماعا ظاهرا ومنت�شرا‪.‬‬
‫أ�هلهما إ�ن �أمكن ومهمة الحكمين تق�صي‬                ‫و إ�ن تقدير إ�ف���ش�اء ال�سماع بال�ضرر من‬
‫أ��سباب ال�شقاق وبذل الجهد للإ�صلاح بين‬              ‫م���س�ائ�ل ال��واق��ع ال�ت�ي ت�خ���ض�ع ل�ت�ق�دي�ر‬
‫الزوجين ف�إن تعذر ال�صلح‪ ،‬قدم الحكمان‬                ‫مح�ك�م�ة الم�و���ض��وع‪ ،‬وفي ال���س�اب�ق لم تكن‬
‫تقريرهما للقا�ضي م�سببا مت�ضمنا مدى‬                  ‫�شهادة الت�سامع مقبولة على الرغم من �أن‬
‫�إ��س�اءة ك�ل م�ن ال�زوج�ين أ�و أ�ح�ده�م�ا �إلى‬      ‫ذلك من�صو�ص عليه في المذهب المالكي(‪.)1‬‬
‫الآخ�ر والتفريق بين ال�زوج�ين ح�سب ما‬                ‫ألن ا أل�صل �أن دعوى ال�ضرر تثبت بطرق‬
‫يتو�صلا �إليه من نتيجة ووفق ما جاء في‬                ‫ا إلثبات المقررة �شرعا‪ ،‬وقد توجه الم�شرع‬
‫الم�ادة (‪ .)120‬ولم يكن العمل بهذه الم�ادة‬            ‫�إلى ق�ب�ول ��ش�ه�ادة ال�ت���س�ام�ع ألن وق�ائ�ع‬
‫قبل ��ص�دور ال�ق�ان�ون‪ ،‬وه�ذا ال��ر�أي مبني‬          ‫ال�ضرر التي تلحق بالزوج الأخر في الغالب‬
‫على اعتبار �أن هذه المراحل التي مرت بها‬              ‫غير م�شاهدة ممن تقبل �شهادتهم‪ ،‬ولهذا‬
‫الدعوى تمثل قرينة على ح�صول ال�ضرر‬                   ‫وتي�سيرا على المت�ضرر ق�رر الم�شرع قبول‬
                                                     ‫��ش�ه�ادة ال�ت���س�ام�ع و�أج���از ��س�م�اع ��ش�ه�ادة‬
             ‫ب�سبب ا�ستمرار ال�شقاق‪.‬‬                 ‫الرجال والن�ساء ممن تتوفر فيهم �شروط‬
                                                     ‫ال�شاهد عدا �شهادة ا أل�صل للفرع‪� ،‬أو الفرع‬
  ‫المطلب الثالث‪ :‬التفريق لعدم ا إلنفاق‬               ‫للأ�صل‪ ،‬فهي غير مقبولة‪ )2(.‬جاء في قرار‬
                                                     ‫الطعن رقم ‪ 2004/332‬المحكمة الاتحادية‬
‫ل�ق�د ج���اءت إ�ح�ك�ام�ه في الم���واد ‪� 124‬إلى‬       ‫العليا �أن ع�بء �إثبات الدعوى واق�ع على‬
‫‪ 128‬م�ن ال�ق�ان�ون‪ ،‬وه�ي معمول بها قبل‬               ‫عاتق المدعي كما جاء في قرار الطعن رقم‬
‫��ص�دور ال�ق�ان�ون وم�ستمدة �إحكامها من‬              ‫‪2008/638‬تمييز دبي ب أ�ن �إقرار الزوج �أنه‬
‫المذهب المالكي(‪ ،)3‬ب�أن جعل التفريق لعدم‬             ‫ي�ضرب الزوجة موجب لل�ضرر‪ .‬وج�اء في‬
‫ا إلنفاق بطلقة رجعية لكي يتوقى الزوج‬
‫التطليق بتقديم ما يثبت ي�ساره وقدرته‬                             ‫‪ -1‬ابن فرحون ‪ -‬تب�صرة الحكام ج‪�2‬ص‪،17‬‬
‫على الإنفاق‪ ،‬بعد �إمهاله لمدة لا تزيد على‬            ‫‪-2‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لاب�ن قدامه‬
‫�شهر م�ضافا إ�ليها مواعيد الم�سافة‪� ،‬أما �إذا‬        ‫ج‪� 3‬ص‪ ،1379‬د‪ .‬احمد الكبي�سي ‪ -‬فل�سفة نظام ا أل�سرة في‬
                                                     ‫ا إل�سلام �ص‪ .،148‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر‬
            ‫‪ -3‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1023‬‬
                                                                                      ‫ج‪�2‬ص‪،211‬‬

                                                       ‫‪36‬‬

‫أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40