Page 37 - مجلة الدراسات القضائية
P. 37

‫ه�ذه الم��واد‪ ،‬ول�و ن�ص على أ�ح�ك�ام الهجر‬                ‫المبحث الرابع‪ :‬التفريق للغيبة‬                            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ب�شكل م�ستقل ل�ك�ان أ�ف���ض�ل‪ .‬و��س��أق�دم في‬
‫نهاية هذا البحث تو�صية تتعلق بالتفريق‬                        ‫والفقد والتطليق للحب�س‬
‫للغيبة في ح�ال ك�ون ال�زوج مجهول محل‬
‫ا إلق�ام�ة‪ ،‬والتفريق ب�سبب الهجر‪ .‬وهذه‬                   ‫المطلب الأول‪ :‬التفريق للغيبة والفقد‬
‫الأح�ك�ام ج�اءت تنفيذا لتوجيهات ربانية‬
‫على الزوج الالتزام بها وهي‪ :‬إ�ما �إم�ساك‬               ‫أ�خ���ذت إ�ح�ك�ام�ه�م�ا م�ن م�ذه�ب الم�ال�ك�ي�ة‬
                                                       ‫والحنابلة(‪ ،)1‬وكان العمل بها قبل �صدور‬
         ‫بمعروف أ�و ت�سريح ب�إح�سان‪.‬‬                   ‫ال�ق�ان�ون(‪ .)2‬وح�صرت الم�ادة (‪ )129‬طلب‬
‫عنا�صر دعوى التفريق للغيبة وال�ضرر‬                     ‫ال�ت�ف�ري�ق ل�ل�غ�ي�ب�ة في ح��ال غ�ي�اب ال��زوج‬
                                                       ‫الم��ع��روف م�وط�ن�ه أ�و مح�ل إ�ق�ام�ت�ه ول�و‬
                           ‫هي‪:‬‬                         ‫ك�ان ل�ه م�ال يمكن ا�ستيفاء النفقة منه‬
‫‪ -1‬إ�ق�ام�ة ال�دع�وى م�ن ال�زوج�ة وطلبها‬              ‫ولا يحكم لها بذلك �إلا بعد �إن�ذاره‪ .‬ولم‬
                                                       ‫تتعر�ض ألحكام غياب الزوج مجهول محل‬
                ‫التفريق للغيبة‪.‬‬                        ‫الإق�ام�ة‪ .‬وقبل ال�دخ�ول في بيان عنا�صر‬
‫‪-2‬يجب �أن لا تقل م�دة الغيبة عن �سنة‬                  ‫هذه الدعوى �أقول ب�أن الم�شرع قد اخت�صر‬
                                                       ‫كثيرا في �أحكام الغيبة والفقد والأ�صل �أن‬
                    ‫قمريه(‪.)3‬‬                          ‫يتو�سع في ذلك للحاجة‪ ،‬ولكثرة الوقائع‬
‫‪-3‬ح�صول ال���ض�رر بحق ال�زوج�ة ب�سبب‬                  ‫���س��واء في ال�غ�ي�ب�ة �أو ال�ف�ق�د ك�م�ا �أن��ه لم‬
                                                       ‫يتعر�ض ألحكام الهجر‪ ،‬فالقانون بحاجة‬
                ‫الغيبة �أو الفقد‪.‬‬                      ‫إ�لى ه��ذه ال�ت�ف���ص�ي�لات و�إن ك��ان الهجر‬
‫‪�-4‬إث�ب�ات ال�دع�وى بالبينة‪ ،‬وبعد ثبوتها‬              ‫ينظر من خلال دع�وى التفريق لل�ضرر‪،‬‬
‫توجيه �إن�ذار ل�ل�زوج الم�ع�روف موطنه‪،‬‬                 ‫�أو دع�وى الغيبة فهي تندرج تحت �أحكام‬
‫�إم�ا ل�ل إ�ق�ام�ة معها‪ ،‬أ�و نقلها إ�ل�ي�ه‪� ،‬أو‬
‫طلاقها لم�دة لا تزيد على �سنه‪،‬ومدة‬                     ‫‪�-1‬ألتغلبي ‪ -‬نيل الم��آرب ج‪�� 2‬ص‪ ،296‬إ�براهيم ال�شديفات ‪-‬‬
‫المهلة الم�ع�م�ول بها في دوائ��ر الأح��وال‬             ‫أ�حكام المفقود في الفقه ا إل�سلامي والقوانين ا ألردنية‬
‫ال���ش�خ���ص�ي�ة م��ن ��ش�ه�ر إ�لى ��ش�ه�ري�ن‬
‫تقريبا‪ ،‬ألن ال�سنة ه�ي الح�د الأب�ع�د‪.‬‬                                                    ‫�ص‪،75‬‬
‫وبعد انتهاء المدة‪ ،‬وعدم تنفيذ م�ضمون‬                   ‫‪-2‬اب�ن ف�رح�ون ‪ -‬تب�صرة الح�ك�ام ج‪��� 2‬ص‪ ،118‬ود ماجد‬
‫ا إلن�ذار‪ ،‬يحكم بالتفريق بينهما بائنا‬                  ‫أ�ب�و رخية د عبد الله الج�ب�وري ‪-‬فقه ال�زواج والطلاق‬
‫بعد حلف المدعية اليمين بعدم تنفيذه‬                     ‫���ص‪ ،223‬د‪ .‬احمد الكبي�سي ‪ -‬فل�سفة نظام ا أل��س�رة في‬
                                                       ‫الإ�سلام �ص‪ ،182‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي‬
     ‫‪ -3‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪�2‬ص‪،212‬‬
                                                                           ‫في ثوبه الجديد ج‪� 4‬ص‪،514‬‬

                                                       ‫‪38‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42