Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫‪ -2‬التفريق بين الزوجين ب�سبب العقم‪.‬‬                   ‫ق�اب�ل�ة ل�ل�زوال تف�سخ المحكمة ال��زواج في‬
                                   ‫وه��و الج�دي�د في ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة‪ ،‬وه�ذا‬        ‫الح�ال دون �إم�ه�ال)‪ .‬ألن ا إلم�ه�ال هنا لا‬
                                   ‫الح�ك�م ب�خ�لاف ر أ�ي الج�م�ه�ور‪ ،‬ولم يكن‬             ‫ف�ائ�دة ف�ي�ه‪ ،‬وق��د ي�ل�ح�ق ال���ض�رر ب�ال�زوج‬
                                   ‫م�ع�م�ولا ب�ه ق�ب�ل ���ص��دور ال�ق�ان�ون‪ ،‬وه�و‬        ‫ال�سليم‪ .‬والذي يقرر عدم القابلية للزوال‬
                                   ‫اجتهاد ع�صري عملا بر�أي بع�ض الفقهاء‬                  ‫ه�ي اللجنة الطبية المخت�صة بعد �إحالة‬
                                   ‫ال�ق�ائ�ل ب� أ�ن ال�ع�ي�وب ال�ت�ي ت�وج�ب الف�سخ‬
                                   ‫غ�ير مح���ص�ورة‪ ،‬ب�ل �إن م�ن العيوب التي‬                                  ‫الم�صاب �إليها ‪.‬‬
                                   ‫أ�ج���ازوا ال�ف���س�خ م�ن أ�ج�ل�ه�ا أ�ق��ل خ�ط�ورة‬    ‫الج��دي��د في الم����ادة (‪ )114‬أ�ن��ه��ا ج��اءت‬
                                   ‫من العقم ومنهم اب�ن ر��ش�د(‪ ،)4‬ول إلمام‬               ‫بمجموعة �أحكام منها لم يكن يعمل بها‬
                                   ‫مالك ر أ�ي ب أ�ن التفريق للمر�ض م�ستحب‬
                                   ‫ول�ي����س ب��واج��ب(‪ ،)5‬ولم ي�ج�ز ال�ف���س�خ به‬                  ‫قبل �صدور القانون وهي‪:‬‬
                                   ‫ب�شكل م�ط�ل�ق‪،‬وع�دم الإنج��اب م�ر���ض من‬              ‫‪ -1‬تغرير أ�ح�د ال�زوج�ين في ا ألخ�ر �سبب‬
                                   ‫الأم��را����ض ال�ت�ي ت�� ؤ�ث�ر في ح�ي�اة الأزواج‪،‬‬     ‫ل�ل�ت�ف�ري�ق‪ .‬ال�ت�غ�ري�ر (ه�و �أن ي�خ�دع اح�د‬
                                   ‫خ�صو�صا إ�ذا كان الذي لا ينجب هو الزوج‪،‬‬               ‫الخاطبين الآخر بو�سائل احتيالية قوليه‬
                                   ‫ولكن الم�شرع الإم�ارات�ي و�ضع ذلك �ضمن‬                ‫�أو فعليه تحمله على الر�ضا بما لم يكن‬
                                   ‫ق�ي�ود‪ ،‬ولي�س على ا إلط��ل�اق‪ ،‬ف��إذا تخلف‬            ‫لير�ضى به بغيرها)(‪ .)1‬وقد أ��ستمد حكم‬
                                   ‫منها ق�ي�د �سقط ح�ق الم�دع�ي في الف�سخ‪،‬‬               ‫ه��ذه ال�ف�ق�رة م�ن م�ذه�ب الح�ن�اب�ل�ة(‪،)2‬‬
                                                                                         ‫والج�دي�د هو الن�ص عليها لما يحدث من‬
                                                    ‫وهذه القيود هي‪:‬‬                      ‫وقائع تغرير ا ألزواج لبع�ضهم‪ .‬وا�ستدل‬
                                       ‫‪ -1‬عدم وجود �أولاد لطالب الف�سخ‪.‬‬                  ‫م�ن ق�ال ب�ذل�ك بعمل ع�م�ر ب�ن الخ�ط�اب‬
                                   ‫‪-2‬التحقق من عقم المدعى عليه بتقرير‬                   ‫ر�ضي الله عنه‪ ،‬فقد بعث رجلا على بع�ض‬
                                                                                         ‫ال�سعاية فتزوج امر�أة وكان عقيما ‪،‬فقال له‬
                                                           ‫طبي‪.‬‬                          ‫عمر ر�ضي الله عنه‪� :‬أعلمتها أ�نك عقيم؟‬
                                       ‫‪ -3‬م�ضي خم�س �سنوات على الزواج‪.‬‬                   ‫قال لا قال أ�نطلق و أ�علمها ثم خيرها‪)3(.‬‬
                                   ‫‪�-4‬إج��راء ال�ع�لاج وال�ت�ج�ارب الطبية من‬
                                                                                         ‫‪-1‬الم��ذك��رة الإي���ض�اح�ي�ة ل�ق�ان�ون الأح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة‬
                                                         ‫العقيم‪.‬‬                                                         ‫المادة(‪)114‬‬

                                   ‫‪-4‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪ ،1013‬د‪.‬عبد الرحمن ال�صابوني ‪-‬‬                  ‫‪ -2‬ابن القيم ‪ -‬زاد المعاد ج‪� 4‬ص‪،156‬‬
                                   ‫نظام الأ�سرة وحل م�شكلاتها في �ضوء الإ�سلام �ص‪،148‬‬    ‫‪-3‬اب�ن القيم ‪ -‬زاد المعاد ج‪���4‬ص‪ ،323‬الكاندهلوي‪ -‬أ�وج�ز‬
                                                                                         ‫الم�سالك �إلى موط أ� مالك ج‪ ،7‬وانظر المذكرة الاي�ضاحيه‬
                                               ‫‪ -5‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1013‬‬
                                                                                                                       ‫للمادة (‪.)114‬‬

‫‪33‬‬

         ‫الدكتور إ�براهيم را�شد ال�شديفات‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37