Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29
الم��ادة ( إ�ذا طلبت ال�زوج�ة ال�ط�لاق قبل وطلقها تطليقه)( )1كما ورد ه�ذا ال�ر�أي معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال�دخ�ول �أو الخ�ل�وة ال�صحيحة ،و أ�ودع�ت عند ا إلم�ام القرطبي ال�ذي ذك�ر فيه �أنه
ما قب�ضته من مهر وما أ�خذته من هدايا، لا ح�رج ع�ل�ى الم���ر�أة �أن ت�ف�ت�دي ولا ح�رج
وما �أنفقه الزوج من أ�جل ال�زواج ،وامتنع على الزوج أ�ن ي أ�خذ وقال :ب أ�ن الذي عليه
ال���زوج ع��ن ذل���ك ،وع�ج�ز ال�ق�ا��ض�ي عن الج�م�ه�ور م�ن ال�ف�ق�ه�اء �أن��ه ي�ج�وز الخلع
الإ���ص�لاح ،حكم بالتفريق خلعا)( )4ومن م�ن غ�ير ا��ش�ت�ك�اء ال���ض�رر( .)2ول�ك�ن ر�أي
خلال ما جاء في ن�ص الم�ادة أ�ب�ين عنا�صر الج�م�ه�ور أ�ن أ�م��ر النبي �صلى الله عليه
دع���وى الخ��ل��ع ق�ب�ل ال��دخ��ول والخ��ل��وة و��س�ل�م ل�ث�اب�ت بم�خ�ال�ع�ة زوج�ت�ه ه�و ن�دب
و إ�ر���ش��اد ،ول�ي����س �أم��ر وج��وب ،ف�لا يجبر
و�شروطها وهي: ال��زوج على مخالعة زوج�ت�ه دون ر��ض�اه.
-1أ�ن تكون الزوجة غير مدخول بها ولا ويفهم م�ن ن�ص الم��ادت�ي�ن(110و� )111أن
التفريق ال�وارد بهما يتعلق ب�ال�زواج بعد
مختل بها الخلوة ال�صحيحة. ال�دخ�ول والخ�ل�وة ،لأن الم���ش�رع ق�د �أف�رد
- 2أ�ن تودع في �صندوق المحكمة ما قب�ضته للتفريق خلعا قبل الدخول مادة م�ستقلة
من مهر وما �أخذته من هدايا وما
هي المادة ()123
�أنفقه الزوج من أ�جل الزواج. ح -جاءت المادة 123بحكم جديد لم يكن
�-3أن يمتنع الزوج عن المخالعة الر�ضائية يعمل به قبل �صدور القانون ،وهو الخلع
الق�ضائي قبل الدخول ،وهذا الر أ�ي لابن
تعنتا و�إ�ضرارا بها. ر��ش�د م�ن الم�ال�ك�ي�ة( )3وحجته في ذل�ك أ�ن
-4أ�ن يعجز القا�ضي عن الإ�صلاح وقبله الفداء إ�نما جعل للمر أ�ة في مقابل ما بيد
عجز التوجيه الأ�سري عن ا إل�صلاح. الرجل من الطلاق ،ف�إنه لما جعل الطلاق
-5وجود دعوى طلب خلع وتقديم بينات بيد الرجل إ�ذا فرك (ابغ�ض) المر آ�ة ،جعل
الخلع بيد الم�ر أ�ة� ،إذا فركت الرجل .ون�ص
من المدعية ح�سب واقع الحال.
-6موافقة ال�ولي على التنازل ع�ن المهر -1ال�شوكاني -نيل الاوطار ج�8ص،32وقد روى البخاري
لمن ك�ان عمرها أ�ق�ل من �21سنة عملا هذا الحديث برقم()5273
بن�ص الم�ادة ( )31م�ن ق�ان�ون الأح�وال
-2الجامع لأحكام القر آ�ن ( تف�سير القرطبي) ج� 3ص-138
ال�شخ�صية عملا بن�ص المادة(.)31 ،140
ف��إذا توفرت هذه ال�شروط حكم القا�ضي
بالتفريق بينهما خلعا ،والتفريق في هذه -3بداية المجتهد ج � 3ص1057
-4انظر الطعن رقم 2008/67تمييز دبي،
30
أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم 28ل�سنة 2005