Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫الم��ادة ( إ�ذا طلبت ال�زوج�ة ال�ط�لاق قبل‬       ‫وطلقها تطليقه)(‪ )1‬كما ورد ه�ذا ال�ر�أي‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�دخ�ول �أو الخ�ل�وة ال�صحيحة‪ ،‬و أ�ودع�ت‬        ‫عند ا إلم�ام القرطبي ال�ذي ذك�ر فيه �أنه‬
‫ما قب�ضته من مهر وما أ�خذته من هدايا‪،‬‬            ‫لا ح�رج ع�ل�ى الم���ر�أة �أن ت�ف�ت�دي ولا ح�رج‬
‫وما �أنفقه الزوج من أ�جل ال�زواج‪ ،‬وامتنع‬         ‫على الزوج أ�ن ي أ�خذ وقال‪ :‬ب أ�ن الذي عليه‬
‫ال���زوج ع��ن ذل���ك‪ ،‬وع�ج�ز ال�ق�ا��ض�ي عن‬      ‫الج�م�ه�ور م�ن ال�ف�ق�ه�اء �أن��ه ي�ج�وز الخلع‬
‫الإ���ص�لاح‪ ،‬حكم بالتفريق خلعا)(‪ )4‬ومن‬           ‫م�ن غ�ير ا��ش�ت�ك�اء ال���ض�رر(‪ .)2‬ول�ك�ن ر�أي‬
‫خلال ما جاء في ن�ص الم�ادة أ�ب�ين عنا�صر‬         ‫الج�م�ه�ور أ�ن أ�م��ر النبي �صلى الله عليه‬
‫دع���وى الخ��ل��ع ق�ب�ل ال��دخ��ول والخ��ل��وة‬   ‫و��س�ل�م ل�ث�اب�ت بم�خ�ال�ع�ة زوج�ت�ه ه�و ن�دب‬
                                                 ‫و إ�ر���ش��اد‪ ،‬ول�ي����س �أم��ر وج��وب‪ ،‬ف�لا يجبر‬
                  ‫و�شروطها وهي‪:‬‬                  ‫ال��زوج على مخالعة زوج�ت�ه دون ر��ض�اه‪.‬‬
‫‪ -1‬أ�ن تكون الزوجة غير مدخول بها ولا‬            ‫ويفهم م�ن ن�ص الم��ادت�ي�ن(‪110‬و‪� )111‬أن‬
                                                 ‫التفريق ال�وارد بهما يتعلق ب�ال�زواج بعد‬
      ‫مختل بها الخلوة ال�صحيحة‪.‬‬                  ‫ال�دخ�ول والخ�ل�وة‪ ،‬لأن الم���ش�رع ق�د �أف�رد‬
‫‪ - 2‬أ�ن تودع في �صندوق المحكمة ما قب�ضته‬        ‫للتفريق خلعا قبل الدخول مادة م�ستقلة‬
‫من مهر وما �أخذته من هدايا وما‬
                                                                    ‫هي المادة (‪)123‬‬
      ‫�أنفقه الزوج من أ�جل الزواج‪.‬‬               ‫ح ‪ -‬جاءت المادة ‪ 123‬بحكم جديد لم يكن‬
‫‪�-3‬أن يمتنع الزوج عن المخالعة الر�ضائية‬         ‫يعمل به قبل �صدور القانون‪ ،‬وهو الخلع‬
                                                 ‫الق�ضائي قبل الدخول‪ ،‬وهذا الر أ�ي لابن‬
              ‫تعنتا و�إ�ضرارا بها‪.‬‬               ‫ر��ش�د م�ن الم�ال�ك�ي�ة(‪ )3‬وحجته في ذل�ك أ�ن‬
‫‪ -4‬أ�ن يعجز القا�ضي عن الإ�صلاح وقبله‬           ‫الفداء إ�نما جعل للمر أ�ة في مقابل ما بيد‬
 ‫عجز التوجيه الأ�سري عن ا إل�صلاح‪.‬‬               ‫الرجل من الطلاق‪ ،‬ف�إنه لما جعل الطلاق‬
‫‪-5‬وجود دعوى طلب خلع وتقديم بينات‬                ‫بيد الرجل إ�ذا فرك (ابغ�ض) المر آ�ة‪ ،‬جعل‬
                                                 ‫الخلع بيد الم�ر أ�ة‪� ،‬إذا فركت الرجل‪ .‬ون�ص‬
     ‫من المدعية ح�سب واقع الحال‪.‬‬
‫‪-6‬موافقة ال�ولي على التنازل ع�ن المهر‬           ‫‪-1‬ال�شوكاني ‪ -‬نيل الاوطار ج‪�8‬ص‪،32‬وقد روى البخاري‬
‫لمن ك�ان عمرها أ�ق�ل من ‪�21‬سنة عملا‬                                   ‫هذا الحديث برقم(‪)5273‬‬
‫بن�ص الم�ادة (‪ )31‬م�ن ق�ان�ون الأح�وال‬
                                                 ‫‪-2‬الجامع لأحكام القر آ�ن ( تف�سير القرطبي) ج‪� 3‬ص‪-138‬‬
   ‫ال�شخ�صية عملا بن�ص المادة(‪.)31‬‬                                                    ‫‪،140‬‬
‫ف��إذا توفرت هذه ال�شروط حكم القا�ضي‬
‫بالتفريق بينهما خلعا ‪،‬والتفريق في هذه‬                                ‫‪ -3‬بداية المجتهد ج ‪� 3‬ص‪1057‬‬

            ‫‪ -4‬انظر الطعن رقم ‪2008/67‬تمييز دبي‪،‬‬

                                                       ‫‪30‬‬

‫أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34