Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية و�إذا لم يق�صد ال�ط�لاق ف� أ�ن�ه يجب عليه العدة يتنافى مع الإم�ساك بمعروف �أو
ك�ف�ارة يم�ين �إن ح�صل المعلق عليه ،وقد الت�سريح ب إ�ح�سان .وه�دف الم�شرع من
ك�ان العمل �سابقا ب�ر أ�ي الجمهور القائل ا ألخ�ذ بهذا ال�ر أ�ي هو ت�ضييق حالات
بوقوع طلقة واحدة �سواء ق�صد التخويف الطلاق ،وليتنا�سب ذلك مع ما أ�خذ به
أ�و الح�م�ل ع�ل�ى ف�ع�ل ��ش�ي �أو ت�رك�ه� ،أولم الم�شرع من أ�ن طلاق الثلاث في مجل�س
يق�صد فقد وق�ع منه ال�ط�ل�اق( .)3وه�ذا واح�د يقع ب�ه طلقه واح�ده ،كما ن�ص
إ�دراك م�ن الم���ش�رع لخ�ط�ورة م�ا ي�ق�ع من على ذلك في الم�ادة ( )103التي �سي أ�تي
الأزواج من أ�ل�ف�اظ لم يكن الق�صد منها
ال�ط�ل�اق ،و�إنم��ا ف�ع�ل أ�م��ر أ�و ت�رك�ه ،وفي الحديث عنها مبا�شرة)1(.
ذل�ك م�ن الخ�ير الكثير ال�ذي ي��� ؤ�دي إ�لى -4الم���ادة ( )103ورد ب�ه�ا ث�لاث�ة أ�ح�ك�ام
المحافظة على ك�ي�ان ا أل��س�رة ،ال�ت�ي تهدد جديدة لم يكن يعمل بها قبل �صدور
في كل يوم ب�شتى المخاطر .وقد �أخذ بهذا
الر�أي من المعا�صرين ابن باز ومحمد بن القانون وهي:
أ�-لا يقع الطلاق المعلق على فعل �شيء أ�و
عثيمين(.)4
تركه إ�لا إ�ذا ق�صد به الطلاق.
(ب) ب-لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق
ع��دل الم���ش�رع في ه��ذه ال�ف�ق�رة ع��ن ر أ�ي أ�و الحرام �إلا إ�ذا ق�صد به الطلاق.
الج��م��ه��ور �إلى ر�أي ب�ع�����ض الح�ن�ف�ي�ة ج-لا ي�ق�ع ب�ال�ط�لاق الم�ت�ك�رر أ�و الم�ق�ترن
وال���ش�اف�ع�ي�ة واب��ن تيمية واب��ن ال�ق�ي�م()5 بالعدد لفظا أ�و كتابة �أو إ��شارة إ�لا طلقة
ال�ق�ائ�ل:لا ي�ق�ع ال�ط�لاق ب�الح�ن�ث بيمين
الطلاق أ�و الحرام إ�لا إ�ذا ق�صد به الطلاق. واحدة.
(كقول الزوج علي الطلاق �أو علي الحرام)
( أ�)
ور أ�ي الجمهور انه يقع به طلاق)6(.
الج�دي�د في ه�ذه ال�ف�ق�رة أ�ن الم���ش�رع عدل
-3الزيلعي -تبيين الحقائق ج � 3ص ،109د.محمد ب�شير ع�ن ر�أي الج�م�ه�ور في م���س��أل�ة ال�ط�لاق
ال�شقفة -الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج� 4ص،82 المعلق على فعل ��ش�يء أ�و ت�رك�ه� ،إلى ر�أي
اب�ن تيمية ،واب�ن القيم 2القائل :ب��أن�ه لا
-4د .عبد الله الجبرين � -شرح عمدة الفقه لابن قدامه يقع ب�ه ط�لاق إ�لا �إذا ق�صد ب�ه ال�ط�لاق،
ج� 3ص،1419 فعندها يقع الطلاق م�ؤاخذة له بق�صده،
-5ابن تيميه مجموع الفتاوى ج� 33ص81و112 -1ابن تيميه مجموع الفتاوى ج�33ص8و9و،45
-6ابن الهمام فتح القدير ج�3ص ،179الزيلعي -تبيين -2ابن تيميه مجموع الفتاوى ج� 33ص81و،112
الحقائق ج� 3ص ،15ال�شربيني -مغني المحتاج ،ج
25
الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات