Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫و�إذا لم يق�صد ال�ط�لاق ف� أ�ن�ه يجب عليه‬            ‫العدة يتنافى مع الإم�ساك بمعروف �أو‬
                                   ‫ك�ف�ارة يم�ين �إن ح�صل المعلق عليه‪ ،‬وقد‬              ‫الت�سريح ب إ�ح�سان‪ .‬وه�دف الم�شرع من‬
                                   ‫ك�ان العمل �سابقا ب�ر أ�ي الجمهور القائل‬             ‫ا ألخ�ذ بهذا ال�ر أ�ي هو ت�ضييق حالات‬
                                   ‫بوقوع طلقة واحدة �سواء ق�صد التخويف‬                  ‫الطلاق‪ ،‬وليتنا�سب ذلك مع ما أ�خذ به‬
                                   ‫أ�و الح�م�ل ع�ل�ى ف�ع�ل ��ش�ي �أو ت�رك�ه‪� ،‬أولم‬      ‫الم�شرع من أ�ن طلاق الثلاث في مجل�س‬
                                   ‫يق�صد فقد وق�ع منه ال�ط�ل�اق(‪ .)3‬وه�ذا‬               ‫واح�د يقع ب�ه طلقه واح�ده‪ ،‬كما ن�ص‬
                                   ‫إ�دراك م�ن الم���ش�رع لخ�ط�ورة م�ا ي�ق�ع من‬          ‫على ذلك في الم�ادة (‪ )103‬التي �سي أ�تي‬
                                   ‫الأزواج من أ�ل�ف�اظ لم يكن الق�صد منها‬
                                   ‫ال�ط�ل�اق‪ ،‬و�إنم��ا ف�ع�ل أ�م��ر أ�و ت�رك�ه‪ ،‬وفي‬              ‫الحديث عنها مبا�شرة‪)1(.‬‬
                                   ‫ذل�ك م�ن الخ�ير الكثير ال�ذي ي��� ؤ�دي إ�لى‬          ‫‪-4‬الم���ادة (‪ )103‬ورد ب�ه�ا ث�لاث�ة أ�ح�ك�ام‬
                                   ‫المحافظة على ك�ي�ان ا أل��س�رة‪ ،‬ال�ت�ي تهدد‬          ‫جديدة لم يكن يعمل بها قبل �صدور‬
                                   ‫في كل يوم ب�شتى المخاطر‪ .‬وقد �أخذ بهذا‬
                                   ‫الر�أي من المعا�صرين ابن باز ومحمد بن‬                                 ‫القانون وهي‪:‬‬
                                                                                        ‫أ�‪-‬لا يقع الطلاق المعلق على فعل �شيء أ�و‬
                                                         ‫عثيمين(‪.)4‬‬
                                                                                              ‫تركه إ�لا إ�ذا ق�صد به الطلاق‪.‬‬
                                                ‫(ب)‬                                     ‫ب‪-‬لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق‬

                                   ‫ع��دل الم���ش�رع في ه��ذه ال�ف�ق�رة ع��ن ر أ�ي‬         ‫أ�و الحرام �إلا إ�ذا ق�صد به الطلاق‪.‬‬
                                   ‫الج��م��ه��ور �إلى ر�أي ب�ع�����ض الح�ن�ف�ي�ة‬        ‫ج‪-‬لا ي�ق�ع ب�ال�ط�لاق الم�ت�ك�رر أ�و الم�ق�ترن‬
                                   ‫وال���ش�اف�ع�ي�ة واب��ن تيمية واب��ن ال�ق�ي�م(‪)5‬‬     ‫بالعدد لفظا أ�و كتابة �أو إ��شارة إ�لا طلقة‬
                                   ‫ال�ق�ائ�ل‪:‬لا ي�ق�ع ال�ط�لاق ب�الح�ن�ث بيمين‬
                                   ‫الطلاق أ�و الحرام إ�لا إ�ذا ق�صد به الطلاق‪.‬‬                                ‫واحدة‪.‬‬
                                   ‫(كقول الزوج علي الطلاق �أو علي الحرام)‬
                                                                                                      ‫( أ�)‬
                                       ‫ور أ�ي الجمهور انه يقع به طلاق‪)6(.‬‬
                                                                                        ‫الج�دي�د في ه�ذه ال�ف�ق�رة أ�ن الم���ش�رع عدل‬
                                   ‫‪-3‬الزيلعي ‪ -‬تبيين الحقائق ج ‪� 3‬ص‪ ،109‬د‪.‬محمد ب�شير‬   ‫ع�ن ر�أي الج�م�ه�ور في م���س��أل�ة ال�ط�لاق‬
                                       ‫ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج‪� 4‬ص‪،82‬‬  ‫المعلق على فعل ��ش�يء أ�و ت�رك�ه‪� ،‬إلى ر�أي‬
                                                                                        ‫اب�ن تيمية‪ ،‬واب�ن القيم‪ 2‬القائل‪ :‬ب��أن�ه لا‬
                                   ‫‪-4‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬  ‫يقع ب�ه ط�لاق إ�لا �إذا ق�صد ب�ه ال�ط�لاق‪،‬‬
                                                                  ‫ج‪� 3‬ص‪،1419‬‬            ‫فعندها يقع الطلاق م�ؤاخذة له بق�صده‪،‬‬

                                           ‫‪ -5‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪81‬و‪112‬‬              ‫‪ -1‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪�33‬ص‪8‬و‪9‬و‪،45‬‬
                                   ‫‪-6‬ابن الهمام فتح القدير ج‪�3‬ص‪ ،179‬الزيلعي ‪ -‬تبيين‬            ‫‪ -2‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪81‬و‪،112‬‬
                                   ‫الحقائق ج‪� 3‬ص‪ ،15‬ال�شربيني ‪ -‬مغني المحتاج‪ ،‬ج‬

‫‪25‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29