Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫العلماء‪ :‬من ا إلم�ساك بالمعروف ا إلعلام‬              ‫المطلب الثالث‪ :‬توثيق الطلاق والرجعة‪.‬‬
                                   ‫ب�الم�راج�ع�ة‪ ،‬و�إلا ك��ان ت�رك�ه غ���ش�ا وغ��ررا‬
                                   ‫وه�م�ا مح�رم�ان‪ ،‬و ألن�ه�ا ق�د تخطب من‬               ‫الرجعة‪ :‬إ�عادة مطلقة غير بائن في عدتها‬
                                   ‫غ�يره فتتزوج ظنا منها ان�ه لم يرجعها‪.‬‬                       ‫�إلى ما كانت عليه بغير عقد‪)1(.‬‬
                                   ‫ولي�س الإعلام وا أل�شهاد �شرطين في �صحة‬
                                   ‫الرجعة‪.‬والإ�شهاد في الرجعة عند ا إلم�ام‬              ‫ال�ع�دة‪:‬ان�ت�ظ�ار مح��دود ي�ل�زم الم���ر�أة عند‬
                                   ‫مالك م�ستحب(‪ ،)4‬ونقل ابن فرحون عن‬                    ‫زوال النكاح المت أ�كد بالدخول‪ ،‬أ�و الخلوة‬
                                   ‫القا�ضي �إ�سماعيل ع�ن ا إلم��ام م�ال�ك أ�ن‬           ‫ال�صحيحة‪ ،‬أ�و الموت‪ )2(.‬لقد ن�ص القانون‬
                                   ‫ا إل�شهاد في الرجعة واجب‪ ،‬لرفع الدعوى‪،‬‬               ‫على �ضرورة توثيق الطلاق والرجعة في‬
                                   ‫وتح���ص�ين ال�ف�روج‪ ،‬وح�ف�ظ ا ألن���س�اب(‪،)5‬‬         ‫المادتين (‪106‬و‪ .)109‬وهذا الإجراء الهدف‬
                                   ‫وعند ال�شافعية واجب‪ )6(.‬والحنفية قالوا‬               ‫م�ن�ه الح��د م�ن ال�ط�ل�اق ق��در ا إلم��ك��ان‪،‬‬
                                   ‫ي�ستحب �أن ي�شهد على الرجعة �شاهدين‪.‬‬                 ‫والمحافظة على حقوق ال�زوج�ة‪ ،‬والنظام‬
                                   ‫(‪ )7‬وا ألخذ بهذا الن�ص من قبيل ال�سيا�سة‬             ‫العام‪ ،‬وحتى لا ينكر بع�ض ا ألزواج �صدور‬
                                   ‫ال���ش�رع�ي�ة ال�ت�ي تم�ل�ي ع�ل�ى ولي ا ألم��ر‬       ‫ال�ط�ل�اق ع�ن�ه‪ ،‬وي���س�ت�م�ر في ال���زواج بعد‬
                                   ‫ا ألخ��ذ ب��ر أ�ي فقهي م�ن ��ش� أ�ن�ه المحافظة‬       ‫انق�ضاء ال�ع�دة‪ ،‬وع�دم توثيقهما لا يمنع‬
                                   ‫على م�صلحة المجتمع ب�شكل عام‪ ،‬وا أل�سرة‬
                                   ‫ب�شكل خا�ص‪ .‬وقد نقل لزوم الإ�شهاد عن‬                           ‫من إ�قامة دعوى إلثباتهما‪.‬‬
                                   ‫الإم��ام ال�ق�رط�ب�ي‪ )8(.‬حيث ن�ص على أ�ن‬             ‫ومعلوم �أن جمهور الفقهاء لم ي�شترطوا‬
                                   ‫ك�ل م�ن راج��ع في ال�ع�دة ف� إ�ن�ـ�ـ�ه لا يلزمــه‬    ‫توثيق ال�ط�لاق‪ ،‬و إ�نم�ا اختلفوا بالإ�شهاد‬
                                   ‫��ش�يء م�ن أ�ح��ك��ام ال�ن�ك�اح غ�ي�ر ا إل��ش�ه�اد‬   ‫وق�ال�وا ب��أن�ه م�ن�دوب لأن ال��زوج يم�ار���س‬
                                   ‫على الرجعة‪ ،‬وذكــر أ�ن ذل�ك إ�ج�م�اع من‬              ‫حقا من حقوقه‪ ،‬لا يحتاج �إلى �إ�شهاد‪ ،‬وله‬
                                   ‫العلماء‪ ،‬وا�ستدل با آليــة الكريمة }ف� إ�ذا‬
                                                                                                  ‫�إيقاعه ب�إرادته المنفردة‪.)3(،‬‬
                                               ‫‪ -4‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1086‬‬   ‫أ�ما توثيق الرجعة ووجوب إ�علام الزوجة‬
                                                        ‫‪ -5‬تب�صرة الحكام ج‪� 1‬ص‪،246‬‬      ‫بها ف�ال�ه�دف منه حتى لا تبقى ال�زوج�ة‬
                                                                                        ‫أ�����س�ي�رة ل�ل�زوج دون ��ض�اب�ط أ�و ق�ي�د‪ ،‬ولا‬
                                   ‫‪-6‬ال�شيرازي ‪ -‬المهذب ج‪� 4‬ص‪ ،378‬ال�شافعي ‪ -‬ا ألم ج‪5‬‬  ‫تبقى ال�زوج�ة آ�خ�ر م�ن يعلم‪ .‬ق�ال بع�ض‬
                                                                     ‫�ص‪،354‬‬
                                                                                        ‫‪-1‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬
                                            ‫‪ -7‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�2‬ص‪،52‬‬                           ‫ج‪�3‬ص‪1429‬و�ص‪1437‬‬
                                                       ‫‪ -8‬تف�سير القرطبي ج‪� 3‬ص‪120‬‬                                    ‫‪ -2‬المرجع ال�سابق‪.‬‬

                                                                                        ‫‪-3‬د ماجد أ�بو رخية ود عبد الله الجبوري ‪ -‬فقه الزواج‬
                                                                                                                    ‫والطلاق �ص‪171‬‬

‫‪27‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31