Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫وبم��ا رواه م�سلم ع�ن ط�اوو����س ع�ن اب�ن‬                         ‫( ج)‬                                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ع�ب�ا����س ق���ال‪ :‬ك���ان ال��ط��ل�اق ع�ل�ى ع�ه�د‬
‫ر��س�ول الله �صلى الله عليه و��س�ل�م‪ ،‬و�أب�ي‬         ‫الجديد في هذه الفقرة �أن الم�شرع عدل عن‬
‫ب�ك�ر‪،‬و��س�ن�ت�ين م��ن خ�ل�اف��ة ع�م�ر ط�لاق‬         ‫ر أ�ي الجمهور القائل ب� أ�ن ط�لاق الثلاث‬
‫الثلاثة واحدة‪ ،‬فقال عمر‪� :‬إن النا�س قد‬               ‫بلفظ واح��د ي�ق�ع ب�ه ث�ل�اث ط�ل�ق�ات‪� ،‬إلى‬
‫ا�ستعجلوا في �أمر قد كان لهم فيه أ�ناة‪ ،‬فلو‬          ‫القول الثاني في الم�س أ�لة الذي يقول‪ :‬لا يقع‬
‫�أم�ضيناه عليهم ف أ�م�ضاه‪ )5(.‬و�سبب عدم‬              ‫بالطلاق المتكرر �أو المقترن بالعدد لفظا أ�و‬
‫وقوعه ألنه طلاق مع�صية لله تعالى‪ ،‬ومن‬                ‫كتابة �أو إ��شارة إ�لا طلقة واحدة‪ .‬وهو قول‬
‫طلق بهذا اللفظ لم يطلقها للعدة التي‬                  ‫عند بع�ض الحنفية‪ ،‬وبع�ض المالكية(‪،)1‬‬
‫أ�م�ر الله تعالى بها‪ ،‬وهو قول عمر‪ ،‬وابنه‬             ‫وقول ابن تيمية‪ ،‬وابن القيم‪ )2(.‬وقال ابن‬
‫عبد الله‪ ،‬وابن م�سعود‪ ،‬والمغيرة بن �شعبه‪،‬‬            ‫تيمية‪ :‬لا نعرف �أن واحدا طلق على عهد‬
                                                     ‫النبي �صلى الله عليه و�سلم امر أ�ته ثلاثا‬
                   ‫وابن عبا�س‪)6(.‬‬                    ‫بكلمة واحدة ف أ�لزمه النبي �صلى الله عليه‬
‫و�سبب العدول من الم�شرع الإم�ارات�ي عن‬               ‫و�سلم ب�ال�ث�لاث‪ )3(.‬وق�د ا�ستدل م�ن قال‬
‫الر أ�ي ال�سابق‪ ،‬وا ألخذ بهذا الر�أي‪ ،‬كثرت‬           ‫ب أ�نه لا يقع بالثلاث مجتمعة �سوى طلقة‬
‫م�ا ي�ق�ع م�ن ح���وادث ال�ط�ل�اق ب�ال�ث�لاث‪،‬‬         ‫واح��دة بم�ا ي�ل�ي‪:‬م�ا رواه اب�ن ا�سحق عن‬
‫ودون ق�صد ا ألزواج في �إيقاع الطلاق ثلاثا‬            ‫عكرمة ع�ن اب�ن عبا�س ق�ال‪ :‬طلق ركانة‬
‫(ك�م�ا ح�دث م�ع ال���ص�ح�اب�ي رك�ان�ة)‪ ،‬ثم‬           ‫زوجه ثلاثا في مجل�س واحد‪ ،‬فحزن عليها‬
‫الندم بعدها‪ ،‬واف�تراق ال�زوج�ين‪ ،‬وت�شرد‬              ‫حزنا �شديدا‪ ،‬ف�س أ�له ر�سول الله �صلى الله‬
‫الأطفال‪،‬وتفكك الأ�سرة‪ ،‬وهذا التوجه هو‬                ‫عليه و�سلم كيف طلقتها؟ ق�ال‪ :‬طلقتها‬
‫رجوع �إلى �أ�صل الم�س أ�لة‪ ،‬فقد كان الطلاق‬           ‫ث�لاث�ا في مجل�س واح��د‪ .‬ق��ال‪ :‬إ�نم��ا تلك‬
‫بالثلاث يقع به طلقة واحدة‪ ،‬والم�س�ألة وما‬
                                                                ‫طلقة واحدة فارتجعها‪)4(.‬‬
  ‫فيها من خلاف م�شهورة عند الفقهاء‪.‬‬
                                                      ‫‪�3‬ص‪ 309‬فتاوى ابن تيميه‪ -‬ج‪�33‬ص‪26‬و‪33‬و‪31‬و‪32‬و‪39‬‬
‫‪�-5‬صحيح م�سلم ح�دي�ث رق�م (‪ )1472‬وم�سند ال�شافعي‬                 ‫‪ -1‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪�3‬ص‪،1043‬‬
‫ب�رق�م(‪ )1242‬وم�سند احمد برقم (‪)5524‬و�أب���و داوود‬
                                                     ‫‪-2‬ابن عبد البر ‪ -‬الا�ستذكار ج‪�6‬ص‪ 241‬ابن القيم ‪ -‬زاد‬
                               ‫برقم(‪)2185‬‬            ‫المعاد ج‪�5‬ص‪227‬و ‪ ،‬د‪ .‬التكروري �شرح ا ألحوال ال�شخ�صية‬
‫‪-6‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬
                                                                                       ‫�ص‪،182‬‬
                               ‫ج‪� 3‬ص‪،1400‬‬                   ‫‪ -3‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪8‬و‪9‬و‪،45‬‬
                                                     ‫‪-4‬رواه احمد في م�سنده ج‪�1‬ص‪، 265‬والبيهقي ج‪� 7‬ص‪،339‬‬

                                                                     ‫و�أبو يعلى ج‪� 4‬ص‪ 379‬برقم ‪،2500‬‬

                                                       ‫‪26‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30