Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25
وبم��ا رواه م�سلم ع�ن ط�اوو����س ع�ن اب�ن ( ج) معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ع�ب�ا����س ق���ال :ك���ان ال��ط��ل�اق ع�ل�ى ع�ه�د
ر��س�ول الله �صلى الله عليه و��س�ل�م ،و�أب�ي الجديد في هذه الفقرة �أن الم�شرع عدل عن
ب�ك�ر،و��س�ن�ت�ين م��ن خ�ل�اف��ة ع�م�ر ط�لاق ر أ�ي الجمهور القائل ب� أ�ن ط�لاق الثلاث
الثلاثة واحدة ،فقال عمر� :إن النا�س قد بلفظ واح��د ي�ق�ع ب�ه ث�ل�اث ط�ل�ق�ات� ،إلى
ا�ستعجلوا في �أمر قد كان لهم فيه أ�ناة ،فلو القول الثاني في الم�س أ�لة الذي يقول :لا يقع
�أم�ضيناه عليهم ف أ�م�ضاه )5(.و�سبب عدم بالطلاق المتكرر �أو المقترن بالعدد لفظا أ�و
وقوعه ألنه طلاق مع�صية لله تعالى ،ومن كتابة �أو إ��شارة إ�لا طلقة واحدة .وهو قول
طلق بهذا اللفظ لم يطلقها للعدة التي عند بع�ض الحنفية ،وبع�ض المالكية(،)1
أ�م�ر الله تعالى بها ،وهو قول عمر ،وابنه وقول ابن تيمية ،وابن القيم )2(.وقال ابن
عبد الله ،وابن م�سعود ،والمغيرة بن �شعبه، تيمية :لا نعرف �أن واحدا طلق على عهد
النبي �صلى الله عليه و�سلم امر أ�ته ثلاثا
وابن عبا�س)6(. بكلمة واحدة ف أ�لزمه النبي �صلى الله عليه
و�سبب العدول من الم�شرع الإم�ارات�ي عن و�سلم ب�ال�ث�لاث )3(.وق�د ا�ستدل م�ن قال
الر أ�ي ال�سابق ،وا ألخذ بهذا الر�أي ،كثرت ب أ�نه لا يقع بالثلاث مجتمعة �سوى طلقة
م�ا ي�ق�ع م�ن ح���وادث ال�ط�ل�اق ب�ال�ث�لاث، واح��دة بم�ا ي�ل�ي:م�ا رواه اب�ن ا�سحق عن
ودون ق�صد ا ألزواج في �إيقاع الطلاق ثلاثا عكرمة ع�ن اب�ن عبا�س ق�ال :طلق ركانة
(ك�م�ا ح�دث م�ع ال���ص�ح�اب�ي رك�ان�ة) ،ثم زوجه ثلاثا في مجل�س واحد ،فحزن عليها
الندم بعدها ،واف�تراق ال�زوج�ين ،وت�شرد حزنا �شديدا ،ف�س أ�له ر�سول الله �صلى الله
الأطفال،وتفكك الأ�سرة ،وهذا التوجه هو عليه و�سلم كيف طلقتها؟ ق�ال :طلقتها
رجوع �إلى �أ�صل الم�س أ�لة ،فقد كان الطلاق ث�لاث�ا في مجل�س واح��د .ق��ال :إ�نم��ا تلك
بالثلاث يقع به طلقة واحدة ،والم�س�ألة وما
طلقة واحدة فارتجعها)4(.
فيها من خلاف م�شهورة عند الفقهاء.
�3ص 309فتاوى ابن تيميه -ج�33ص26و33و31و32و39
�-5صحيح م�سلم ح�دي�ث رق�م ( )1472وم�سند ال�شافعي -1ابن ر�شد -بداية المجتهد ج�3ص،1043
ب�رق�م( )1242وم�سند احمد برقم ()5524و�أب���و داوود
-2ابن عبد البر -الا�ستذكار ج�6ص 241ابن القيم -زاد
برقم()2185 المعاد ج�5ص227و ،د .التكروري �شرح ا ألحوال ال�شخ�صية
-6د .عبد الله الجبرين � -شرح عمدة الفقه لابن قدامه
�ص،182
ج� 3ص،1400 -3ابن تيميه مجموع الفتاوى ج� 33ص8و9و،45
-4رواه احمد في م�سنده ج�1ص، 265والبيهقي ج� 7ص،339
و�أبو يعلى ج� 4ص 379برقم ،2500
26
�أحكام الطلاق والتفريق في قانون الأحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم 28ل�سنة 2005