Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23

‫واح�د مطلق لغير ال�سنة‪ )5(.‬وطلاق‬                        ‫الفقهاء على ج�واز التفوي�ض بالقاعدة‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�سنة ع�ن�د الم�ال�ك�ي�ة ل�ه ��ش�روط منها‬              ‫ال�ف�ق�ه�ي�ة‪( :‬م��ن م�ل�ك ت���ص�رف�ا ج��از �أن‬
‫إ�لا ي�ت�ب�ع�ه�ا ال���زوج ط�لاق�ا �آخ��ر حتى‬            ‫ينيب به غيره) وتفوي�ض الزوج بالطلاق‬
‫تنق�ضي عدتها‪ ،‬ف إ�ن اتبعها كان بدعة‪،‬‬                    ‫لزوجته‪ ،‬أ�و لغيرها لا يخرج الع�صمة عن‬
‫لأن الأ��ص�ل في الطلاق عند الجمهور‬                      ‫ي��ده(‪ .)1‬وق�د اختلف الفقهاء في الطلاق‬
‫الحظر‪ )6(.‬وهذا عدول من الم�شرع عن‬                       ‫ال��ذي ي�ق�ع ب�ال�ت�ف�وي����ض ه�ل ه�و ب�ائ�ن �أم‬
‫ر�أي الجمهور �إلى ر�أي ابن تيمية وابن‬                   ‫رجعي فالقول قول الزوجة هل �أرادت به‬
‫المغيث م�ن المالكية‪ ،‬حيث ذه�ب بع�ض‬                      ‫الثلاث �إلا أ�ن ينكر عليها الزوج فيقول لم‬
‫ال�ف�ق�ه�اء وم�ن�ه�م اب�ن تيميه وتلميذه‬                 ‫أ�رد في التفوي�ض �إلا تمليك طلقة واحدة‪،‬‬
‫اب�ن القيم �إلى ع�دم وقوعه حيث قال‬                      ‫ويحلف على ذل�ك تقع طلقة رجعية(‪.)2‬‬
‫اب��ن ت�ي�م�ي�ة‪ :‬ال��ط�ل�اق ق�ب�ل ال�رج�ع�ة‬             ‫�أما الخيار المطلق عند ا إلمام مالك لي�س‬
‫ح�رام(‪ .)7‬وقال به من المعا�صرين ابن‬                     ‫ل�ه�ا �إلا �أن ت�خ�ت�ار زوج�ه�ا او ت�ب�ين منه‬
‫ب��از ومح�م�د ب�ن ع�ث�ي�م�ين‪ )8(.‬وح�ج�ة‬
‫�أ�صحاب هذا القول‪ :‬أ�نه لا يجوز إ�رداف‬                                       ‫بالثلاث‪)3(.‬‬
‫ال�ط�لاق للطلاق حتى تنتهي ال�ع�دة‪،‬‬                      ‫‪-3‬ع�دم وق��وع ال�ط�لاق ع�ل�ى الم�ع�ت�دة من‬
‫�أو يراجعها لأن ال�شرع �أب�اح الطلاق‬                    ‫طلاق رجعي‪ .‬هذه الم�ادة جاءت بحكم‬
‫لا�ستقبال العدة‪ ،‬و�أنه لو طلقها الثانية‬                 ‫جديد لم يكن معمولا به قبل ت�شريع‬
‫أ�و ال�ث�ال�ث�ة خ��ل�ال ال��ع��دة‪ ،‬وق�ب�ل �أن‬           ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬وال�راج�ح في الم�ذه�ب المالكي‬
‫يرجعها بنت على ال�ع�دة ا ألولى‪ ،‬ولم‬                     ‫على خ�لاف ه�ذا ال��ر�أي(‪ ،)4‬ور�أي �آخر‬
‫ت�ست�أنف عدة جديدة من �آخ�ر طلقة‪،‬‬                       ‫في الم�ذه�ب ي�ق�ول ب�ع�دم وق�وع�ه و�سبب‬
‫وهذا ال�ر أ�ي المتعلق بالبناء على العدة‬                 ‫ذلك �أن الطلاق يقع في حالة الزوجية‬
‫ب�ات�ف�اق ال�ف�ق�ه�اء‪ .‬وت�ط�ل�ي�ق ال���زوج في‬           ‫بعد رج�ع�ة‪ ،‬اع�ت�م�ادا على ر�أي الإم�ام‬
                                                        ‫مالك القائل ب�ان المطلق ثلاثا بلفظ‬
            ‫‪ -5‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1048‬‬
‫‪-6‬الكاندهلوي ‪� -‬أوجز الم�سالك إ�لى موط أ� مالك ج‪� 7‬ص‬   ‫‪-1‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬
‫‪ ،439‬د‪ .‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪،174‬‬                              ‫ج‪� 4‬ص‪160‬و‪،161‬‬
‫‪-7‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪ ،38‬الكاندهلوي‪-‬‬
                                                        ‫‪-2‬الكاندهلوي‪� -‬أوجز الم�سالك إ�لى موط�أ مالك ج‪� 7‬ص‪،402‬‬
         ‫�أوجز الم�سالك �إلى موط أ� مالك ج‪� 7‬ص‪،439‬‬                  ‫‪ -3‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1062‬‬
‫‪-8‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬
                                                        ‫‪-4‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬
                               ‫ج‪� 3‬ص‪،1406‬‬                                               ‫ج‪� 4‬ص‪،191‬‬

                                                       ‫‪24‬‬

‫أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28