Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ف���س�خ�ا وذك���ر الح�ن�ف�ي�ة م��ن م���ش�روع�ي�ة الم�شرع نظرا للإ�شكاليات التي تحدث كل
الخلع ألن الزوج ي�ستبد بالطلاق تنجيزا يوم في أ�روقة المحاكم ،ولأن حق الح�ضانة
وتعليقا فالمر�أة تملك التزام المال لولايتها لي�س حقا خال�صا للزوجين حتى يترا�ضيا
على نف�سها و ألنها لا تبذل المال �إلا لت�سلم عليه ،و إ�نما حق ال�صغار فيه غالب ،ومقدم
لها نف�سها( .)5وقد ا�ستقر اجتهاد محكمة
تمييز أ�ب�وظ�ب�ي ب� أ�ن ك�ل ط�لاق على مال على حق ا ألبوين .
خ�ل�ع ��س�واء ك�ان م�وج�ب ال�ط�لاق ال�ضرر
أ�و غ�يره،وذل�ك في الطعنين رق�م 28ل�سنة 2ـــ الخلع ف�سخ .
.2007ورقم.2008/490 الج�دي�د في ه�ذه الفقرة �أن الخ�ل�ع ف�سخ
-3الخلع الق�ضائي� .إذا رف�ض الزوج الخلع وم�ع�ن�ى ال�ف���س�خ �أن���ه لا ي�ن�ق���ص ب��ه ع�دد
تعنتا وخ�ي�ف إ�لا يقيما ح��دود الله حكم الطلقات وهذا عدول من الم�شرع عن قول
القا�ضي بالمخالعة مقابل ب�دل منا�سب. الج�م�ه�ور ال��ذي ي�ع�ت�بره ط�لاق�ا ب�ائ�ن�ا()1
والج�دي�د في ه�ذه الفقره أ�ن الم�شرع أ�خ�ذ ينق�ص ب�ه ع�دد ال�ط�ل�ق�ات ،إ�لى ر أ�ي اب�ن
بر�أي ابن تيمية ،وابن القيم ،وال�شوكاني، عبا�س وعكرمة ورواي�ة عن ا إلم�ام احمد
الذي ين�ص على �أن الزوج إ�ذا رف�ض الخلع ( )2و�أح�د ق�ولي ال�شافعي في ال�ق�ديم(،)3
تعنتا وخ�ي�ف إ�لا يقيما ح��دود الله حكم والخ�ل�ع لا ي�ح���س�ب م�ن ال�ط�ل�ق�ات ��س�واء
القا�ضي بالمخالعة مقابل ب�دل منا�سب، وق�ع بلفظ ال�ط�لاق أ�و بلفظ الخ�ل�ع ولو
وه���و م��ا ي��ع��رف ب�الخ�ل�ع ال�ق���ض�ائ�ي أ�و نواه طلاقا )4(.وقول عند الحنفية ذكره
الخلع الج�بري على ال�زوج ،بخلاف ر أ�ي الكا�ساني حيث قالوا أ�ن الفرقة �إن جاءت
جمهور الفقهاء القائل ب� أ�ن الخلع :عقد من قبل الزوج يجب �أن تكون طلاقا و إ�ن
ي�ت�م ب�ال�ترا��ض�ي بي�ن ال��زوج�ي�ن .ووج�ه جاءت الفرقة من قبل الزوجة فلا ت�صلح
الا�ستدلال عند من قالوا بالخلع الق�ضائي ط�لاق�ا ألن�ه�ا لا تم�ل�ك ال�ط�ل�اق فيكون
أ�ن أ�مر النبي �صلى الله عليه و�سلم لثابت
بن قي�س جاء في �صيغة ا ألحكام الق�ضائية -1الغنيمي -اللباب في �شرح الكتاب ج�2ص ،61ابن ر�شد -
الم�وج�زة ،فت أ�مل المنطوق (اقبل الحديقة بداية المجتهد ج� 3ص،1058
-5الغنيمي -اللباب في �شرح الكتاب ج�2ص،64 -2ابن تيميه مجموع الفتاوى ج�32ص146
-3ابن قا�ضي �شهبة -بداية المحتاج في �شرح المنهاج ج3
�ص200
-4الكا�ساني -بدائع ال�صنائع ج �2ص ، 336د .عبد الله
الجبرين � -شرح عمدة الفقه لابن قدامه ج� 3ص،1390
د ماجد أ�بو رخية ود عبد الله الجبوري – فقه الزواج
والطلاق �ص196
29
الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات