Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ف���س�خ�ا وذك���ر الح�ن�ف�ي�ة م��ن م���ش�روع�ي�ة‬     ‫الم�شرع نظرا للإ�شكاليات التي تحدث كل‬
                                   ‫الخلع ألن الزوج ي�ستبد بالطلاق تنجيزا‬                ‫يوم في أ�روقة المحاكم‪ ،‬ولأن حق الح�ضانة‬
                                   ‫وتعليقا فالمر�أة تملك التزام المال لولايتها‬          ‫لي�س حقا خال�صا للزوجين حتى يترا�ضيا‬
                                   ‫على نف�سها و ألنها لا تبذل المال �إلا لت�سلم‬         ‫عليه‪ ،‬و إ�نما حق ال�صغار فيه غالب‪ ،‬ومقدم‬
                                   ‫لها نف�سها(‪ .)5‬وقد ا�ستقر اجتهاد محكمة‬
                                   ‫تمييز أ�ب�وظ�ب�ي ب� أ�ن ك�ل ط�لاق على مال‬                             ‫على حق ا ألبوين ‪.‬‬
                                   ‫خ�ل�ع ��س�واء ك�ان م�وج�ب ال�ط�لاق ال�ضرر‬
                                   ‫أ�و غ�يره‪،‬وذل�ك في الطعنين رق�م ‪28‬ل�سنة‬                                   ‫‪ 2‬ـــ الخلع ف�سخ ‪.‬‬

                                                ‫‪ .2007‬ورقم‪.2008/490‬‬                     ‫الج�دي�د في ه�ذه الفقرة �أن الخ�ل�ع ف�سخ‬
                                   ‫‪ -3‬الخلع الق�ضائي‪� .‬إذا رف�ض الزوج الخلع‬             ‫وم�ع�ن�ى ال�ف���س�خ �أن���ه لا ي�ن�ق���ص ب��ه ع�دد‬
                                   ‫تعنتا وخ�ي�ف إ�لا يقيما ح��دود الله حكم‬              ‫الطلقات وهذا عدول من الم�شرع عن قول‬
                                   ‫القا�ضي بالمخالعة مقابل ب�دل منا�سب‪.‬‬                 ‫الج�م�ه�ور ال��ذي ي�ع�ت�بره ط�لاق�ا ب�ائ�ن�ا(‪)1‬‬
                                   ‫والج�دي�د في ه�ذه الفقره أ�ن الم�شرع أ�خ�ذ‬           ‫ينق�ص ب�ه ع�دد ال�ط�ل�ق�ات‪ ،‬إ�لى ر أ�ي اب�ن‬
                                   ‫بر�أي ابن تيمية‪ ،‬وابن القيم‪ ،‬وال�شوكاني‪،‬‬             ‫عبا�س وعكرمة ورواي�ة عن ا إلم�ام احمد‬
                                   ‫الذي ين�ص على �أن الزوج إ�ذا رف�ض الخلع‬              ‫(‪ )2‬و�أح�د ق�ولي ال�شافعي في ال�ق�ديم(‪،)3‬‬
                                   ‫تعنتا وخ�ي�ف إ�لا يقيما ح��دود الله حكم‬              ‫والخ�ل�ع لا ي�ح���س�ب م�ن ال�ط�ل�ق�ات ��س�واء‬
                                   ‫القا�ضي بالمخالعة مقابل ب�دل منا�سب‪،‬‬                 ‫وق�ع بلفظ ال�ط�لاق أ�و بلفظ الخ�ل�ع ولو‬
                                   ‫وه���و م��ا ي��ع��رف ب�الخ�ل�ع ال�ق���ض�ائ�ي أ�و‬     ‫نواه طلاقا‪ )4(.‬وقول عند الحنفية ذكره‬
                                   ‫الخلع الج�بري على ال�زوج‪ ،‬بخلاف ر أ�ي‬                ‫الكا�ساني حيث قالوا أ�ن الفرقة �إن جاءت‬
                                   ‫جمهور الفقهاء القائل ب� أ�ن الخلع‪ :‬عقد‬               ‫من قبل الزوج يجب �أن تكون طلاقا و إ�ن‬
                                   ‫ي�ت�م ب�ال�ترا��ض�ي بي�ن ال��زوج�ي�ن‪ .‬ووج�ه‬          ‫جاءت الفرقة من قبل الزوجة فلا ت�صلح‬
                                   ‫الا�ستدلال عند من قالوا بالخلع الق�ضائي‬              ‫ط�لاق�ا ألن�ه�ا لا تم�ل�ك ال�ط�ل�اق فيكون‬
                                   ‫أ�ن أ�مر النبي �صلى الله عليه و�سلم لثابت‬
                                   ‫بن قي�س جاء في �صيغة ا ألحكام الق�ضائية‬              ‫‪-1‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�2‬ص ‪،61‬ابن ر�شد ‪-‬‬
                                   ‫الم�وج�زة‪ ،‬فت أ�مل المنطوق (اقبل الحديقة‬                                 ‫بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1058‬‬

                                            ‫‪ -5‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪�2‬ص‪،64‬‬              ‫‪ -2‬ابن تيميه مجموع الفتاوى ج‪�32‬ص‪146‬‬

                                                                                        ‫‪-3‬ابن قا�ضي �شهبة ‪ -‬بداية المحتاج في �شرح المنهاج ج‪3‬‬

                                                                                                                          ‫�ص‪200‬‬
                                                                                        ‫‪-4‬الكا�ساني ‪ -‬بدائع ال�صنائع ج ‪�2‬ص‪ ، 336‬د‪ .‬عبد الله‬
                                                                                        ‫الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه ج‪� 3‬ص‪،1390‬‬
                                                                                        ‫د ماجد أ�بو رخية ود عبد الله الجبوري – فقه الزواج‬

                                                                                                                    ‫والطلاق �ص‪196‬‬

‫‪29‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33