Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31
ج -ح�ق ال�زوج�ة في ط�ل�ب ال�ف���س�خ للعلة المالكي في التفريق للعلل منها عدم العلم معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
المانعة من المتعة الجن�سية لا ي�سقط بحال. بالعيب قبل ال�ع�ق�د� ،أو ال�ر��ض�ا بالزوجة
الجديد في الفقرة الثالثة من هذه المادة بعده �صراحة �أو �ضمنا ،ف��إذا علم به قبل
الن�ص على �أن حق الزوجة في طلب الف�سخ العقد أ�و ر�ضي بالزوجة بعد علمه بالعيب
للعلة المانعة من المتعة الجن�سية لا ي�سقط ��ص�راح�ة �أو دلال��ة �سقط حقه في الف�سخ
ب�ح�ال ،وه�ذا ع�دول م�ن الم���ش�رع ع�ن ر أ�ي وذلك عملا بن�ص المادة ( )112فقرة (.)2
الم�ال�ك�ي�ة ال�ق�ائ�ل ب��أن ع�ل�م أ�ح��د ال�زوج�ين وهذا ما جاء في الطعن رقم 200/57تمييز
بعيب ا ألخر حين العقد أ�و ر�ضاه �صراحة �أبوظبي الذي ورد به :ومن ذلك المعا�شرة،
أ�و دلال���ة ب�ع�د ال�ع�ق�د م���س�ق�ط لح�ق�ه في
طلب الف�سخ ،وما �أخذ به الم�شرع هو قول ف�إنها قرينة تدل على الر�ضا بالعيب.
الحنابلة و�أب��ي ث�ور ،ال�ه�دف منه �صيانة ب -التفريق للعلل ف�سخ ولي�س طلاقا� ،أي
ال�زوج�ة ورف��ع ال���ض�رر ع�ن�ه�ا �إذا وج�دت أ�نه يقع به طلقة بائنة ،ولكن لا تنق�ص عدد
نف�سها غير ق�ادرة على ذل�ك بعد �صبرها الطلقات على الزوج ،ولا يحق له إ�رجاعها
�إلا بعقد ومهر جديدين .ولأن المق�صود
عليه �سابقا. من هذا التفريق رفع الظلم وال�ضرر عن
�أما إ�ذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق المت�ضرر منهما ،و ألنه لا فائدة من الطلقة
ب�سبب العيب أ�و العلة فلي�س ألي منهما ال�رج�ع�ي�ة ،وك�ل ط�لاق يقع م�ن القا�ضي
طلب التفريق لل�سبب نف�سه ،وف�ق ن�ص ا أل�صل �أن يقع بائنا ،لأن اللجوء للقا�ضي
الم���ادة ( )112ف�ق�ره 2ب�ا��س�ت�ث�ن�اء ال�ع�ل�ة لرفع الظلم وال�ضرر ،وهذا عدول محمود
الجن�سية المذكورة في الفقرة( )3وكذلك م�ن الم���ش�رع ب� أ�ن ع�دل ع�ن ر أ�ي الحنفية
ن�ص الم�شرع في هذه الم�ادة على أ�ن المحكمة والمالكية القائل ب أ�ن التفريق للعلل طلاق،
تنظر دع��وى الف�سخ للعلل الجن�سية في والأخ���ذ ب� �ر أ�ي ال���ش�اف�ع�ي�ة والح�ن�اب�ل�ة()1
جل�سة �سرية .وهذا لا يتعار�ض مع علنية القائل ب أ�نه ف�سخ ،وذل�ك لهدف �سام وهو
المحاكمة ،وهو ن�ص في محله ،الهدف منه تقليل عدد الطلقات المح�سوبة على الزوج،
ولكي تتنا�سب أ�حكام ه�ذه الم�ادة مع باقي
المحافظة على �أ�سرار الزوجين . أ�ح�ك�ام التفريق وال�ط�لاق ال�واردة في هذا
لقد ن�صت الم�ادة ()113ع�ل�ى ما يلي�( :إذا
ك�ان�ت ال�ع�ل�ل الم�ذك�ورة في الم��ادة 112غير القانون.
-1وهبة الزحيلي -الفقه المالكي المي�سر ج� 2ص210
32
أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم 28ل�سنة 2005