Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫ج‪ -‬ح�ق ال�زوج�ة في ط�ل�ب ال�ف���س�خ للعلة‬            ‫المالكي في التفريق للعلل منها عدم العلم‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫المانعة من المتعة الجن�سية لا ي�سقط بحال‪.‬‬            ‫بالعيب قبل ال�ع�ق�د‪� ،‬أو ال�ر��ض�ا بالزوجة‬
‫الجديد في الفقرة الثالثة من هذه المادة‬               ‫بعده �صراحة �أو �ضمنا‪ ،‬ف��إذا علم به قبل‬
‫الن�ص على �أن حق الزوجة في طلب الف�سخ‬                ‫العقد أ�و ر�ضي بالزوجة بعد علمه بالعيب‬
‫للعلة المانعة من المتعة الجن�سية لا ي�سقط‬            ‫��ص�راح�ة �أو دلال��ة �سقط حقه في الف�سخ‬
‫ب�ح�ال‪ ،‬وه�ذا ع�دول م�ن الم���ش�رع ع�ن ر أ�ي‬         ‫وذلك عملا بن�ص المادة (‪ )112‬فقرة (‪.)2‬‬
‫الم�ال�ك�ي�ة ال�ق�ائ�ل ب��أن ع�ل�م أ�ح��د ال�زوج�ين‬  ‫وهذا ما جاء في الطعن رقم ‪ 200/57‬تمييز‬
‫بعيب ا ألخر حين العقد أ�و ر�ضاه �صراحة‬               ‫�أبوظبي الذي ورد به‪ :‬ومن ذلك المعا�شرة‪،‬‬
‫أ�و دلال���ة ب�ع�د ال�ع�ق�د م���س�ق�ط لح�ق�ه في‬
‫طلب الف�سخ‪ ،‬وما �أخذ به الم�شرع هو قول‬                  ‫ف�إنها قرينة تدل على الر�ضا بالعيب‪.‬‬
‫الحنابلة و�أب��ي ث�ور‪ ،‬ال�ه�دف منه �صيانة‬            ‫ب‪ -‬التفريق للعلل ف�سخ ولي�س طلاقا‪� ،‬أي‬
‫ال�زوج�ة ورف��ع ال���ض�رر ع�ن�ه�ا �إذا وج�دت‬         ‫أ�نه يقع به طلقة بائنة‪ ،‬ولكن لا تنق�ص عدد‬
‫نف�سها غير ق�ادرة على ذل�ك بعد �صبرها‬                ‫الطلقات على الزوج‪ ،‬ولا يحق له إ�رجاعها‬
                                                     ‫�إلا بعقد ومهر جديدين‪ .‬ولأن المق�صود‬
                     ‫عليه �سابقا‪.‬‬                    ‫من هذا التفريق رفع الظلم وال�ضرر عن‬
‫�أما إ�ذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق‬              ‫المت�ضرر منهما‪ ،‬و ألنه لا فائدة من الطلقة‬
‫ب�سبب العيب أ�و العلة فلي�س ألي منهما‬                ‫ال�رج�ع�ي�ة‪ ،‬وك�ل ط�لاق يقع م�ن القا�ضي‬
‫طلب التفريق لل�سبب نف�سه‪ ،‬وف�ق ن�ص‬                   ‫ا أل�صل �أن يقع بائنا ‪،‬لأن اللجوء للقا�ضي‬
‫الم���ادة (‪ )112‬ف�ق�ره ‪ 2‬ب�ا��س�ت�ث�ن�اء ال�ع�ل�ة‬    ‫لرفع الظلم وال�ضرر‪ ،‬وهذا عدول محمود‬
‫الجن�سية المذكورة في الفقرة(‪ )3‬وكذلك‬                 ‫م�ن الم���ش�رع ب� أ�ن ع�دل ع�ن ر أ�ي الحنفية‬
‫ن�ص الم�شرع في هذه الم�ادة على أ�ن المحكمة‬           ‫والمالكية القائل ب أ�ن التفريق للعلل طلاق‪،‬‬
‫تنظر دع��وى الف�سخ للعلل الجن�سية في‬                 ‫والأخ���ذ ب� �ر أ�ي ال���ش�اف�ع�ي�ة والح�ن�اب�ل�ة(‪)1‬‬
‫جل�سة �سرية ‪ .‬وهذا لا يتعار�ض مع علنية‬               ‫القائل ب أ�نه ف�سخ‪ ،‬وذل�ك لهدف �سام وهو‬
‫المحاكمة‪ ،‬وهو ن�ص في محله ‪ ،‬الهدف منه‬                ‫تقليل عدد الطلقات المح�سوبة على الزوج‪،‬‬
                                                     ‫ولكي تتنا�سب أ�حكام ه�ذه الم�ادة مع باقي‬
       ‫المحافظة على �أ�سرار الزوجين ‪.‬‬                ‫أ�ح�ك�ام التفريق وال�ط�لاق ال�واردة في هذا‬
‫لقد ن�صت الم�ادة (‪)113‬ع�ل�ى ما يلي‪�( :‬إذا‬
‫ك�ان�ت ال�ع�ل�ل الم�ذك�ورة في الم��ادة ‪ 112‬غير‬                               ‫القانون‪.‬‬

                                                          ‫‪ -1‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪210‬‬

                                                       ‫‪32‬‬

‫أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36