Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم���ش�رع �أح��ك��ام ه��ذه الم���ادة م��ن الم�ذاه�ب‬   ‫الدعوى هو ف�سخ عملا بن�ص المادة (‪)110‬‬
                                                                                          ‫فقره ‪ . 4‬و إ�نني �أرى �أن تو�ضع هذه المادة‬
                                   ‫الفقهية الأرب�ع�ة التي تن�ص على �أن لكل‬                ‫ب�ع�د الم���ادة (‪)111‬لأن��ه��ا تت�ضمن أ�ح�ك�ام‬
                                                                                          ‫الخلع قبل الدخول‪ ،‬و�إحكامها من�سجمة‬
                                   ‫م�ن ال�زوج�ين ح�ق ف�سخ ال�ن�ك�اح �إذا وجد‬              ‫م�ع أ�ح�ك�ام الم�ادت�ين (‪110‬و‪ )111‬كما أ�رى‬
                                                                                          ‫�أن الا�ستثناء ال�وارد في المادة (‪ )31‬في غير‬
                                   ‫ب���ص�اح�ب�ه ع�ي�ب�ا‪ ،‬ل�ك�ن ال�ع�ي�وب ع�ن�ده�م‬         ‫محله بعد �إعطاء كل من ت�زوج وبلغ �سن‬
                                                                                          ‫‪ 18‬م�ن ع�م�ره �أه�ل�ي�ة التقا�ضي في ك�ل ما‬
                                                       ‫مح�صورة (‪.)2‬‬                       ‫له علاقة ب�ال�زواج و أ�ث�اره‪ ،‬و أ�رى تعديلها‬
                                                                                          ‫بحذف الا�ستثناء ال�وارد في نهايتها ‪ .‬ألن‬
                                   ‫وهي‪ -1 :‬الجب ‪ -2‬والعنة ‪ -3‬والخ�صاء ‪-4‬‬                  ‫هذا الا�ستثناء يتنافى مع ما جاء في بداية‬
                                                                                          ‫الم��ادة‪ ،‬و�إن ك�ان الم�ذه�ب الم�ال�ك�ي ي�شترط‬
                                   ‫والرتق ‪ -5‬والقرن ‪ -6‬والجنون ‪-7‬والجذام‬                  ‫ال�ر��ش�د في ب� �اذل ال��ع��و����ض(‪ )1‬ولأن �سن‬
                                                                                          ‫الر�شد ه�و(‪� )21‬سنة‪ ،‬وا ألخ�ذ ببع�ض �أراء‬
                                                        ‫‪ -8‬والبر�ص‪.‬‬                       ‫الفقهاء ب�أن �سن الر�شد هو(‪� )18‬سنة‪ ،‬وهو‬
                                   ‫لقد تو�سع الم�شرع الإماراتي في التفريق‬                 ‫ا ألولى في هذه الم�س�ألة‪ ،‬على أ�ن لا يقل �سن‬
                                   ‫للعلل‪ ،‬و�أخ�ذ ب�ال�ر�أي القائل بعدم ح�صر‬               ‫ب�اذل العو�ض ع�ن(‪� )18‬سنة‪ ،‬وه�ذا ال�ر�أي‬
                                   ‫العلل‪ ،‬وعدل عن ر أ�ي المالكية الذي ح�صر‬
                                   ‫ال�ع�ل�ل في ث�لاث�ة ع�شر ع�ي�ب�ا(‪ ،)3‬و أ���ض�اف‬            ‫يتنا�سب مع ن�ص المادتين (‪30‬و‪.)31‬‬
                                   ‫ل�ه�م ر�أي ب�ع����ض الح�ن�ف�ي�ة‪ ،‬واب��ن تيمية‬                  ‫المطلب الثاني‪ :‬التفريق للعلل‬
                                   ‫واب�ن القيم(‪ ،)4‬القائل‪ :‬ب��أن العيوب غير‬
                                   ‫مح�صورة‪ .‬ومعيار العلل المق�صودة هو كل‬                  ‫هذا هو الباب الثالث من قانون الأح�وال‬
                                   ‫عيب ينفر الزوج الأخر منه‪ ،‬أ�و يت�ضرر‪ ،‬أ�و‬              ‫ال�شخ�صية ج�اء تح�ت ع�ن�وان (التفريق‬
                                   ‫يمنع ح�صول المتعة الجن�سية‪ ،‬لأنه حينئذ‬                 ‫بحكم القا�ضي) جاءت المادة (‪ )112‬ببع�ض‬
                                   ‫لا يح�صل الم�ق���ص�ود م�ن ال���زواج‪ .‬ويفهم‬             ‫الأحكام الجديدة التي لم يكن يعمل بها‬
                                   ‫من ن�ص المادة أ�ن ذكر الإمرا�ض جاء على‬
                                   ‫�سبيل التمثيل ولي�س الح�صر‪ ،‬فكل مر�ض‬                              ‫�سابقا وعلى الوجه التالي‪:‬‬
                                   ‫ظهر حديثا تنطبق عليه ال�شروط الواردة‬                   ‫أ�‪ -‬ع�دم ح�صر العيوب في التفريق‪� .‬أخ�ذ‬
                                   ‫في المادة (‪ )112‬يجوز لل�سليم من الزوجين‬
                                   ‫أ�ن يتقدم بطلب الف�سخ‪ ،‬و إ�ن لم يرد ذكره‬               ‫‪-1‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪ ،1057‬وهبة الزحيلي ‪-‬‬
                                   ‫(‪ .)5‬وقد أ�بقى الم�شرع على �شروط المذهب‬                                  ‫الفقه المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪202‬‬

                                               ‫‪ -2‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1021‬‬
                                        ‫‪ -3‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪�2‬ص‪،208‬‬
                                   ‫‪-4‬د‪ .‬عبد الله الجبرين ‪� -‬شرح عمدة الفقه لابن قدامه‬

                                                                  ‫ج‪� 3‬ص‪،1327‬‬
                                                     ‫‪ -5‬ابن القيم ‪ -‬زاد المعاد ج‪�7‬ص‪31‬‬

‫‪31‬‬

         ‫الدكتور إ�براهيم را�شد ال�شديفات‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35