Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27

‫كان العمل قبل �صدور القانون الأخذ بر أ�ي‬                 ‫ب�ل�غ�ن اج�ل�ه�ن ف�ام���س�ك�وه�ن بم�ع�روف أ�و‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الجمهور القائل بجواز الاتفاق على بع�ض‬                    ‫ف�ارق�وه�ن بم�ع�روف و�أ��ش�ه�دوا ذوي عدل‬
‫الح�ق�وق الم�ال�ي�ة‪ ،‬ومنها الح�ق�وق المتعلقة‬             ‫منكم و أ�قيموا ال�شهادة لله{ الطلاق �آية‪.2‬‬
‫بال�صغار‪ ،‬كا إلنفاق عليهم من قبل الزوجة‬                  ‫وذكر ابن المنذر �أن الرجعة تكون بالإ�شهاد‬
‫م��دة مح��ددة‪ ،‬أ�و ح�ضانتهم ط�ي�ل�ة م�دة‬
‫الح�ضانة دون مقابل‪� ،‬أو �إ�سقاط ح�ضانتها‬                                       ‫إ�جماعا‪)1(.‬‬
‫م�ق�اب�ل الخ�ل�ع‪ ،‬ح�ت�ى ي�واف�ق ال���زوج على‬
‫المخالعة‪ ،‬و�سبب القول بذلك ألنه إ��سقاط‬                    ‫المبحث الثاني ‪:‬الخلع والتفريق للعلل‪.‬‬
‫للحق م�ن قبل م�ستحقة بعد ثبوته‪)5(.‬‬
‫ولكن الم�شرع عدل عن ذلك �إلى قول �أبي‬                                    ‫المطلب ا ألول‪:‬الخلع ‪.‬‬
‫حنيفة(‪ )6‬وبع�ض المالكية(‪ )7‬القائل بالمنع‪،‬‬
‫و ألن الم�ال�ك�ي�ة ي���ش�ترط�ون في ب�دل الخلع‬               ‫تعريف الخلع‪:‬هو الطلاق بعو�ض‪)2(.‬‬
‫�أن��ه لا ي�ج�وز إ�لا مم�ن يم�ل�ك�ه(‪ ،)8‬وح�ق‬             ‫ل�ل�خ�ل�ع �أل��ف��اظ م�ت�ع�ددة م�ن�ه�ا ال�ط�لاق‬
‫الح�ضانة لا تملكه الزوجة بمفردها‪ ،‬فهو‬                    ‫والم�ب�ار أ�ة‪ ،‬والفدية‪ ،‬وال�صلح‪ .‬قال �صاحب‬
‫حق م�شترك بين الحا�ضنة‪ ،‬والمح�ضون‪،‬‬                       ‫كتاب البهجة‪ :‬الخلع‪ ،‬وال�صلح‪ ،‬والفدية‪،‬‬
‫والولي‪ .‬ف�إذا تم الاتفاق على �شي من ذلك‬                  ‫والم�ب�ار�أة‪� ،‬سواء وهي �أ�سماء مختلفة لمعان‬
                                                         ‫متفقة ‪)3(.‬وق� �ال اب�ن تيمية‪ :‬يقع الخلع‬
          ‫وقع الخلع‪ ،‬وبطل ال�شرط‪.‬‬                        ‫ب�أي لفظ من أ�لفاظ الخلع‪ )4(.‬لقد جاءت‬
‫�أخ�ذ الم�شرع الإم�ارات�ي بهذا المبد أ� لمق�صد‬           ‫الم��واد (‪110‬و‪111‬و‪ )123‬ببع�ض ا إلح�ك�ام‬
‫عظيم‪ ،‬هو المحافظة على حقوق ال�صغار‬                       ‫الج��دي��دة ال�ت�ي لم ي�ك�ن ي�ع�م�ل ب�ه�ا قبل‬
‫المالية‪ ،‬والاجتماعية‪ ،‬كحقهم في الرعاية‪،‬‬
‫والح�ضانة‪ ،‬وا إلن�ف�اق‪ ،‬وه�ذا المنع اتخذه‬                               ‫�صدور القانون وهي‪:‬‬

‫‪-5‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة –الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬   ‫‪ -1‬عدم �صحة الترا�ضي على إ��سقاط نفقة‬
                                 ‫ج‪�4‬ص‪584‬‬
                                                                           ‫ال�صغار أ�و ح�ضانتهم ‪.‬‬
           ‫‪ -6‬الكا�ساني ‪ -‬بدائع ال�صنائع ج ‪� 3‬ص‪،152‬‬
‫‪-7‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬                       ‫‪ -1‬ابن المنذر ‪ -‬ا إلجماع �ص‪51‬‬
‫ج‪� 4‬ص ‪،312‬ود ماجد أ�بو رخية د‪ .‬عبد الله الجبوري‬          ‫‪-2‬اب�ن ر��ش�د ‪ -‬ب�داي�ة الم�ج�ت�ه�د ج‪���� 3‬ص‪ ،1053‬اب�ن تيميه‬
                                                         ‫مج�م�وع ال�ف�ت�اوى ج‪���33‬ص‪ ،77‬د‪.‬وه�ب�ة الزحيلي الفقه‬
                  ‫‪-‬فقه الزواج والطلاق �ص‪194‬‬
‫‪-8‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة –الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬                         ‫المالكي المي�سر ج‪� 2‬ص‪،197‬‬
                                                         ‫‪ -3‬أ�لت�سولي ‪ -‬البهجة �شرح التحفة ج‪�� 1‬ص‪ ،345‬د‪ .‬محمد‬
                                ‫ج‪� 4‬ص‪،312‬‬                ‫ب���ش�ير ال���ش�ق�ف�ة ‪ -‬ال�ف�ق�ه الم�ال�ك�ي في ث�وب�ه الج�دي�د ج‪4‬‬

                                                            ‫�ص‪ ،432‬ابن تيمية ‪ -‬مجموع الفتاوى ج‪� 32‬ص‪،146‬‬
                                                         ‫‪-4‬اب�ن تيمية ‪ -‬مجموع الفتاوى ج‪�� 32‬ص‪ ،150‬د‪ .‬محمد‬
                                                         ‫ب���ش�ير ال���ش�ق�ف�ة ‪ -‬ال�ف�ق�ه الم�ال�ك�ي في ث��وب��ه الج�دي�د‬
                                                          ‫ج‪�4‬ص‪،265‬الغنيمي ‪ -‬اللباب في �شرح الكتاب ج‪� 2‬ص‪،64‬‬

                                                       ‫‪28‬‬

‫أ�حكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32