Page 34 - مجلة الدراسات القضائية
P. 34

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬      ‫بالت أ�جيل فهو دين باق بذمة الزوج‪.‬‬                  ‫ت�سريح ب�إح�سان{ �سورة البقرة أ�ي�ة ‪229‬‬
                                                                                           ‫قال العلماء‪ :‬قد تعذر الإم�ساك مع عدم‬
                                   ‫عنا�صر دعوى التفريق للإع�سار عن دفع‬
                                                                                              ‫دفع المهر فتعين الت�سريح ب إ�ح�سان(‪.)1‬‬
                                                             ‫المهر المقدم‬                  ‫ك��ان ال�ع�م�ل ب�ه�ا ق�ب�ل ���ص��دور ال�ق�ان�ون‬
                                                                                           ‫بالمذهب المالكي واعتباره طلاقا‪ )2(.‬وقد‬
                                   ‫‪�-1‬إقامة دعوى من الزوجة غير المدخول‬                    ‫��ش�ب�ه الم�ال�ك�ي�ة ع��دم دف��ع ال�ن�ف�ق�ة أ�و المهر‬
                                           ‫بها لدى المحكمة المخت�صة‪.‬‬                       ‫بال�ضرر الواقع على الزوجة من العنة(‪،)3‬‬
                                                                                           ‫ولكن الجديد فيها هو أ�ن التفريق لعدم‬
                                   ‫‪-2‬ان�شغال ذمة ال�زوج بالمهر الحال (دون‬                 ‫دفع المهر المقدم قبل الدخول ف�سخ‪ ،‬ح�سب‬
                                                   ‫م ؤ�خر ال�صداق)‬                         ‫ما ج�اء بن�ص الفقرة الثانية‪ ،‬وان�سجاما‬
                                                                                           ‫م�ع ب�اق�ي �أح�ك�ام ال�ق�ان�ون‪ ،‬ف��إذا ف�رق بين‬
                                   ‫‪�-3‬إث�ب�ات �إع���س�ار ال��زوج إ�م��ا ب�ال�ب�ي�ن�ة �أو‬  ‫زوجي�ن ل�ع�دم دف�ع الم�ه�ر الم�ق�دم‪ ،‬ف� إ�ن هذا‬
                                             ‫با إلقرار في حالتين هما‪.‬‬                      ‫التفريق ف�سخ لا ينق�ص ع�دد الطلقات‪.‬‬
                                                                                           ‫وطلب التفريق لعدم دفع المهر المقدم بعد‬
                                   ‫أ�‪�-‬إذا لم يكن للزوج مال ظاهر ي ؤ�خذ‬                   ‫ال�دخ�ول غ�ير م�ق�ب�ول‪ ،‬ويبقى الم�ه�ر دينا‬
                                                      ‫منه المهر‪.‬‬                           ‫في ذمة ال�زوج تطالبه متى �شاءت‪ ،‬ولأنها‬
                                                                                           ‫بالدخول مع ع�دم دف�ع المهر المقدم تكون‬
                                   ‫ب‪�-‬إذا ك��ان ال���زوج ظ�اه�ر ال�ع���س�ر أ�و‬            ‫قد �أ�سقطت حقها في طلب التفريق لعدم‬
                                   ‫مجهول الحال وانتهى الأجل الذي‬                           ‫دف�ع المهر الم�ق�دم‪ .‬ومنعت الفقرة الثانية‬
                                   ‫حدده القا�ضي ألداء مهرها الحال‬                          ‫من الم�ادة (‪ )116‬الحكم للزوجة المدخول‬
                                                                                           ‫بها التفريق لعدم دف�ع المهر الح�ال‪ ،‬لأن‬
                                                     ‫ولم ي�ؤده‪.‬‬                            ‫الم���ادة ‪ 53‬م�ن ذات ال�ق�ان�ون ت�ن���ص على‬
                                   ‫‪ -4‬إ�ذا ك�ان ال�زوج حا�ضرا �أم�ره القا�ضي‬              ‫أ�ن�ه يحق ل�ل�زوج�ة الام�ت�ن�اع ع�ن ال�دخ�ول‬
                                   ‫بدفع المهر �أو �أمهله لمدة �شهر ف� إ�ذا لم‬              ‫حتى يدفع لها ح�ال مهرها‪ ،‬و إ�ذا ر�ضيت‬
                                   ‫يدفع خلال المدة فرق القا�ضي بينهما‬
                                                                                                       ‫‪ -1‬ابن بطال ‪� -‬شرح ابن بطال ج‪� 7‬ص‪،531‬‬
                                                           ‫بائنا‪.‬‬                          ‫‪-2‬الدر دير ‪ -‬ال�شرح الكبير على مخت�صر خليل ج ‪�2‬ص‪299‬‬
                                   ‫‪-5‬ال�ت�ف�ري�ق ي�ك�ون ف�سخا ول�ي����س طلاقا‬             ‫‪-3‬اب�ن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪�� 3‬ص‪ ،1023‬الكاندهلوي‪-‬‬
                                   ‫(�أي بائنا ولي�س رجعيا‪ ،‬لا ينق�ص من‬
                                                                                                    ‫أ�وجز الم�سالك �إلى موط�أ مالك ج‪�7‬ص‪،501‬‬
                                                    ‫عدد الطلقات‪.‬‬

                                        ‫المطلب الثاني‪:‬التفريق لل�ضرر‬

                                   ‫أ�حكام التفريق لل�ضرر وردت في المواد ‪117‬‬
                                   ‫إ�لى ‪ 122‬والتي أ�خ�ذت من مذهب الإم�ام‬
                                   ‫مالك وكان يعمل بها قبل �صدور القانون‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39