Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫‪-5‬الطلب بالتفريق بطلقة بائنة للحب�س‬                 ‫م�ضمون ا إلن���ذار‪ .‬وق�د وردت أ�ح�ك�ام‬
                                   ‫و�إن كان له مال يمكن للزوجة �أن تنفق‬                 ‫الم�ف�ق�ود الم�ت�ع�ل�ق�ة بم�ال�ه وزوج��ت��ه في‬
                                                                                        ‫المواد (‪ )239 -233‬من قانون الأحوال‬
                                                           ‫منه‪.‬‬
                                   ‫‪�-6‬أن لا يخرج ال�زوج م�ن ال�سجن أ�ثناء‬                                 ‫ال�شخ�صية‪.‬‬
                                   ‫ن�ظ�ر ال�دع�وى و أ�ن لا يبقى م�ن م�دة‬
                                   ‫حب�سه �أقل من �ستة أ��شهر‪ .‬والحكم هنا‬                     ‫المطلب الثاني‪ :‬التطليق للحب�س‬
                                   ‫ي�صدر بالتطليق بائنا ولي�س بالف�سخ‬
                                                                                        ‫ك�ان العمل ب�ه قبل ��ص�دور القانون أ�خ�ذا‬
                                          ‫أ�ي تح�سب طلقة على الزوج‪.‬‬                     ‫من المذهب الحنبلي ولا يوجد ن�ص �صريح‬
                                   ‫‪ -7‬إ�ذا ك�ان�ت ال��زوج��ة مح�ب�و��س�ة أ�ي���ض�ا‬     ‫في المذهب المالكي ين�ص على أ�ن للقا�ضي‬
                                   ‫ف�خ�رج�ت ه��ي دون���ه ج���از ل�ه�ا ط�ل�ب‬             ‫تطليق زوجة المحبو�س إ�ن ترك لها نفقة‪،‬‬
                                   ‫التفريق بعد م�ضي �سنة على خروجها‬                     ‫ف�إن لم يترك لها نفقة طلقت عليه لعدم‬
                                   ‫ب�ذات ال���ش�روط ال��واردة في البند (‪)1‬‬              ‫الإنفاق بدون ت أ�جيل(‪ ،)1‬ومن المالكية من‬
                                                                                        ‫قا�س حال الحب�س على حال الغياب لأنه‬
                                                   ‫من المادة (‪.)131‬‬
                                                                                                   ‫غياب فعلي وفيه �ضرر‪)2(.‬‬
                                                 ‫الخاتمة والتو�صيات‬
                                                                                                 ‫عنا�صر دعوى التطليق للحب�س‪:‬‬
                                   ‫الحمد لله ال�ذي بف�ضله تتم ال�صالحات‬
                                   ‫وال����ص�لاة وال����س�لام ع�ل�ى خ��اتم ا ألن�ب�ي�اء‬  ‫‪-1‬رفع دعوى من الزوجة تطلب تطليقها‬
                                                                                        ‫لحب�س زوجها بعقوبة مقيدة للحرية‬
                                                         ‫والمر�سلين‪.‬‬
                                   ‫ب�ع�د ه��ذه ال��درا���س��ة ال���س�ري�ع�ة لأح�ك�ام‬          ‫فلا حكم بدون دعوى وطلب‪.‬‬
                                   ‫ال�ط�ل�اق‪ ،‬وال�ت�ف�ري�ق ب� أ�ن�واع�ه في ق�ان�ون‬      ‫‪-2‬يجب أ�ن لا تقل مدة العقوبة عن ثلاث‬
                                   ‫ا ألح��وال ال�شخ�صية ا إلم�ارات�ي تبين لي‬
                                   ‫مدى حر�ص الم�شرع الإماراتي على الحد‬                                   ‫�سنوات ف�أكثر‪.‬‬
                                   ‫من حالات الطلاق‪ ،‬ويتمثل هذا الحر�ص‬                   ‫‪ -3‬أ�ن يكون الحكم ال�صادر بحق الزوج باتا‪.‬‬
                                   ‫في التو�سع بالأخذ من المذاهب الإ�سلامية‬              ‫‪-4‬م�ضي �سنة كاملة فعلية على حب�سه‬
                                   ‫المتعددة‪ ،‬والآراء التي تحد من الطلاق‪،‬‬
                                   ‫كالأخذ بر�أي من قال ب أ�ن الطلاق بالثلاث‬                           ‫قبل رفع الدعوى‪.‬‬
                                   ‫في مج�ل����س واح��د ي�ق�ع ب�ه ط�ل�ق�ة واح��دة‪،‬‬
                                                                                        ‫‪-1‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬
                                                                                        ‫ج‪�� 4‬ص‪ .،522‬وهبة الزحيلي ‪ -‬الفقه المالكي المي�سر ج‪2‬‬

                                                                                                                          ‫�ص‪،213‬‬
                                                                                        ‫‪-2‬د‪ .‬إ�براهيم عبد الرحمن �إبراهيم ‪ -‬الو�سيط في �شرح‬

                                                                                                          ‫قانون الأحوال ال�شخ�صية ‪243‬‬

‫‪39‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43