Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية -5الطلب بالتفريق بطلقة بائنة للحب�س م�ضمون ا إلن���ذار .وق�د وردت أ�ح�ك�ام
و�إن كان له مال يمكن للزوجة �أن تنفق الم�ف�ق�ود الم�ت�ع�ل�ق�ة بم�ال�ه وزوج��ت��ه في
المواد ( )239 -233من قانون الأحوال
منه.
�-6أن لا يخرج ال�زوج م�ن ال�سجن أ�ثناء ال�شخ�صية.
ن�ظ�ر ال�دع�وى و أ�ن لا يبقى م�ن م�دة
حب�سه �أقل من �ستة أ��شهر .والحكم هنا المطلب الثاني :التطليق للحب�س
ي�صدر بالتطليق بائنا ولي�س بالف�سخ
ك�ان العمل ب�ه قبل ��ص�دور القانون أ�خ�ذا
أ�ي تح�سب طلقة على الزوج. من المذهب الحنبلي ولا يوجد ن�ص �صريح
-7إ�ذا ك�ان�ت ال��زوج��ة مح�ب�و��س�ة أ�ي���ض�ا في المذهب المالكي ين�ص على أ�ن للقا�ضي
ف�خ�رج�ت ه��ي دون���ه ج���از ل�ه�ا ط�ل�ب تطليق زوجة المحبو�س إ�ن ترك لها نفقة،
التفريق بعد م�ضي �سنة على خروجها ف�إن لم يترك لها نفقة طلقت عليه لعدم
ب�ذات ال���ش�روط ال��واردة في البند ()1 الإنفاق بدون ت أ�جيل( ،)1ومن المالكية من
قا�س حال الحب�س على حال الغياب لأنه
من المادة (.)131
غياب فعلي وفيه �ضرر)2(.
الخاتمة والتو�صيات
عنا�صر دعوى التطليق للحب�س:
الحمد لله ال�ذي بف�ضله تتم ال�صالحات
وال����ص�لاة وال����س�لام ع�ل�ى خ��اتم ا ألن�ب�ي�اء -1رفع دعوى من الزوجة تطلب تطليقها
لحب�س زوجها بعقوبة مقيدة للحرية
والمر�سلين.
ب�ع�د ه��ذه ال��درا���س��ة ال���س�ري�ع�ة لأح�ك�ام فلا حكم بدون دعوى وطلب.
ال�ط�ل�اق ،وال�ت�ف�ري�ق ب� أ�ن�واع�ه في ق�ان�ون -2يجب أ�ن لا تقل مدة العقوبة عن ثلاث
ا ألح��وال ال�شخ�صية ا إلم�ارات�ي تبين لي
مدى حر�ص الم�شرع الإماراتي على الحد �سنوات ف�أكثر.
من حالات الطلاق ،ويتمثل هذا الحر�ص -3أ�ن يكون الحكم ال�صادر بحق الزوج باتا.
في التو�سع بالأخذ من المذاهب الإ�سلامية -4م�ضي �سنة كاملة فعلية على حب�سه
المتعددة ،والآراء التي تحد من الطلاق،
كالأخذ بر�أي من قال ب أ�ن الطلاق بالثلاث قبل رفع الدعوى.
في مج�ل����س واح��د ي�ق�ع ب�ه ط�ل�ق�ة واح��دة،
-1د .محمد ب�شير ال�شقفة -الفقه المالكي في ثوبه الجديد
ج�� 4ص .،522وهبة الزحيلي -الفقه المالكي المي�سر ج2
�ص،213
-2د .إ�براهيم عبد الرحمن �إبراهيم -الو�سيط في �شرح
قانون الأحوال ال�شخ�صية 243
39
الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات