Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39

‫والاخ�ت�ي�ار) لأن ال���س�ك�ران ي�ف�ق�د العقل‬             ‫والطلاق في العدة لا يقع وغيرها‪ .‬لذلك‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫والاختيار عند �سكره‪ ،‬ولأن�ه لم يقل أ�حد‬                  ‫وجدت �أنه من المنا�سب الوقوف عند المواد‬
‫ب أ�ن من عقوبات ال�سكر إ�يقاع طلاقه‪ ،‬ولأن‬                ‫م��ن(‪ )131 -98‬وغ�يره�ا مم�ا لها ارتباط‬
‫�إيقاع طلاق ال�سكران (عند المالكية) من‬                   ‫ب�ه�ا‪،‬وب�ي�ان م�ا تح�ت�اج �إل�ي�ه م�ن تعديلات‬
‫باب التغليظ عليه(‪ .)1‬ولأن العقل �شرط‬                     ‫ل�ن�ق���ص ف�ي�ه�ا ي�ع�رف�ه ك��ل م��ن ي�ع�م�ل في‬
‫ال�ت�ك�ل�ي�ف‪ ،‬ولا ف��رق ب�ي�ن زوال ال���ش�رط‬             ‫الق�ضاء‪ ،‬والمحاماة‪ ،‬والتدري�س‪ ،‬و�س�أذكرها‬
‫بمع�صية أ�و غ�يره�ا(‪ ،)2‬ق�ال اب�ن تيمية‪:‬‬                 ‫ب�اخ�ت���ص�ار‪ ،‬مبينا م�لاح�ظ�ات�ي عليها مع‬
‫�إيقاع طلاق ال�سكران قول لي�س له حجة‬                     ‫تقديم ن�ص مقترح لتعديلها م�ستقبلا‪.‬‬
‫�صحيحة يعتمد عليها‪ ،‬لأن الطلاق لا يقع‬                    ‫مع الدعوة للمخت�ينص بدرا�ستها وباقي‬
‫إ�لا ممن يعلم ما يقول‪ ،‬وال�سكران لا يعلم‪،‬‬                ‫م�واد ق�ان�ون الأح��وال ال�شخ�صية‪ ،‬درا�سة‬
‫ولا تقبل �صلاته وه�و ��س�ك�ران‪ ،‬ف�لا يقع‬                 ‫م�ت�ع�م�ق�ة‪ ،‬وت�ق�ديم ال�ن���ص�و��ص ال�ب�دي�ل�ة‬
‫طلاقه‪ )3(.‬وحيث إ�ن�ه ي�شترط في المطلق‬                    ‫المنا�سبة‪ ،‬وه�ذه ال�ت�ع�دي�لات والن�صو�ص‬
‫العقل والاخ�ت�ي�ار‪ ،‬وه�ذا غ�ير متحقق في‬
‫ال���س�ك�ران ع�ن�د إ�ي�ق�اع�ه ال�ط�لاق‪ ،‬وه�و في‬                               ‫البديلة هي‪:‬‬
‫ح�ال�ة �سكر ف�ا أل��ص�ل ع�دم �إي�ق�اع طلاقه‪.‬‬             ‫‪ -1‬تعديل المادة (‪ )100‬بتق�سيم المادة إ�لى‬
‫و أ�رى الأخ��ذ ب��ر أ�ي اب��ن ع�ب�ا���س (ط�ل�اق‬          ‫فقرتين الأولى يذكر فيها الن�ص الحالي‬
‫ال�سكران والم�ستكره لي�س بجائز)(‪ )4‬وبر�أي‬                ‫م�ضافا له العبارة التالية (على أ�ن يكون‬
‫بع�ض الحنفية‪ ،‬والحنابلة‪ ،‬وال�ع�دول عن‬                    ‫ال�ت�م�ل�ي�ك بم���س�ت�ن�د ر���س��م�ي)‪ .‬وي�ن���ص في‬
‫ر�أي المالكية‪ ،‬وال�شافعية في ه�ذه الم�س�ألة‪.‬‬             ‫ال�ف�ق�رة الثانية منها على م�ا ي�ل�ي‪ ( :‬إ�ذا‬
‫والأخ�ذ بهذا ال�ر أ�ي يتنا�سب مع مقا�صد‬                  ‫ط�ل�ق�ت ال��زوج��ة ن�ف���س�ه�ا ب�ت�ف�وي����ض من‬
‫ال�شريعة‪ ،‬ومنها الحد من وق�وع الطلاق‬                     ‫زوجها وفق أ�حكام هذه المادة وقع الطلاق‬
                                                         ‫بائنا) ألن الكثير من الفقهاء قالوا يقع‬
                    ‫قدر ا إلمكان ‪.‬‬
‫‪ -3‬تعديل ال�ف�ق�رة (‪ )1‬م�ن الم��ادة (‪)103‬‬                             ‫بالتفوي�ض طلاق بائن‪.‬‬
                                                         ‫‪ -2‬تعديل ن�ص الم�ادة(‪ )101‬ب�إلغاء الفقرة‬
            ‫‪ -1‬ابن ر�شد ‪ -‬بداية المجتهد ج‪� 3‬ص‪،1080‬‬       ‫ال�ث�ان�ي�ة م�ن�ه�ا (ي�ق�ع ط�ل�اق ف�اق�د العقل‬
‫‪-2‬د‪ .‬محمد ب�شير ال�شقفة ‪ -‬الفقه المالكي في ثوبه الجديد‬  ‫بمحرم اختيارا)‪ ،‬لأنها تتعار�ض مع ن�ص‬
                                                         ‫الفقرة الأولى(ي�شترط في المطلق العقل‬
                                ‫ج‪� 4‬ص ‪،133‬‬
                   ‫‪ -3‬مجموع الفتاوى ج‪� 33‬ص‪،51‬‬
      ‫‪ -4‬رواه البخاري في كتاب الطلاق ‪ ،10‬برقم ‪،3781‬‬

                                                       ‫‪40‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44