Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39
والاخ�ت�ي�ار) لأن ال���س�ك�ران ي�ف�ق�د العقل والطلاق في العدة لا يقع وغيرها .لذلك معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
والاختيار عند �سكره ،ولأن�ه لم يقل أ�حد وجدت �أنه من المنا�سب الوقوف عند المواد
ب أ�ن من عقوبات ال�سكر إ�يقاع طلاقه ،ولأن م��ن( )131 -98وغ�يره�ا مم�ا لها ارتباط
�إيقاع طلاق ال�سكران (عند المالكية) من ب�ه�ا،وب�ي�ان م�ا تح�ت�اج �إل�ي�ه م�ن تعديلات
باب التغليظ عليه( .)1ولأن العقل �شرط ل�ن�ق���ص ف�ي�ه�ا ي�ع�رف�ه ك��ل م��ن ي�ع�م�ل في
ال�ت�ك�ل�ي�ف ،ولا ف��رق ب�ي�ن زوال ال���ش�رط الق�ضاء ،والمحاماة ،والتدري�س ،و�س�أذكرها
بمع�صية أ�و غ�يره�ا( ،)2ق�ال اب�ن تيمية: ب�اخ�ت���ص�ار ،مبينا م�لاح�ظ�ات�ي عليها مع
�إيقاع طلاق ال�سكران قول لي�س له حجة تقديم ن�ص مقترح لتعديلها م�ستقبلا.
�صحيحة يعتمد عليها ،لأن الطلاق لا يقع مع الدعوة للمخت�ينص بدرا�ستها وباقي
إ�لا ممن يعلم ما يقول ،وال�سكران لا يعلم، م�واد ق�ان�ون الأح��وال ال�شخ�صية ،درا�سة
ولا تقبل �صلاته وه�و ��س�ك�ران ،ف�لا يقع م�ت�ع�م�ق�ة ،وت�ق�ديم ال�ن���ص�و��ص ال�ب�دي�ل�ة
طلاقه )3(.وحيث إ�ن�ه ي�شترط في المطلق المنا�سبة ،وه�ذه ال�ت�ع�دي�لات والن�صو�ص
العقل والاخ�ت�ي�ار ،وه�ذا غ�ير متحقق في
ال���س�ك�ران ع�ن�د إ�ي�ق�اع�ه ال�ط�لاق ،وه�و في البديلة هي:
ح�ال�ة �سكر ف�ا أل��ص�ل ع�دم �إي�ق�اع طلاقه. -1تعديل المادة ( )100بتق�سيم المادة إ�لى
و أ�رى الأخ��ذ ب��ر أ�ي اب��ن ع�ب�ا���س (ط�ل�اق فقرتين الأولى يذكر فيها الن�ص الحالي
ال�سكران والم�ستكره لي�س بجائز)( )4وبر�أي م�ضافا له العبارة التالية (على أ�ن يكون
بع�ض الحنفية ،والحنابلة ،وال�ع�دول عن ال�ت�م�ل�ي�ك بم���س�ت�ن�د ر���س��م�ي) .وي�ن���ص في
ر�أي المالكية ،وال�شافعية في ه�ذه الم�س�ألة. ال�ف�ق�رة الثانية منها على م�ا ي�ل�ي ( :إ�ذا
والأخ�ذ بهذا ال�ر أ�ي يتنا�سب مع مقا�صد ط�ل�ق�ت ال��زوج��ة ن�ف���س�ه�ا ب�ت�ف�وي����ض من
ال�شريعة ،ومنها الحد من وق�وع الطلاق زوجها وفق أ�حكام هذه المادة وقع الطلاق
بائنا) ألن الكثير من الفقهاء قالوا يقع
قدر ا إلمكان .
-3تعديل ال�ف�ق�رة ( )1م�ن الم��ادة ()103 بالتفوي�ض طلاق بائن.
-2تعديل ن�ص الم�ادة( )101ب�إلغاء الفقرة
-1ابن ر�شد -بداية المجتهد ج� 3ص،1080 ال�ث�ان�ي�ة م�ن�ه�ا (ي�ق�ع ط�ل�اق ف�اق�د العقل
-2د .محمد ب�شير ال�شقفة -الفقه المالكي في ثوبه الجديد بمحرم اختيارا) ،لأنها تتعار�ض مع ن�ص
الفقرة الأولى(ي�شترط في المطلق العقل
ج� 4ص ،133
-3مجموع الفتاوى ج� 33ص،51
-4رواه البخاري في كتاب الطلاق ،10برقم ،3781
40
�أحكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم 28ل�سنة 2005