Page 40 - مجلة الدراسات القضائية
P. 40

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الفقهاء‪ ،‬ومنهم فقهاء الم�ذه�ب المالكي‪.‬‬              ‫ب��إ��ض�اف�ة ع�ب�ارة (م��ا لم تت�ضمن �صيغة‬
                                   ‫ف��أن ع�ج�زت ع�ن الإث�ب�ات لها �أن تطلب‬             ‫الطلاق مخاطبة الزوجة أ�و إ��ضافته إ�ليها‬
                                   ‫تحليف الم�دع�ى عليه ال�ي�م�ين ع�ل�ى نفي‬
                                   ‫دع�واه�ا‪ ،‬ف� إ�ن نكل عن حلفها حكم عليه‬                                ‫وبنية الطلاق )‪.‬‬
                                   ‫بالنكول‪ ،‬لأن النكول إ�ق�رار عند الكثير‬              ‫‪ -4‬إ�ل��غ��اء ال�ف�ق�رة الخ�ام���س�ة م�ن الم��ادة‬
                                   ‫م�ن ال�ع�ل�م�اء‪ ،‬وع�م�ل ًا بن�ص الم��واد (‪)60‬‬       ‫(‪ )110‬المت�ضمنة الخ�ل�ع الق�ضائي بعد‬
                                   ‫من قانون الإث�ب�ات في المعاملات المدنية‬             ‫ال��دخ��ول ألن�ه�ا ت�وق�ع ال���ض�رر بالكثير‬
                                   ‫والتجارية (كل من وجهت إ�ليه اليمين‬                  ‫م�ن الأ���س��ر‪ ،‬وه�ي ب�خ�لاف ر أ�ي جمهور‬
                                   ‫فنكل عنها دون �أن ي�رده�ا على خ�صمه‬                 ‫ال�ف�ق�ه�اء‪ ،‬و ألن الم���ادة (‪ )117‬م�ن ذات‬
                                   ‫وك�ل م�ن ردت عليه اليمين فنكل عنها‬                  ‫القانون تفي بالغر�ض وترفع ال�ضرر عن‬
                                   ‫خ�سر دع��واه) والم��ادت�ي�ن(‪118‬و‪ )119‬من‬             ‫الزوجة المت�ضررة‪ ،‬و ألن هذه الم�س�ألة قد‬
                                   ‫قانون المعاملات المدنية (البينة لإثبات‬              ‫ثبت ف�شلها في بع�ض ال�دول بعد العمل‬
                                   ‫الظاهر واليمين إلبقاء ا أل��ص�ل) (تقبل‬              ‫بها لع�شرات ال�سنين‪ ،‬وتم ال�ع�دول عنها‬
                                   ‫ال�ي�م�ين مم�ن ي���ؤدي�ه�ا ل��ب��راءة ن�ف���س�ه لا‬
                                   ‫إلل�زام غيره) ف�إن حلف رف�ضت دعواها‪،‬‬                     ‫بالاكتفاء بدعوى التفريق لل�ضرر‪.‬‬
                                   ‫و إ�ن نكل عن حلف اليمين تحال الدعوى‬                 ‫‪� -5‬إل�غ�اء ن���ص الم��ادة (‪)118‬م���ن ق�ان�ون‬

                                                          ‫للحكمين‬                               ‫الأحوال ال�شخ�صية ل�سببين‪:‬‬
                                   ‫الثاني‪ -:‬ألن هذه الم�ادة قد رفعت ن�سبة‬              ‫الأول‪ -:‬لأنها جاءت على خلاف الأ�صل‬
                                   ‫ال��ط��ل�اق في دول���ة ا إلم�����ارات ال�ع�رب�ي�ة‬   ‫ال�شرعي والقانوني ال�ذي ين�ص على �أن‬
                                   ‫الم�ت�ح�دة‪ ،‬و أ���ص�ب�ح�ت م�ن �أ��س�ه�ل ال�ط�رق‬     ‫البينة على المدعي واليمين على من أ�نكر‬
                                   ‫ل�ل�ت�ف�ري�ق بي�ن ال��زوج�ي�ن‪ ،‬ودون ت�ق�ديم‬         ‫ون�ص المادتين (‪ )1‬من قانون الإثبات في‬
                                   ‫بينة على ال�ضرر و إ�نم��ا بم�ج�رد تقديم‬             ‫الم�ع�ام�لات المدنية وال�ت�ج�اري�ة الاتح�ادي‬
                                   ‫الدعوى‪ ،‬وطلب �إحالة الدعوى لحكمين‪،‬‬                  ‫رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪( 1992‬على المدعي �أن يثبت‬
                                   ‫وهذا يتنافى مع حكمة الت�شريع‪ ،‬وهدف‬                  ‫حقه وللمدعى عليه نفيه) وه�ذا يعني‬
                                                                                       ‫�أن هذه الدعوى عند �إحالتها للحكمين‬
                                     ‫الم�شرع في التقليل من حالات الطلاق‪.‬‬               ‫لم تثبت بالبينة‪ ،‬وا أل��ص�ل أ�ن لا تحال‬
                                   ‫‪ -6‬تعديل المادة (‪ )124‬ب إ��ضافة عبارة (بعد‬          ‫للحكمين �إلا بعد ثبوت ال�ضرر بالبينة‪،‬‬
                                                                                       ‫و أ�قلها البينة ال�سماعية التي ن�ص عليها‬

‫‪41‬‬

         ‫الدكتور �إبراهيم را�شد ال�شديفات‬
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45