Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫إ�لى فقرتين الأولى م�ا ورد في ن�ص الم�ادة‬           ‫الح�ك�م عليه بنفقتها وت�ع�ذر تح�صيلها)‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الحالي‪ ،‬والثانية ت�شتمل على هذه الفقرة‬              ‫و�شطب عبارة (في مدة قريبة) لأنها غير‬
‫( إ�ذا كان ال�زوج مجهول محل ا إلقامة أ�و‬            ‫مح�دد فيها الم��دة ال�زم�ن�ي�ة ولأن الفقرة‬
‫لا ي�سهل و��ص�ول ال�ر��س�ائ�ل إ�ل�ي�ه و�أثبتت‬       ‫الثانية ورد بها مدة ا إلمهال التي لا تزيد‬
‫الم�دع�ي�ة دع�واه�ا طلق عليه القا�ضي بلا‬            ‫على �شهر‪.‬بحيث ت�صبح ال�ف�ق�رة الأولى‬
‫أ�ع�ذار ولا �ضرب �أج�ل)‪ .‬يفهم م�ن عبارة‬             ‫بعد التعديل على الوجه التالي ( إ�ذا امتنع‬
‫(و أ�ثبتت المدعية دعواها) �أي أ�ن�ه في حال‬          ‫ال�زوج الحا�ضر ع�ن الإن�ف�اق على زوجته‬
‫ع�ج�زه�ا ع�ن ا إلث��ب��ات لا ي�ح�ل�ف ال�غ�ائ�ب‬      ‫بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تح�صيلها‬
                                                    ‫ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه‬
  ‫لتعذر علمه باليمين وترف�ض دعواها‪.‬‬                 ‫بالنفقة الم�ح�ك�وم بها ج�از ل�زوج�ت�ه طلب‬
‫‪ -9‬ال�ن���ص ع�ل�ى ح��ق ال��زوج��ة في طلب‬            ‫التفريق) وتبقى الفقرة الثانية على ما‬
‫التفريق للهجر وذلك بالن�ص عليه بمادة‬                ‫ه�ي ع�ل�ي�ه‪ .‬و إ���ض�اف�ة ف�ق�رة ث�ال�ث�ة للمادة‬
‫م���س�ت�ق�ل�ة ع��ن دع���وى ال�ت�ف�ري�ق ل�ل���ض�رر‬   ‫الم��ذك��ورة ع�ل�ى ال�وج�ه ال�ت�الي (ال�ت�ف�ري�ق‬
‫ودع��وى الغيبة وي�ك�ون م�وق�ع ه�ذه الم�ادة‬
‫الم�ق�ترح�ة بعد الم��ادة (‪ )129‬بحيث يكون‬              ‫لعدم الإنفاق قبل الدخول يقع بائنا)‪.‬‬
‫الف�صل الخام�س من القانون تحت عنوان‬                 ‫‪ -7‬تعديل المادة (‪ )127‬ب�إ�ضافة عبارة (ب�أن‬
‫(التفريق للغيبة والفقد والهجر) و�أقترح‬              ‫ي�دف�ع نفقة ث�لاث�ة �أ�شهر مم�ا ت�راك�م لها‬
                                                    ‫عليه وتقديم كفيل بنفقتها الم�ستقبلية)‬
                    ‫الن�ص التالي‪:‬‬                   ‫ألن�ه �إن لم ي�دف�ع‪ ،‬ولم ي�ق�دم كفيلا فلا‬
‫(�إذا أ�ث�ب�ت�ت ال��زوج��ة ه�ج�ر زوج�ه�ا لها‬        ‫ت���ص�ح ال�رج�ع�ة‪ ،‬وي���ص�ب�ح ال�ط�لاق ب�ائ�ن�ا‪.‬‬
‫وام�ت�ن�اع�ه ع�ن قربانها في بيت الزوجية‬             ‫بحيث ت�صبح المادة بعد التعديل على الوجه‬
‫مدة �سنه ف أ�كثر وطلبت ف�سخ عقد زواجها‬              ‫التالي(للزوج �أن يراجع زوجته في العدة‬
‫منه أ�مهله القا�ضي مدة �شهر ليفيء إ�ليها‬            ‫إ�ذا �أثبت ي�ساره وا�ستعد ل إلنفاق عليها ب أ�ن‬
‫أ�و يطلقها ف��إن لم يفعل ولم يبد ع�ذرا‬              ‫ي�دف�ع نفقة ث�لاث�ة أ��شهر مم�ا ت�راك�م لها‬
‫مقبولا فرق بينهما بف�سخ عقد زواجهما)‪.‬‬               ‫عليه‪ ،‬وتقديم كفيل بنفقتها الم�ستقبلية‪،‬‬
‫‪ -10‬ال�ن���ص ع�ل�ى ح��الات ا�ستحقاق المهر‬
‫ك�ل�ه �أو ب�ع���ض�ه‪ ،‬وح��الات ��س�ق�وط�ه ك�ل�ه أ�و‬       ‫و�إلا كانت الرجعة غير �صحيحة)‪.‬‬
‫بع�ضه‪ ،‬ب�شكل مف�صل في م�ادة م�ستقلة أ�و‬             ‫‪ -8‬ت�ع�دي�ل الم���ادة (‪ )129‬بتق�سيم الم��ادة‬

                                                       ‫‪42‬‬

‫�أحكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم ‪28‬ل�سنة ‪2005‬‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46