Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41
إ�لى فقرتين الأولى م�ا ورد في ن�ص الم�ادة الح�ك�م عليه بنفقتها وت�ع�ذر تح�صيلها) معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الحالي ،والثانية ت�شتمل على هذه الفقرة و�شطب عبارة (في مدة قريبة) لأنها غير
( إ�ذا كان ال�زوج مجهول محل ا إلقامة أ�و مح�دد فيها الم��دة ال�زم�ن�ي�ة ولأن الفقرة
لا ي�سهل و��ص�ول ال�ر��س�ائ�ل إ�ل�ي�ه و�أثبتت الثانية ورد بها مدة ا إلمهال التي لا تزيد
الم�دع�ي�ة دع�واه�ا طلق عليه القا�ضي بلا على �شهر.بحيث ت�صبح ال�ف�ق�رة الأولى
أ�ع�ذار ولا �ضرب �أج�ل) .يفهم م�ن عبارة بعد التعديل على الوجه التالي ( إ�ذا امتنع
(و أ�ثبتت المدعية دعواها) �أي أ�ن�ه في حال ال�زوج الحا�ضر ع�ن الإن�ف�اق على زوجته
ع�ج�زه�ا ع�ن ا إلث��ب��ات لا ي�ح�ل�ف ال�غ�ائ�ب بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تح�صيلها
ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه
لتعذر علمه باليمين وترف�ض دعواها. بالنفقة الم�ح�ك�وم بها ج�از ل�زوج�ت�ه طلب
-9ال�ن���ص ع�ل�ى ح��ق ال��زوج��ة في طلب التفريق) وتبقى الفقرة الثانية على ما
التفريق للهجر وذلك بالن�ص عليه بمادة ه�ي ع�ل�ي�ه .و إ���ض�اف�ة ف�ق�رة ث�ال�ث�ة للمادة
م���س�ت�ق�ل�ة ع��ن دع���وى ال�ت�ف�ري�ق ل�ل���ض�رر الم��ذك��ورة ع�ل�ى ال�وج�ه ال�ت�الي (ال�ت�ف�ري�ق
ودع��وى الغيبة وي�ك�ون م�وق�ع ه�ذه الم�ادة
الم�ق�ترح�ة بعد الم��ادة ( )129بحيث يكون لعدم الإنفاق قبل الدخول يقع بائنا).
الف�صل الخام�س من القانون تحت عنوان -7تعديل المادة ( )127ب�إ�ضافة عبارة (ب�أن
(التفريق للغيبة والفقد والهجر) و�أقترح ي�دف�ع نفقة ث�لاث�ة �أ�شهر مم�ا ت�راك�م لها
عليه وتقديم كفيل بنفقتها الم�ستقبلية)
الن�ص التالي: ألن�ه �إن لم ي�دف�ع ،ولم ي�ق�دم كفيلا فلا
(�إذا أ�ث�ب�ت�ت ال��زوج��ة ه�ج�ر زوج�ه�ا لها ت���ص�ح ال�رج�ع�ة ،وي���ص�ب�ح ال�ط�لاق ب�ائ�ن�ا.
وام�ت�ن�اع�ه ع�ن قربانها في بيت الزوجية بحيث ت�صبح المادة بعد التعديل على الوجه
مدة �سنه ف أ�كثر وطلبت ف�سخ عقد زواجها التالي(للزوج �أن يراجع زوجته في العدة
منه أ�مهله القا�ضي مدة �شهر ليفيء إ�ليها إ�ذا �أثبت ي�ساره وا�ستعد ل إلنفاق عليها ب أ�ن
أ�و يطلقها ف��إن لم يفعل ولم يبد ع�ذرا ي�دف�ع نفقة ث�لاث�ة أ��شهر مم�ا ت�راك�م لها
مقبولا فرق بينهما بف�سخ عقد زواجهما). عليه ،وتقديم كفيل بنفقتها الم�ستقبلية،
-10ال�ن���ص ع�ل�ى ح��الات ا�ستحقاق المهر
ك�ل�ه �أو ب�ع���ض�ه ،وح��الات ��س�ق�وط�ه ك�ل�ه أ�و و�إلا كانت الرجعة غير �صحيحة).
بع�ضه ،ب�شكل مف�صل في م�ادة م�ستقلة أ�و -8ت�ع�دي�ل الم���ادة ( )129بتق�سيم الم��ادة
42
�أحكام الطلاق والتفريق في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية الاتحادي رقم 28ل�سنة 2005