Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الحقوق والم�راك�ز القانونية لحين عر�ض‬                                          ‫المقدمة‬
                                   ‫المو�ضوع على محكمة المو�ضوع المخت�صة‬
                                   ‫بتحقيقه وال�ف���ص�ل ف�ي�ه‪ ،‬ل�ي��أخ�ذ ال�ن�زاع‬         ‫الحمد لله رب العالمين وال�صلاة وال�سلام‬
                                    ‫طريقه العادي‪ ،‬وفقاً للإجراءات المعتادة‬               ‫على ا�شرف المر�سلين �سيدنا محمد وعلى‬
                                   ‫وع�ل�ى ��ض�وء ذل�ك ي�رى ج�ان�ب م�ن الفقه‬              ‫�آل�ه و�صحبه أ�جمعين ‪ ..........‬أ�م�ا بعد‬
                                   ‫ت�ق���س�ي�م ال�ق���ض�اء ل�ث�لاث�ة أ�ق����س��ام ق�ولي‬  ‫من �سماة الق�ضاء العادل ا ألن�اة والتمعن‬
                                                                                         ‫في تحقيق ادع��اءات الخ�صوم في الدعوى‬
                                                     ‫وفعلى و�ضمني‪:‬‬                       ‫ال�ق���ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وع���دم ال�ت���س�رع في إ����ص��دار‬
                                   ‫ال��ق��ولي‪ :‬وه��و الخ����ص��وم�ات الح�ق�ي�ق�ي�ة‬       ‫الأحكام الق�ضائية ذلك �أن الت�سرع ي ؤ�دي‬
                                                                                         ‫للظلم ك�م�ا �أن ال�ع�دال�ة البطيئة ه�ي في‬
                                                         ‫(الدعوى)‪.‬‬                       ‫حقيقتها نوعاً من الظلم إ�ذ أ�ن الت أ�خير �أو‬
                                   ‫الفعلى‪ :‬ال�ع�م�ل ال�ولائ�ي ل�ل�ق�ا��ض�ي مثل‬           ‫ا إلبطاء في إ��صدار الأحكام الق�ضائية ي ؤ�دي‬
                                   ‫الا�شهادات والق�ضاء الم�ستعجل والأوام�ر‬               ‫في بع�ض الحالات �إلى عدم جدوى الحكم‬
                                   ‫ع�ل�ى ع��رائ������ض (لا ي�ح�ت�اج �إلى دع��وى‬          ‫الق�ضائي ال�صادر في الدعوى الق�ضائية‬
                                   ‫كالدعوى العادية المرفوعة أ�مام الق�ضاء)‬               ‫الم�و���ض��وع�ي�ة‪ ،‬إ�ذا ت�رت�ب ع�ل�ى ال��ع��دوان‬
                                                                                         ‫حالة واقعية‪ ،‬ي�ستحيل معها على الحكم‬
                                                  ‫وهو مو�ضوع بحثنا‪.‬‬                      ‫الق�ضائي ال�صادر في الدعوى الق�ضائية‬
                                   ‫ال�ضمني‪ :‬ال�ذي لا يكون مق�صودا لذاته‬                  ‫المو�ضوعية أ�ن يعيدها �إلى ما كانت عليه‬
                                                                                         ‫ق�ب�ل ال��ع��دوان‪ ،‬ل��ذا ف�ق�د ر أ�ت الأن�ظ�م�ة‬
                                         ‫لكنه يدخل من �ضمن المحكوم به‬                    ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة وع��ل��ى اخ��ت��ل�اف م�ذاه�ب�ه�ا‬
                                   ‫مثاله �شهدوا على توكيل زوج لزوجته أ�ي‬                 ‫واتجاهاتها عدم الإكتفاء بالق�ضاء العادي‬
                                                                                         ‫ف��أن���ش��أ إ�لى ج�ان�ب�ه ال�ق���ض�اء الم�ستعجل‬
                                                ‫أ�نهم �شهدوا بالزوجية ‪.‬‬                  ‫والذي يقدم ل ألفراد والجماعات الحلول‬
                                   ‫و�صدور قرار ولائي يفتر�ض اتخاذ تدابير‬                 ‫ال���س�ري�ع�ة وال�وق�ت�ي�ة ع�ن�د وج���ود خطر‬
                                   ‫خارج أ�ي نزاع‪ ،‬ف�أحكام الق�ضاء الولائي هي‬             ‫مح��دق ب�الح�ق�وق والم���ص�ال�ح الم���ش�روع�ة‪،‬‬
                                   ‫تلك التي ت�صدر بدون نزاع بين ا ألطراف‬                 ‫ب�ات�خ�اذ �إج���راءات وق�ت�ي�ة ��س�ري�ع�ة تحمي‬
                                   ‫ودون �أن يكون ثمة طلب ق�ضائي حقيقي‬
                                   ‫م�ق�دم م��ن �أح���د ا ألط����راف ��ض�د ا آلخ��ر‬
                                   ‫وال��ق��رار أ�و ال�ع�م�ل ال��ولائ��ي لا يكت�سب‬
                                   ‫�سلطة ال���ش�يء المق�ضي ب�ه ك�ون�ه لا يغير‬
                                   ‫الو�ضعية القانونية للأطراف بل يكتفي‬

‫‪47‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬خليل �إبراهيم محمد �إبراهيم‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51