Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47
ف�ي�ه بالمعنى الم�ع�روف بالن�سبة ل�ل أ�ح�ك�ام مثلا با ألمر ب إ�جراء لا يم�س ب أ��صل الحق. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ا ألخ�رى كما أ�ن الأحكام الم�ستعجلة تفقد
مفعولها ب�زوال توقيتها أ�و ب�صدور حكم المبحث النظري
نهائي في المو�ضوع. أ�ول ًا :الفرق بين الق�ضاء العادي والق�ضاء
كذلك هناك خ�صي�صة جوهرية لقا�ضي
ا ألم�ور الم�ستعجلة وه�و له �سلطة تحوير الم�ستعجل:
طلبات الخ�صوم ،وهي ميزة تعتبر ا�ستثناء
م�ن م�ب�د أ� حياد القا�ضي ،حيث �أن ل�ه أ�ن بم��ق��ارن��ة ال��ق�����ض��اء ال���ع���ادي (ق����ض��اء
يتدخل في الطلب المو�ضوعي الذي أ�مامه الخ�صومات) بالق�ضاء الم�ستعجل والوقتي
م�ا دام ي�ح�ت�وي ع�ل�ى ط�ل�ب وق�ت�ي .مثاله
تتبين الفروق الآتية:
(ح�ضانة -ومنع من ال�سفر للطفل).
-1ق�صر مواعيد ا إلعلان بالح�ضور:
ثاني�� ًا :مفه��وم الأم��ر الوقت��ي والق�ض��اء
ف�ه�ي في ال�ق���ض�اء الم�ستعجل أ�ق���ص�ر من
الم�ستعجل: مثلها أ�مام المحاكم المو�ضوعية.
(هى ا ألوامر التى ي�صدرها ق�ضاة ا ألوامر -2في النفاذ:
الوقتية بما لهم من �سلطه ولائية وذلك
ب�ن�اء ع�ل�ى ال�ط�ل�ب�ات الم�ق�دم�ة �إل�ي�ه�م من ف���إن الأح��ك��ام الم�ستعجلة واج�ب�ة ال�ن�ف�اذ
ذوى ال�ش�أن وت�صدر تلك الأوامر في غيبة الم�ع�ج�ل ،ول��و لم ي�ن���ص ف�ي�ه�ا ع�ل�ى ذل�ك
بخلاف ا ألح�ك�ام ا ألخ��رى ف إ�نها لا تكون
الخ�صوم وبدون ت�سبيب). واج��ب��ة ال��ن��ف��اذ م�ع�ج�ل ً�ا �إلا في �أح���وال
مخ�صو�صة ك�م�ا �أن الأح�ك�ام الم�ستعجلة
وعرف كذلك ب�أنه: ي�صح تنفيذها بن�سختها ا أل�صلية وه�ذا
أ�مر غير جائز بالن�سبة ل ألحكام الأخرى.
(ه�ي أ�وام�ر ت�صدر من القا�ضي المخت�ص
بناء على طلب وفي غيبة الخ�صم وب�دون -3ميعاد الا�ستئناف:
مرافعة بغر�ض الح�صول على قرار يعتبر
ه��و ع���ش�رة أ�ي����ام ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل��أح�ك�ام
�سند تنفيذ فوري ال�صدور). الم�ستعجلة مع �أن�ه ثلاثون يو ًما بالن�سبة
مثاله ( :أ�خذ الولد من �أمه بغر�ض الر�ؤية
ل ألحكام العادية.
ولم يرجعه). ي�ضاف إ�لى هذه الفوارق فارق عظيم وهو
�أن القرارات لا تحوز قوة ال�شيء المحكوم
48
الإجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية