Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫ف�ي�ه بالمعنى الم�ع�روف بالن�سبة ل�ل أ�ح�ك�ام‬     ‫مثلا با ألمر ب إ�جراء لا يم�س ب أ��صل الحق‪.‬‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ا ألخ�رى كما أ�ن الأحكام الم�ستعجلة تفقد‬
‫مفعولها ب�زوال توقيتها أ�و ب�صدور حكم‬                      ‫المبحث النظري‬

                 ‫نهائي في المو�ضوع‪.‬‬               ‫أ�ول ًا‪ :‬الفرق بين الق�ضاء العادي والق�ضاء‬
‫كذلك هناك خ�صي�صة جوهرية لقا�ضي‬
‫ا ألم�ور الم�ستعجلة وه�و له �سلطة تحوير‬                                   ‫الم�ستعجل‪:‬‬
‫طلبات الخ�صوم‪ ،‬وهي ميزة تعتبر ا�ستثناء‬
‫م�ن م�ب�د أ� حياد القا�ضي‪ ،‬حيث �أن ل�ه أ�ن‬        ‫بم��ق��ارن��ة ال��ق�����ض��اء ال���ع���ادي (ق����ض��اء‬
‫يتدخل في الطلب المو�ضوعي الذي أ�مامه‬              ‫الخ�صومات) بالق�ضاء الم�ستعجل والوقتي‬
‫م�ا دام ي�ح�ت�وي ع�ل�ى ط�ل�ب وق�ت�ي‪ .‬مثاله‬
                                                                ‫تتبين الفروق الآتية‪:‬‬
   ‫(ح�ضانة ‪ -‬ومنع من ال�سفر للطفل)‪.‬‬
                                                      ‫‪-1‬ق�صر مواعيد ا إلعلان بالح�ضور‪:‬‬
‫ثاني�� ًا‪ :‬مفه��وم الأم��ر الوقت��ي والق�ض��اء‬
                                                  ‫ف�ه�ي في ال�ق���ض�اء الم�ستعجل أ�ق���ص�ر من‬
                        ‫الم�ستعجل‪:‬‬                        ‫مثلها أ�مام المحاكم المو�ضوعية‪.‬‬

‫(هى ا ألوامر التى ي�صدرها ق�ضاة ا ألوامر‬                                 ‫‪ -2‬في النفاذ‪:‬‬
‫الوقتية بما لهم من �سلطه ولائية وذلك‬
‫ب�ن�اء ع�ل�ى ال�ط�ل�ب�ات الم�ق�دم�ة �إل�ي�ه�م من‬  ‫ف���إن الأح��ك��ام الم�ستعجلة واج�ب�ة ال�ن�ف�اذ‬
‫ذوى ال�ش�أن وت�صدر تلك الأوامر في غيبة‬            ‫الم�ع�ج�ل‪ ،‬ول��و لم ي�ن���ص ف�ي�ه�ا ع�ل�ى ذل�ك‬
                                                  ‫بخلاف ا ألح�ك�ام ا ألخ��رى ف إ�نها لا تكون‬
           ‫الخ�صوم وبدون ت�سبيب)‪.‬‬                 ‫واج��ب��ة ال��ن��ف��اذ م�ع�ج�ل ً�ا �إلا في �أح���وال‬
                                                  ‫مخ�صو�صة ك�م�ا �أن الأح�ك�ام الم�ستعجلة‬
                   ‫وعرف كذلك ب�أنه‪:‬‬               ‫ي�صح تنفيذها بن�سختها ا أل�صلية وه�ذا‬
                                                  ‫أ�مر غير جائز بالن�سبة ل ألحكام الأخرى‪.‬‬
‫(ه�ي أ�وام�ر ت�صدر من القا�ضي المخت�ص‬
‫بناء على طلب وفي غيبة الخ�صم وب�دون‬                                ‫‪ -3‬ميعاد الا�ستئناف‪:‬‬
‫مرافعة بغر�ض الح�صول على قرار يعتبر‬
                                                  ‫ه��و ع���ش�رة أ�ي����ام ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل��أح�ك�ام‬
          ‫�سند تنفيذ فوري ال�صدور)‪.‬‬               ‫الم�ستعجلة مع �أن�ه ثلاثون يو ًما بالن�سبة‬
‫مثاله‪ ( :‬أ�خذ الولد من �أمه بغر�ض الر�ؤية‬
                                                                    ‫ل ألحكام العادية‪.‬‬
                    ‫ولم يرجعه)‪.‬‬                   ‫ي�ضاف إ�لى هذه الفوارق فارق عظيم وهو‬
                                                  ‫�أن القرارات لا تحوز قوة ال�شيء المحكوم‬

                                                                                           ‫‪48‬‬

                                                  ‫الإجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52