Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يم��ك��ن ت�ع�دي�ل�ه �أو إ�ل����غ����ا ؤ�ه ح���س�ب‬        ‫�أما الق�ضاء الم�ستعجل فعرف ب أ�نه‪:‬‬
                                        ‫مقت�ضيات الظروف والأحوال‪.‬‬
                                                                                      ‫(هو الف�صل ق�ضائ ًيا ب�إجراءات �سريعة في‬
                                   ‫‪-5‬ج�واز ون�ف�اذ ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة في هذا‬     ‫طلب اتخاذ إ�ج�راء وقتي لمنع وق�وع �ضرر‬
                                              ‫الق�ضاء فور �صدروها‪.‬‬                    ‫يتعذر �إ�صلاحه بفوات الوقت ب�شرط �أن‬
                                                                                      ‫لا يم�س ه�ذا الإج�راء �أ�صل الح�ق المتنازع‬
                                   ‫‪-6‬وان ك��ان ه��ذا ال�ق���ض�اء ي�و��ص�ف ب��أن�ه‬    ‫ب���ش��أن�ه‪ ،‬وفي طلب الف�صل في ا إل��ش�ك�الات‬
                                   ‫ق���ض�اء م��� ؤ�ق�ت إ�لا �إن��ه م�ن ��ش��أن�ه �أن‬  ‫المتعلقة بتنفيذ ا ألحكام وال�سندات الواجبة‬
                                   ‫يح�سم النزاع المو�ضوعي بين طرفية‪.‬‬                  ‫التنفيذ ب�شرط عدم التعر�ض لتف�سيرها)‪.‬‬
                                   ‫‪-7‬مثل ه�ذا الق�ضاء يمكنه أ�ن ي�سعف في‬
                                   ‫مقاومة ا أل�شخا�ص الم�شاك�ينس و�سيئي‬               ‫ثالث�� ًا‪� :‬أهمي��ة ق�ض��اء الأم��ور الوقتي��ة‬
                                   ‫النية �أو موكليهم‪ ،‬الذين ي�ستفيدون‬
                                   ‫م��ن ث��غ��رات ق�ان�ون�ي�ة أ�و م��ن ط�ول‬                                  ‫والم�ستعجلة‪:‬‬

                                                ‫ا إلجراءات أ�و بطئها‪.‬‬                 ‫‪-1‬الح�ك�م�ة م�ن و��ض�ع ه��ذا ال�ن�ظ�ام هي‬
                                   ‫‪�-8‬إطالة الإجراءات وتعقيدها في الق�ضاء‬            ‫���ض��رورة �إي��ج��اد ق����ض��اء م�����ؤق��ت ذي‬
                                   ‫العادي‪،‬من �إجراءاتالإعلانوالبينات‬                  ‫إ�ج����راءات ��س�ري�ع�ة لح�م�اي�ة الح�ق�وق‬

                                                      ‫وطول المدد‪.‬‬                               ‫المهددة بالخطر العاجل‪.‬‬
                                                                                      ‫‪-2‬ل�ضمان ع�دم تعطيل تنفيذ ا ألح�ك�ام‬
                                   ‫رابع ًا‪ :‬تمي��ز قا�ضي الأمور الم�ستعجلة عن‬         ‫ذل��ك ال�ت�ن�ف�ي�ذ ال��ذي ب�دون�ه لا ت�ك�ون‬
                                                                                      ‫ه��ن��اك ق�ي�م�ة ل��ل��أح��ك��ام وال����س��ن�دات‬
                                                 ‫قا�ضي الأمور الوقتية‪:‬‬                ‫الواجبة التنفيذ وت�ضيع على �أ�صحابها‬
                                                                                      ‫مج�ه�ودات�ه�م وم��ا ��ص�رف�وه في �سبيل‬
                                   ‫عادة ما يتم الخلط بين الطلبات الوقتية‬
                                   ‫والطلبات الم�ستعجلة من فقهاء القانون‬                               ‫الح�صول عليها‪.‬‬
                                   ‫وال�ق���ض�اء ف�ي�ط�ل�ق أ�ح�ي�ان�ا ل�ف�ظ الطلب‬      ‫‪��-3‬ص�ي�ان�ة ح�ق�وق ال�ط�رف�ين الم�ت�ن�ازع�ين‬
                                   ‫الوقتي ويق�صد به الم�ستعجل‪ ،‬وال�سبب في‬             ‫ع�ل�ى وج�ه ال���س�رع�ة‪ ،‬والم�ح�اف�ظ�ة على‬
                                                                                      ‫الأو��ض�اع القائمة والح�ق�وق الظاهرة‬
                                                             ‫ذلك‪:‬‬
                                   ‫‪�-1‬أن مو�ضوع الأمور الم�ستعجلة والوقتية‬                         ‫على وجه ال�سرعة‪.‬‬
                                   ‫واحد وهو اتخاذ إ�ج�راء م ؤ�قت يق�صد‬                ‫‪-4‬طبيعة ق��رار ال�ق���ض�اء ال�وق�ت�ي ال�ذي‬
                                   ‫م�ن�ه تح�دي�د م�رك�ز الخ���ص�وم ب�شكل‬

‫‪49‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬خليل �إبراهيم محمد إ�براهيم‬
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53